اللهم ارحم أبي وأمي واغفر لهما

 

اللهم ارحمهما* اللهم اغفر لهما وارضي عنهما

Translate اختر لغة الترجمة بيسي

وصف الحنة والحور العين بيسو770

وصف الجنة والحور/الدليل المصور لأجمل جنات الدنيا/جنات النعيم نسأل الله مثواها ومأواها/وصف ثمن دخول الجنة/وصف الجنة والحور وقوله (ص)لا يدخل أحد الجنة إلا بر.../بناء الجنة وصفتها وما فيها من نعيم مقيم نسأل الله.../صفة أهل النار عياذا بالله الواحد/وصف الجنة والنار/وصف يوم القيامة/باب ما جَاءَ في صِفَةِ أَوَانِي الْحَوْض/*الْحُورِ الْعِينِ وَصِفَتِهِنَّ؛أعددت لعبادي الصا.../وحور عين ( 22 ) كأمثال اللؤلؤ المكنون ( 23 ) جزاء .../كواعب أترابا/وصف الحــور العين في الجنة/حي علي جنات عدن/الجنة ونعيمها/كتاب نساء اهل الجنة ، الحور العين/ذكر الحور العين في القرآن الكريم/روابط كتاب الفتن والملاحم وأشراط الساعة والأمور ال.../فصل أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة ا.../كتاب صفة النار وما فيها من العذاب الأليم/ذكر سرادق النار ، وهو سورها المحيط بها وما فيها من.../ذكر جهنم وشدة سوادها ، أجارنا الله منها/كتاب صفة النار - أجارنا الله منها - وما فيها من ال.../دليل وصف الجنة والحور العين/روابط كتاب الفتن والملاحم لابن كثير/فهرست من الصفحات/الدليل


حمل القران مسموعا لمشاري راشد العفاسي

سورة الفاتحة /سورة البقرة /سورة آل عمران /سورة النساء /سورة المائدة /سورة الأنعام /سورة الأعراف /سورة الأنفال /سورة التوبة /سورة يونس /سورة هود /سورة يوسف /سورة الرعد /سورة إبراهيم /سورة الحجر /سورة النحل /سورة الإسراء /سورة الكهف /سورة مريم /سورة طه /سورة الأنبياء /سورة الحج /سورة المؤمنون /سورة النّور /سورة الفرقان /سورة الشعراء /سورة النّمل /سورة القصص /سورة العنكبوت /سورة الرّوم /سورة لقمان /سورة السجدة /سورة الأحزاب /سورة سبأ /سورة فاطر /سورة يس /سورة الصافات /سورة ص /سورة الزمر /سورة غافر /سورة فصّلت /سورة الشورى /سورة الزخرف /سورة الدّخان /سورة الجاثية /سورة الأحقاف /سورة محمد /سورة الفتح /سورة الحجرات /سورة ق /سورة الذاريات /سورة الطور /سورة النجم /سورة القمر /سورة الرحمن /سورة الواقعة /سورة الحديد /سورة المجادلة /سورة الحشر /سورة الممتحنة /سورة الصف /سورة الجمعة /سورة المنافقون /سورة التغابن /سورة الطلاق /سورة التحريم /سورة الملك /سورة القلم/ سورة الحاقة /سورة المعارج /سورة المعارج مكررة/سورة نوح /سورة الجن /سورة المزّمّل /سورة المدّثر /سورة القيامة /سورة الإنسان /سورة المرسلات /سورة النبأ /سورة النازعات /سورة عبس /سورة التكوير /سورة الإنفطار /سورة المطفّفين /سورة الإنشقاق /سورة البروج /سورة الطارق /سورة الأعلى /سورة الغاشية /سورة الفجر /سورة البلد /سورة الشمس /سورة الليل /سورة الضحى /سورة الشرح سورة التين /سورة العلق /سورة القدر /سورة البينة /سورة الزلزلة /سورة العاديات /سورة القارعة /سورة التكاثر /سورة العصر /سورة الهمزة /سورة الفيل سورة قريش /سورة الماعون/ سورة الكوثر /سورة الكافرون /سورة النصر /سورة المسد /سورة الإخلاص /سورة الفلق /سورة النّاس

المصحف مسموعا للشيخ خليل الحصري

سورة الفاتحة /سورة البقرة /سورة آل عمران /سورة النساء /سورة المائدة /سورة الأنعام /سورة الأعراف /سورة الأنفال /سورة التوبة /سورة يونس /سورة هود /سورة يوسف /سورة الرعد /سورة إبراهيم /سورة الحجر /سورة النحل /سورة الإسراء /سورة الكهف /سورة مريم /سورة طه /سورة الأنبياء /سورة الحج /سورة المؤمنون /سورة النّور /سورة الفرقان /سورة الشعراء /سورة النّمل /سورة القصص /سورة العنكبوت /سورة الرّوم /سورة لقمان /سورة السجدة /سورة الأحزاب /سورة سبأ /سورة فاطر /سورة يس /سورة الصافات /سورة ص /سورة الزمر /سورة غافر /سورة فصّلت /سورة الشورى /سورة الزخرف /سورة الدّخان /سورة الجاثية /سورة الأحقاف /سورة محمد /سورة الفتح /سورة الحجرات /سورة ق /سورة الذاريات /سورة الطور /سورة النجم /سورة القمر /سورة الرحمن /سورة الواقعة /سورة الحديد /سورة المجادلة /سورة الحشر /سورة الممتحنة /سورة الصف /سورة الجمعة /سورة المنافقون /سورة التغابن /سورة الطلاق /سورة التحريم /سورة الملك /سورة القلم /سورة الحاقة /سورة المعارج /سورة نوح /سورة الجن /سورة المزّمّل /سورة المدّثر /سورة القيامة /سورة الإنسان /سورة المرسلات /سورة النبأ /سورة النازعات /سورة عبس /سورة التكوير /سورة الإنفطار /سورة المطفّفين /سورة الإنشقاق /سورة البروج /سورة الطارق /سورة الأعلى /سورة الغاشية /سورة الفجر /سورة البلد /سورة الشمس /سورة الليل /سورة الضحى /سورة الشرح /سورة التين /سورة العلق /سورة القدر /سورة البينة /سورة الزلزلة /سورة العاديات /سورة القارعة /سورة التكاثر /سورة العصر /سورة الهمزة /سورة الفيل /سورة قريش /سورة الماعون /سورة الكوثر /سورة الكافرون /سورة النصر /سورة المسد /سورة الإخلاص /سورة الفلق /سورة النّاس

كتاب تحميل مشاري راشد




أسماء صلاح التعيمية

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020

************* هذه الطرق هي التي جعلها الرواه سببا في الاختلافات التي دقت بينهم فاضطربت نتائج فقههم وانتهوا الي متاهة لا خروج منها الا بأمر الله وقلنا ان حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو عمدة روايات هذا الحديث لاعتبارات جعلت من صفته أنه بمثابة سلسلة الذهب التي وصفها البخاري وابن حجر العسقلاني وغيرهم وهو فقط مقياس الولوج والخروج من هذه المتاهة واليها بإذن الله الواحد وانظر كبف تاه الرواة في هذه المتاهة المكونة من 100 حارة منها ما هو شبه بغضها ومنها ما هو طريق جديد يزيد من حواري هذه المتاهة طرف الحديث 1) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله 2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها 3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق 4) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 5) يراجعها قلت تحتسب قال فمه 6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق 7) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 8) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله 9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها 10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء 11) أمره أن يراجعها 12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا 13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء 14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك 15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها 16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن 17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء 18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها 19) أمر أن يراجعها 20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء 21) يرجعها ثم تستقبل عدتها 22) أمره أن يراجعها 23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا 24) طهرت فليطلق أو ليمسك 25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها 26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل 27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله 28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود 30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود 31) يراجعها حتى تطهر 32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل 34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها 35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود 36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن 37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله 38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك 39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن 40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها 41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله 42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق 44) يراجعها ثم يستقبل عدتها 45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله 47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود 48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود 49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل 50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق 51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء 52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة 53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء 54) يراجعها فإنها امرأته جابر بن عبد الله 55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك 56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها 57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك 58) يراجعها فراجعها 59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها 60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها 61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا 62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها 63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء 64) أمره أن يراجعها 65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل 66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء 67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها 68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء 69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها 70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها 71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها 72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها 73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة 74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء 75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله 77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر 79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها 80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك 81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق 82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق 83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها 84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها 85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك 86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله 89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها 90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق 91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه 92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء 93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن 94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل 95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت 96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن 97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء 98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت 99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض 100) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله ***********.******************** هذه الطرق هي التي جعلها الرواه سببا في الاختلافات التي دقت بينهم فاضطربت نتائج فقههم وانتهوا الي متاهة لا خروج منها الا بأمر الله وقلنا ان حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو عمدة روايات هذا الحديث لاعتبارات جعلت من صفته أنه بمثابة سلسلة الذهب التي وصفها البخاري وابن حجر العسقلاني وغيرهم وهو فقط مقياس الولوج والخروج من هذه المتاهة واليها بإذن الله الواحد وانظر كبف تاه الرواة في هذه المتاهة المكونة من 100 حارة منها ما هو شبه بغضها ومنها ما هو طريق جديد يزيد من حواري هذه المتاهة

 

 ***********.********************

 هذه الطرق هي التي جعلها الرواه سببا في الاختلافات التي دقت بينهم فاضطربت نتائج فقههم وانتهوا الي متاهة لا خروج منها الا بأمر الله وقلنا ان حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو عمدة روايات هذا الحديث لاعتبارات جعلت من صفته أنه بمثابة  سلسلة الذهب التي وصفها البخاري وابن حجر العسقلاني وغيرهم وهو فقط مقياس الولوج والخروج من هذه المتاهة واليها  بإذن الله الواحد وانظر كبف تاه الرواة في هذه المتاهة المكونة من 100 حارة منها ما هو شبه بغضها ومنها ما هو طريق جديد يزيد من حواري هذه المتاهة

💟💟💟💟💟💟💟💟

طرف الحديث 

1) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله

2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها

3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق

4) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

5) يراجعها قلت تحتسب قال فمه

6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق

7) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

8) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

11) أمره أن يراجعها

12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها

16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

19) أمر أن يراجعها

20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

21) يرجعها ثم تستقبل عدتها

22) أمره أن يراجعها

23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

24) طهرت فليطلق أو ليمسك

25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها

26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل

27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود

30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود

31) يراجعها حتى تطهر

32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها

35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود

36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله

38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك

39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن

40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها

41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله

42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق

44) يراجعها ثم يستقبل عدتها

45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله

47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود

48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود

49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل

50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق

51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة

53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

54) يراجعها فإنها امرأته جابر بن عبد الله

55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك

56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها

57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك

58) يراجعها فراجعها

59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها

63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

64) أمره أن يراجعها

65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء

67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها

68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها

70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها

73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة

74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء

75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر

79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها

80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق

83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها

85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك

86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله

89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها

90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه

92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت

96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت

99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض

100) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله

 

 


طرف الحديث
................
الشواهد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

 ***********.********************

 هذه الطرق هي التي جعلها الرواه سببا في الاختلافات التي دقت بينهم فاضطربت نتائج فقههم وانتهوا الي متاهة لا خروج منها الا بأمر الله وقلنا ان حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو عمدة روايات هذا الحديث لاعتبارات جعلت من صفته أنه بمثابة  سلسلة الذهب التي وصفها البخاري وابن حجر العسقلاني وغيرهم وهو فقط مقياس الولوج والخروج من هذه المتاهة واليها  بإذن الله الواحد وانظر كبف تاه الرواة في هذه المتاهة المكونة من 100 حارة منها ما هو شبه بغضها ومنها ما هو طريق جديد يزيد من حواري هذه المتاهة

1)    يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله

2)    يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها

3)    يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق

4)    يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

5)    يراجعها قلت تحتسب قال فمه

6)    يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق

7)    يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

8)    يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

9)    يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

11) أمره أن يراجعها

12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها

16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

19) أمر أن يراجعها

20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

21) يرجعها ثم تستقبل عدتها

22) أمره أن يراجعها

23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

24) طهرت فليطلق أو ليمسك

25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها

26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل

27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي

30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي

31) يراجعها حتى تطهر

32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها

35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود

36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر

38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك

39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن

40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها

41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله

42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق

44) يراجعها ثم يستقبل عدتها

45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله

47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة

48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع

49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل

50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق

51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة

53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

54) يراجعها فإنها امرأته

55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك

56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها

57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك

58) يراجعها فراجعها

59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها

63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

64) أمره أن يراجعها

65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء

67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها

68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها

70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها

73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة

74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء

75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر

79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها

80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق

83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها

85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك

86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله

89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها

90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه

92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت

96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت

99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض

100)              يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله

 

 **************.**************

 

طرف الحدبث 


 ***********.********************

 هذه الطرق هي التي جعلها الرواه سببا في الاختلافات التي دقت بينهم فاضطربت نتائج فقههم وانتهوا الي متاهة لا خروج منها الا بأمر الله وقلنا ان حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو عمدة روايات هذا الحديث لاعتبارات جعلت من صفته أنه بمثابة  سلسلة الذهب التي وصفها البخاري وابن حجر العسقلاني وغيرهم وهو فقط مقياس الولوج والخروج من هذه المتاهة واليها  بإذن الله الواحد وانظر كبف تاه الرواة في هذه المتاهة المكونة من 100 حارة منها ما هو شبه بغضها ومنها ما هو طريق جديد يزيد من حواري هذه المتاهة

  1. يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله

  2. يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
  3. يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
  4. يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
  5. يراجعها قلت تحتسب قال فمه
  6. يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
  7. يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
  8. يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
  9. يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
  10. يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
  11. أمره أن يراجعها
  12. يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
  13. يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
  14. يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
  15. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
  16. يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
  17. يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
  18. يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
  19. أمر أن يراجعها
  20. يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
  21. يرجعها ثم تستقبل عدتها
  22. أمره أن يراجعها
  23. يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
  24. طهرت فليطلق أو ليمسك
  25. يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
  26. يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
  27. يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
  28. يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
  29. خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي
  30. أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي
  31. يراجعها حتى تطهر
  32. يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
  33. يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
  34. طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
  35. طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة
  36. يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
  37. ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر
  38. يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك
  39. يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
  40. يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
  41. يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
  42. يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
  43. يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
  44. يراجعها ثم يستقبل عدتها
  45. يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
  46. يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
  47. يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة
  48. طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع
  49. يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
  50. يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
  51. يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
  52. يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة
  53. يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
  54. يراجعها فإنها امرأته
  55. يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك
  56. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها
  57. يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك
  58. يراجعها فراجعها
  59. يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
  60. يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
  61. يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
  62. يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها
  63. يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
  64. أمره أن يراجعها
  65. يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
  66. يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء
  67. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
  68. يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
  69. يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
  70. يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
  71. يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
  72. يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها
  73. يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
  74. يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
  75. يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
  76. يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
  77. يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
  78. رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
  79. يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
  80. يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
  81. يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
  82. يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
  83. يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
  84. راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها
  85. تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
  86. يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
  87. يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
  88. يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله
  89. يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها
  90. يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
  91. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه
  92. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
  93. إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
  94. يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
  95. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
  96. إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
  97. يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
  98. مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت
  99. يراجعها حتى تطهر ثم تحيض
  100. يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله

 السابق هو الاتي

 

 .....

 ***********.********************

 هذه الطرق هي التي جعلها الرواه سببا في الاختلافات التي دقت بينهم فاضطربت نتائج فقههم وانتهوا الي متاهة لا خروج منها الا بأمر الله وقلنا ان حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو عمدة روايات هذا الحديث لاعتبارات جعلت من صفته أنه بمثابة  سلسلة الذهب التي وصفها البخاري وابن حجر العسقلاني وغيرهم وهو فقط مقياس الولوج والخروج من هذه المتاهة واليها  بإذن الله الواحد وانظر كبف تاه الرواة في هذه المتاهة المكونة من 100 حارة منها ما هو شبه بغضها ومنها ما هو طريق جديد يزيد من حواري هذه المتاهة

 

طرف الحديث

طرف الحديث 

1) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله

2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها

3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق

4) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

5) يراجعها قلت تحتسب قال فمه

6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق

7) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

8) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

11) أمره أن يراجعها

12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها

16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

19) أمر أن يراجعها

20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

21) يرجعها ثم تستقبل عدتها

22) أمره أن يراجعها

23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

24) طهرت فليطلق أو ليمسك

25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها

26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل

27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود

30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود

31) يراجعها حتى تطهر

32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها

35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود

36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله

38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك

39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن

40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها

41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله

42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق

44) يراجعها ثم يستقبل عدتها

45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله

47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود

48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود

49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل

50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق

51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة

53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

54) يراجعها فإنها امرأته جابر بن عبد الله

55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك

56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها

57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك

58) يراجعها فراجعها

59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها

63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

64) أمره أن يراجعها

65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء

67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها

68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها

70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها

73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة

74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء

75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر

79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها

80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق

83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها

85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك

86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله

89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها

90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه

92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت

96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت

99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض

100) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله

 

الصحابي
الصحابي
  1. عبد الله بن عمر
  2. عبد الله بن عمر
  3. عبد الله بن عمر
  4. عبد الله بن عمر
  5. عبد الله بن عمر
  6. عبد الله بن عمر
  7. عبد الله بن عمر
  8. عبد الله بن عمر
  9. عبد الله بن عمر
  10. عبد الله بن عمر
  11. عبد الله بن عمر
  12. عبد الله بن عمر
  13. عبد الله بن عمر
  14. عبد الله بن عمر
  15. عبد الله بن عمر
  16. عبد الله بن عمر
  17. عبد الله بن عمر
  18. عبد الله بن عمر
  19. عبد الله بن عمر
  20. عبد الله بن عمر
  21. عبد الله بن عمر
  22. عبد الله بن عمر
  23. عبد الله بن عمر
  24. عبد الله بن عمر
  25. عبد الله بن عمر
  26. عبد الله بن عمر
  27. عبد الله بن عمر
  28. عبد الله بن عمر
  29. عبد الله بن مسعود
  30. عبد الله بن مسعود
  31. عبد الله بن عمر
  32. عبد الله بن عمر
  33. عبد الله بن عمر
  34. عبد الله بن عمر
  35. عبد الله بن مسعود
  36. عبد الله بن عمر
  37. عبد الله بن عمر
  38. عبد الله بن عمر
  39. عبد الله بن عمر
  40. عبد الله بن عمر
  41. عبد الله بن عمر
  42. عبد الله بن عمر
  43. عبد الله بن عمر
  44. عبد الله بن عمر
  45. عبد الله بن عمر
  46. عبد الله بن عمر
  47. عبد الله بن مسعود
  48. عبد الله بن مسعود
  49. عبد الله بن عمر
  50. عبد الله بن عمر
  51. عبد الله بن عمر
  52. عبد الله بن عمر
  53. عبد الله بن عمر
  54. جابر بن عبد الله
  55. عبد الله بن عمر
  56. عبد الله بن عمر
  57. عبد الله بن عمر
  58. عبد الله بن عمر
  59. عبد الله بن عمر
  60. عبد الله بن عمر
  61. عبد الله بن عمر
  62. عبد الله بن عمر
  63. عبد الله بن عمر
  64. عبد الله بن عمر
  65. عبد الله بن عمر
  66. عبد الله بن عمر
  67. عبد الله بن عمر
  68. عبد الله بن عمر
  69. عبد الله بن عمر
  70. عبد الله بن عمر
  71. عبد الله بن عمر
  72. عبد الله بن عمر
  73. عبد الله بن عمر
  74. عبد الله بن عمر
  75. عبد الله بن عمر
  76. عبد الله بن عمر
  77. عبد الله بن عمر
  78. عبد الله بن عمر
  79. عبد الله بن عمر
  80. عبد الله بن عمر
  81. عبد الله بن عمر
  82. عبد الله بن عمر
  83. عبد الله بن عمر
  84. عبد الله بن عمر
  85. عبد الله بن عمر
  86. عبد الله بن عمر
  87. عبد الله بن عمر
  88. عبد الله بن عمر
  89. عبد الله بن عمر
  90. عبد الله بن عمر
  91. عبد الله بن عمر
  92. عبد الله بن عمر
  93. عبد الله بن عمر
  94. عبد الله بن عمر
  95. عبد الله بن عمر
  96. عبد الله بن عمر
  97. عبد الله بن عمر
  98. عبد الله بن عمر
  99. عبد الله بن عمر
  100. عبد الله بن عمر
  101. اسم الكتاب
  102. اسم الكتاب
  103. صحيح البخاري
  104. صحيح البخاري
  105. صحيح البخاري
  106. صحيح البخاري
  107. صحيح البخاري
  108. صحيح البخاري
  109. صحيح البخاري
  110. صحيح مسلم
  111. صحيح مسلم
  112. صحيح مسلم
  113. صحيح مسلم
  114. صحيح مسلم
  115. صحيح مسلم
  116. صحيح مسلم
  117. صحيح مسلم
  118. صحيح مسلم
  119. صحيح مسلم
  120. صحيح مسلم
  121. صحيح مسلم
  122. صحيح مسلم
  123. صحيح مسلم
  124. جامع الترمذي
  125. جامع الترمذي
  126. سنن أبي داود
  127. سنن أبي داود
  128. سنن أبي داود
  129. سنن أبي داود
  130. سنن أبي داود
  131. سنن النسائى الصغرى
  132. سنن النسائى الصغرى
  133. سنن النسائى الصغرى
  134. سنن النسائى الصغرى
  135. سنن النسائى الصغرى
  136. سنن النسائى الصغرى
  137. سنن النسائى الصغرى
  138. سنن النسائى الصغرى
  139. سنن النسائى الصغرى
  140. سنن النسائى الصغرى
  141. سنن النسائى الصغرى
  142. سنن النسائى الصغرى
  143. سنن النسائى الصغرى
  144. سنن النسائى الصغرى
  145. سنن النسائى الصغرى
  146. سنن النسائى الصغرى
  147. سنن النسائى الصغرى
  148. سنن ابن ماجه
  149. سنن ابن ماجه
  150. سنن ابن ماجه
  151. سنن ابن ماجه
  152. سنن ابن ماجه
  153. سنن الدارمي
  154. سنن الدارمي
  155. موطأ مالك رواية يحيى الليثي
  156. مسند أحمد بن حنبل
  157. مسند أحمد بن حنبل
  158. مسند أحمد بن حنبل
  159. مسند أحمد بن حنبل
  160. مسند أحمد بن حنبل
  161. مسند أحمد بن حنبل
  162. مسند أحمد بن حنبل
  163. مسند أحمد بن حنبل
  164. مسند أحمد بن حنبل
  165. مسند أحمد بن حنبل
  166. مسند أحمد بن حنبل
  167. مسند أحمد بن حنبل
  168. مسند أحمد بن حنبل
  169. مسند أحمد بن حنبل
  170. مسند أحمد بن حنبل
  171. مسند أحمد بن حنبل
  172. مسند أحمد بن حنبل
  173. مسند أحمد بن حنبل
  174. مسند أحمد بن حنبل
  175. مسند أحمد بن حنبل
  176. مسند أحمد بن حنبل
  177. مسند أحمد بن حنبل
  178. مسند أحمد بن حنبل
  179. مسند أحمد بن حنبل
  180. صحيح ابن حبان
  181. صحيح ابن حبان
  182. مستخرج أبي عوانة
  183. مستخرج أبي عوانة
  184. مستخرج أبي عوانة
  185. مستخرج أبي عوانة
  186. مستخرج أبي عوانة
  187. مستخرج أبي عوانة
  188. مستخرج أبي عوانة
  189. مستخرج أبي عوانة
  190. مستخرج أبي عوانة
  191. مستخرج أبي عوانة
  192. مستخرج أبي عوانة
  193. مستخرج أبي عوانة
  194. مستخرج أبي عوانة
  195. مستخرج أبي عوانة
  196. مستخرج أبي عوانة
  197. مستخرج أبي عوانة
  198. مستخرج أبي عوانة
  199. مستخرج أبي عوانة
  200. المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
  201. المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
  202. المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
 
المصننف /سنة الوفاة ف
  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. محمد بن إسماعيل البخاري
  3. محمد بن إسماعيل البخاري
  4. محمد بن إسماعيل البخاري
  5. محمد بن إسماعيل البخاري
  6. محمد بن إسماعيل البخاري
  7. محمد بن إسماعيل البخاري
  8. مسلم بن الحجاج
  9. مسلم بن الحجاج
  10. مسلم بن الحجاج
  11. مسلم بن الحجاج
  12. مسلم بن الحجاج
  13. مسلم بن الحجاج
  14. مسلم بن الحجاج
  15. مسلم بن الحجاج
  16. مسلم بن الحجاج
  17. مسلم بن الحجاج
  18. مسلم بن الحجاج
  19. مسلم بن الحجاج
  20. مسلم بن الحجاج
  21. مسلم بن الحجاج
  22. محمد بن عيسى الترمذي
  23. محمد بن عيسى الترمذي
  24. أبو داود السجستاني
  25. أبو داود السجستاني
  26. أبو داود السجستاني
  27. أبو داود السجستاني
  28. أبو داود السجستاني
  29. النسائي
  30. النسائي
  31. النسائي
  32. النسائي
  33. النسائي
  34. النسائي
  35. النسائي
  36. النسائي
  37. النسائي
  38. النسائي
  39. النسائي
  40. النسائي
  41. النسائي
  42. النسائي
  43. النسائي
  44. النسائي
  45. النسائي
  46. ابن ماجة القزويني
  47. ابن ماجة القزويني
  48. ابن ماجة القزويني
  49. ابن ماجة القزويني
  50. ابن ماجة القزويني
  51. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي
  52. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي
  53. مالك بن أنس
  54. أحمد بن حنبل
  55. أحمد بن حنبل
  56. أحمد بن حنبل
  57. أحمد بن حنبل
  58. أحمد بن حنبل
  59. أحمد بن حنبل
  60. أحمد بن حنبل
  61. أحمد بن حنبل
  62. أحمد بن حنبل
  63. أحمد بن حنبل
  64. أحمد بن حنبل
  65. أحمد بن حنبل
  66. أحمد بن حنبل
  67. أحمد بن حنبل
  68. أحمد بن حنبل
  69. أحمد بن حنبل
  70. أحمد بن حنبل
  71. أحمد بن حنبل
  72. أحمد بن حنبل
  73. أحمد بن حنبل
  74. أحمد بن حنبل
  75. أحمد بن حنبل
  76. أحمد بن حنبل
  77. أحمد بن حنبل
  78. أبو حاتم بن حبان
  79. أبو حاتم بن حبان
  80. أبو عوانة الإسفرائيني
  81. أبو عوانة الإسفرائيني
  82. أبو عوانة الإسفرائيني
  83. أبو عوانة الإسفرائيني
  84. أبو عوانة الإسفرائيني
  85. أبو عوانة الإسفرائيني
  86. أبو عوانة الإسفرائيني
  87. أبو عوانة الإسفرائيني
  88. أبو عوانة الإسفرائيني
  89. أبو عوانة الإسفرائيني
  90. أبو عوانة الإسفرائيني
  91. أبو عوانة الإسفرائيني
  92. أبو عوانة الإسفرائيني
  93. أبو عوانة الإسفرائيني
  94. أبو عوانة الإسفرائيني
  95. أبو عوانة الإسفرائيني
  96. أبو عوانة الإسفرائيني
  97. أبو عوانة الإسفرائيني
  98. أبو نعيم الأصبهاني
  99. أبو نعيم الأصبهاني
  100. أبو نعيم الأصبهاني
سنة الوفاة
سنة الوفاة
  1. 256
  2. 256
  3. 256
  4. 256
  5. 256
  6. 256
  7. 256
  8. 261
  9. 261
  10. 261
  11. 261
  12. 261
  13. 261
  14. 261
  15. 261
  16. 261
  17. 261
  18. 261
  19. 261
  20. 261
  21. 261
  22. 256
  23. 256
  24. 275
  25. 275
  26. 275
  27. 275
  28. 275
  29. 303
  30. 303
  31. 303
  32. 303
  33. 303
  34. 303
  35. 303
  36. 303
  37. 303
  38. 303
  39. 303
  40. 303
  41. 303
  42. 303
  43. 303
  44. 303
  45. 303
  46. 275
  47. 275
  48. 275
  49. 275
  50. 275
  51. 255
  52. 255
  53. 179
  54. 241
  55. 241
  56. 241
  57. 241
  58. 241
  59. 241
  60. 241
  61. 241
  62. 241
  63. 241
  64. 241
  65. 241
  66. 241
  67. 241
  68. 241
  69. 241
  70. 241
  71. 241
  72. 241
  73. 241
  74. 241
  75. 241
  76. 241
  77. 241
  78. 354
  79. 354
  80. 316
  81. 316
  82. 316
  83. 316
  84. 316
  85. 316
  86. 316
  87. 316
  88. 316
  89. 316
  90. 316
  91. 316
  92. 316
  93. 316
  94. 316
  95. 316
  96. 316
  97. 316
  98. 430
  99. 430
  100. 430 



 ***********.********************

 هذه الطرق هي التي جعلها الرواه سببا في الاختلافات التي دقت بينهم فاضطربت نتائج فقههم وانتهوا الي متاهة لا خروج منها الا بأمر الله وقلنا ان حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو عمدة روايات هذا الحديث لاعتبارات جعلت من صفته أنه بمثابة  سلسلة الذهب التي وصفها البخاري وابن حجر العسقلاني وغيرهم وهو فقط مقياس الولوج والخروج من هذه المتاهة واليها  بإذن الله الواحد وانظر كبف تاه الرواة في هذه المتاهة المكونة من 100 حارة منها ما هو شبه بغضها ومنها ما هو طريق جديد يزيد من حواري هذه المتاهة




*******************.**

طرف الحديث 

 

 

1)    يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله

2)    يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها

3)    يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق

4)    يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

5)    يراجعها قلت تحتسب قال فمه

6)    يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق

7)    يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

8)    يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

9)    يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

11) أمره أن يراجعها

12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها

16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

19) أمر أن يراجعها

20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

21) يرجعها ثم تستقبل عدتها

22) أمره أن يراجعها

23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

24) طهرت فليطلق أو ليمسك

25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها

26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل

27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود

30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود

31) يراجعها حتى تطهر

32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها

35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة عبد الله بن مسعود

36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله

38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك

39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن

40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها

41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله

42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق

44) يراجعها ثم يستقبل عدتها

45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله

47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود

48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود

49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل

50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق

51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة

53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

54) يراجعها فإنها امرأته   جابر بن عبد الله

55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك

56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها

57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك

58) يراجعها فراجعها

59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها

63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

64) أمره أن يراجعها

65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء

67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها

68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها

70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها

73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة

74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء 

75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر

79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها

80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق

83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها

85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك

86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله

89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها

90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه

92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت

96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت

99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض    👀👀👀👀👀

100)              يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله


 ***********.********************

 هذه الطرق هي التي جعلها الرواه سببا في الاختلافات التي دقت بينهم فاضطربت نتائج فقههم وانتهوا الي متاهة لا خروج منها الا بأمر الله وقلنا ان حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو عمدة روايات هذا الحديث لاعتبارات جعلت من صفته أنه بمثابة  سلسلة الذهب التي وصفها البخاري وابن حجر العسقلاني وغيرهم وهو فقط مقياس الولوج والخروج من هذه المتاهة واليها  بإذن الله الواحد وانظر كبف تاه الرواة في هذه المتاهة المكونة من 100 حارة منها ما هو شبه بغضها ومنها ما هو طريق جديد يزيد من حواري هذه المتاهة

 

طرف الحديث 

1) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله



2) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها



3) يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق



4) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء



5) يراجعها قلت تحتسب قال فمه

6) يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق

7) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

8) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

9) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

10) يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

11) أمره أن يراجعها

12) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

13) يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

14) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

15) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها

16) يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

17) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

18) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

19) أمر أن يراجعها

20) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

21) يرجعها ثم تستقبل عدتها

22) أمره أن يراجعها

23) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

24) طهرت فليطلق أو ليمسك

25) يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها

26) يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل

27) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

28) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

29) خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود

30) أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي ابن مسعود

31) يراجعها حتى تطهر

32) يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

33) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

34) طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها

35) طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة
عبد الله بن مسعود

36) يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

37) ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر جابر بن عبد الله

38) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك

39) يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن

40) يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها

41) يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله

42) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

43) يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق

44) يراجعها ثم يستقبل عدتها

45) يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

46) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله

47) يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة ابن مسعود

48) طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ابن مسعود

49) يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل

50) يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق

51) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

52) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة

53) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

54) يراجعها فإنها امرأته جابر بن عبد الله

55) يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك

56) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها

57) يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك

58) يراجعها فراجعها

59) يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

60) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

61) يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

62) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها

63) يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

64) أمره أن يراجعها

65) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

66) يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء

67) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها

68) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء

69) يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها

70) يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها

71) يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

72) يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها

73) يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة

74) يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء

75) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

76) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

77) يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

78) رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر

79) يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها

80) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك

81) يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

82) يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق

83) يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

84) راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها

85) تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك

86) يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

87) يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

88) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله

89) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها

90) يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق

91) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه

92) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

93) إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

94) يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

95) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت

96) إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

97) يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء

98) مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت

99) يراجعها حتى تطهر ثم تحيض

100) يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله


 ***********.********************

 هذه الطرق هي التي جعلها الرواه سببا في الاختلافات التي دقت بينهم فاضطربت نتائج فقههم وانتهوا الي متاهة لا خروج منها الا بأمر الله وقلنا ان حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو عمدة روايات هذا الحديث لاعتبارات جعلت من صفته أنه بمثابة  سلسلة الذهب التي وصفها البخاري وابن حجر العسقلاني وغيرهم وهو فقط مقياس الولوج والخروج من هذه المتاهة واليها  بإذن الله الواحد وانظر كبف تاه الرواة في هذه المتاهة المكونة من 100 حارة منها ما هو شبه بغضها ومنها ما هو طريق جديد يزيد من حواري هذه المتاهة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق