الفرق بين التفريق في سورة الطلاق 5 أو 6هـ والتسريح في سورة البقرة العام1 و2هـ
وإن إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزيين..
التفريق هو |
والتسريح هو |
البَيْنُ في كلام العرب جاء على وجْهَين يكون البَينُ الفُرْقةَ
ويكون
الوَصْلَ وهنا المقصود القطع
قال ابن سيده ويكون البَينُ اسماً وظَرْفاً مُتمكِّناً
وفي التنزيل العزيز (لقد تقَطَّع بينكم وضلّ عنكم ما كنتم تَزْعُمون)
كيف لا تحتسب الطلقة الخاطئة عرض مكبر اضغط الرابط
[قلت المدون كان بعض هذه الأقول التالي ذكرها سيصبح له وجه من الصحة لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 5/6 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس الهجري قد غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجةَ في أحكام الطلاق بسورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ] الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق في سورة الطلاق 7هـ فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلاً منيعاً بين الزوج وبين طلاقه لإمرأته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد حاجة الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا طلاق المجنون أو الطلاق بالوكالة أو كل ما طاف خيال الفقهاء في مسائل الطلاق ....أو كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران العالي شأنه المنزل من لدن ربنا تعالي جده وتنزه شأنه .. بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
قلت المدون وهو {أي البينونة}مصطلح استنباطي مأخوذ أساساً من تطبيقات سورة البقرة المنزلة في العام 1و2 هجري حين كانت القاعدة في التطليق هي🖘
🖘 طلاق يُصدرهُ الزوج فتصير امرأته مطلقة للتو ولم يشترط آنئذٍ إشهاد أو أي شيئ آخر غير تلفظ الزوج بالطلاق والذي رتب الله عليه حينئذٍ كل أحكام سورة البقرة والذي سنعلم آتيا إن شاء الله تعالي أنه سبحانه
1. بَدَّلَ شِرعة الطلاق المنزلة بسورة البقرة 2هـ بشرعة هي أحسن منها عدلاً وقسطا وإحكاما
2.وارتضاها لأمته إلي يوم القيامة تلك التي أنزلها في منتصف العهد المدني بين العام الخامس أو السادس هجريا
3.والتي بدل فيها موضعي الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق لتصير المرأة في العدة(عدة الإحصاء) مُحَصَّنة هي وزوجها كلاهما مدة كاملة لعدتها {{حسب نوعها من العدد}}
👈وصارت المرأة فيها أي في سورة الطلاق أثناء عدة الإحصاء 👈 زوجة لم يتغير مع زوجها من حالهما شيئٌ إلا الإمتناع عن الوطأ كشرطٍ لاستكمال مدة إحصائها للعدة أي وصولهما هما الاثنين منتهي العدة ليتناول الزوج هناك وهناك فقط بعد العدة معول التدمير وهدم كيان الزوجية إذا مضي عزمه علي أن يُطلق امرأته ومع هذا فقد شاء العليم الحكيم أن يعطي الزوج فرصة أخيرة لعله يراجع نفسه وينتكس في قراره وعزمه
فقال سبحانه
( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/سورة الطلاق نزلت العام 6أو7هجري)
👈 وكان يمكن لله القدير أني يقول )فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)اقصد ما تحت التظليل كان يمكن أن لا يشرعه الله ..
👈 لكن ما أعظمك ياربي وما أحكمك إنها فرصة النهاية ليتسني للزوج أن ينتكس في قراره بإذن خالقه انتكاسا حمده الله وارتضاه للعقلاء من عباده أو من تأثرت عواطفهم لطول مدة امتناعه عن الجماع والوطئ طيلة مدة العدة حتي وصلا إلي النهاية ،إن معاودة جماعه لزوجته قبل لحظ نهاية العدة وقبل تفويت فرصته علي نفسه هو إجراء مقصود لكن باختيار الله للزوج أن يتراجع في عزمة ويواطئ زوجته فتنهار كل إجراءات العدة وعليهما إن أرادا استئنافها من جديد أن يُحصيا عدة جديدة لاي يتم فيها الوطأ من حيث يتم فيها كل شيئ غير الوطأ
ضبط حجج الطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق
قلت المدون فالبينونة هناك في سورة البقرة العام 1و2هـ حتما سيختلف شكلها عنها في سورة الطلاق ففراق سورة البقرة هو فراق لتو التلفظ بالطلاق ثم يعقبه عدة استبراء ثم يعقبها تسريح (اضغ رابط الفرق بين التسريح والتفريق)بآخر الصفحة
1. أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريقرواية
........................
الاثنين، 2 أبريل 2018
ضبط حجج القائلين بقواعد اجتهادية في الطلاق
. ضبط حجج القائلين بقواعد اجتهادية في الطلاق
البَيْنُ في كلام
العرب جاء على وجْهَين يكون البَينُ الفُرْقةَ
ويكون الوَصْلَ وهنا المقصود القطع
قال ابن سيده ويكون البَينُ اسماً وظَرْفاً مُتمكِّناً
وفي التنزيل العزيز (لقد تقَطَّع بينكم وضلّ عنكم ما كنتم تَزْعُمون)
كيف
لا تحتسب الطلقة الخاطئة عرض مكبر اضغط الرابط
[قلت
المدون كان بعض هذه الأقول التالي ذكرها سيصبح له وجها من الصحة لو لم تتنزل سورة
الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من
الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام الطلاق بسورة الطلاق لفرض
التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط
كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك
الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
* إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف
العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ
الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق في سورة
الطلاق 7هـ فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلاً منيعاً بين الزوج وبين طلاقه
لإمرأته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد
حاجة الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا طلاق المجنون أو
الطلاق بالوكالة أو كل ما طاف خيال الفقهاء في مسائل الطلاق ....أو كل خلاف يتشعب
بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران العالي شأنه المنزل من لدن ربنا تعالي جده
وتنزه شأنه .. بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين
التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للائي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
قلت المدون وهو {أي البينونة}مصطلح استنباطي مأخوذ أساساً من تطبيقات سورة البقرة
المنزلة في العام 1و2 هجري حين كانت القاعدة في التطليق هي : طلاق يُصدرهُ الزوج
فتصير امرأته مطلقة للتو ولم يشترط آنئذٍ إشهاد أو أي شيئ آخر غير تلفظ الزوج
بالطلاق والذي رتب الله عليه حينئذٍ كل أحكام سورة البقرة والذي سنعلم آتيا إن شاء
الله تعالي أنه بَدَّلَ شِرعة الطلاق المنزلة بسورة البقرة 2هـ بشرعة هي أحسن منها
عدلاً وقسطا وإحكاما وارتضاها لأمته إلي يوم القيامة تلك التي أنزلها في منتصف
العهد المدني بين العام الخامس أو السادس هجريا والتي بدل فيها موضعي الطلاق
بالعدة والعدة بالطلاق لتصير المرأة في العدة(عدة الإحصاء) محصنة هي وزوجها كلاهما
مدة كاملة لعدتها حسب نوعها من العدد ،وصارت المرأة فيها أي في سورة الطلاق أثناء
عدة الإحصاء زوجة لم يتغير مع زوجها من حالهما شيئٌ إلا الإمتناع عن الوطأ كشرط
لاستكمال مدة إحصائها للعدة أي وصولهما هما الاثنين منتهي العدة ليتناول الزوج
هناك وهناك فقط بعد العدة معول التدمير وهدم كيان الزوجية إذا مضي عزمه علي أن
يُطلق امرأته ومع هذا فقد شاء العليم الحكيم أن يعطي الزج فرصة أخيرة لعله يراجع
نفسه وينتكس في قراره وعزمه فقال
( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/سورة الطلاق نزلت
العام 6أو7هجري) وكان يمكن لله القدير أني يقول(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)اقصد ما تحت التظليل
كان يمكن أن لا يشرعه الله .. لكن ما أجلَّك ياربي وما أعظمك إنها فرصة النهاية
ليتسني للزوج أن ينتكس في قراره بإذن خالقه انتكاسا حمده الله وارتضاه للعقلاء من
عباده أو من تأثرت عواطفهم لطول مدة امتناعه عن الجماع والوطئ طيلة مدة العدة حتي
وصلا إلي النهاية ،إن معاودة جماعه لزوجته قبل لحظ نهاية العدة وقبل تفويت فرصته
علي نفسه هو إجراء مقصود لكن باختيار الله للزوج أن يتراجع في عزمة ويواطئ زوجته
فتنهار كل إجراءات العدة وعليهما إن أرادا استئنافها من جديد أن يُحصيا عدة جديدة
لاي يتم فيها الوطأ من حيث يتم فيها كل شيئ غير الوطأ
قلت المدون فالبينونة هناك في
سورة البقرة العام 1و2هـ حتما سيختلف شكلها عنها في سورة الطلاق ففراق سورة البقرة
هو فراق لتو التلفظ بالطلاق ثم يعقبه عدة استبراء ثم يعقبها تسريح (اضغ رابط الفرق
بين التسريح والتفريق)بآخر الصفحة
أن
التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق توثيق
الفرق بين التفريق في سورة الطلاق 5 أو 6هـ والتسريح في سورة
البقرة العام1 و2هـ
👈لقد سبقت سورة البقرة(1 و2هــ) بتشريع الهيئة الأولي لتسلسل الطلاق من طلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح إلي 👈
👈 عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التفريق ثم الإشهاد علي التفريق إن رفض الزوج إمساك زوجته وهو التطليق ولم يؤذن للزوج التطليق إلا بعد نهاية عدة الإحصاء كاملة
تلك الهيئة التشريعية
السابقة( 1و2هـ) التي ظلت تعمل في مجتمع النبوة حيناً طويلا نسبيا بدأ من العامين الأولين
للهجرة الي العام الخامس أو السادس للهجرة والتي انتهت فيها هيئة الطلاق المتصدر
العدة.. وتبدلت هيئة الطلاق بقرآنٍ يتلي الي يوم القيامة بتصدر العدة (عدة
الإحصاء) وتأخير الطلاق إلي نهاية العدة وانتهائها تماما ثم تتسلسل بعد نهايتها
باقي أحداث الطلاق من تخيير للزوج بين أن يمسك زوجته ويظلا علي حالهما من الزوجية
أو يختار الطلاق فيطلقها ثم يفارقها ويشهد اثنين ذوي عدل من المسلمين علي ذلك
قلت المدون: لقد سبق القول بأن الذي تنزل في سورة الطلاق5هــ هو تشريع هيئة
التطليق بتأخير الطلاق لما بعد العدة (عدة الاحصاء) وتقديم عدة الإحصاء إلي
صدر العدة وبذلك تكون العدة حائلا منيعا يحول بين الزوج وبين تطليقه لإمرأته حال
وجود العدة التي ستنتهي بذلك التشريع في نهاييتها
وأنه بناءاً علي ذلك فطلاق الزوج لا يكون الا بعد انقضاء العدة فلم يعد هناك مسمي
للبينونة الصغري أو الكبري ذلك لأن الزوج بعد نزول سورة الطلاق إذا أنهي عدة
احصائه فهو بالخيار:
إن شاء أمسك زوجته ولم يطلقها وهي لم تزل زوجتهه لتشريع تبديل الطلاق من صدر العدة
الي نهاية العدة(انظر الصورة السابقة) وأيضا كل المترتبات علي ذلك بما فيها حال
الزوجين المستمر لنهاية العدة
أو إن شاء طلقها ثم يتفرقا ويقيم الشهادة علي طلاقها فَتُحَرَّمَ عليه ويصير هو
والخطاب سوءا بسواء اللهم إلا العضل فقد أوصي الله تعالي بالنهي عنه بالنسبة للزوج
المطلق.. كما سيأتي في هذه المدونة الرابط**
وأصبح كل ما قيل من اختلافات بين الفقهاء انما هو علي تشريع سورة البقرة السابق تنزيله في العامين الأولين بعد الهجرة الذي بدله الله تعالي بسورة الطلاق في العام الخامس أو السادس بعد الهجرة :وهيئته التي كانت |
هي:
فحين سيادة العمل
بأحكام الطلاق في سورةالبقرة1و2هـ كان ترتيب الأحداث بالسورة هو نفاذ السهم ووقوع
الطلاق ثم تعتد المطلقة عدة استبراءٍ لرحمها
..................................................
ونسترسل في أقوال الفقهاء عن البينونة والتي كانت من هيئة أحكام الطلاق السابق
العمل بها حين سيادة سورة البقرة 1أو 2 هـ بأحكام الطلاق والتي تبدلت لاحقا بما
تنزل في سورة الطلاق 6 أو 7 هـ ومصير الزوجين الي حال زوجيتهما في أثناء مدة عدة
الإحصاء بفرض تأخير الطلاق الي نهاية العدة وإحصائها :
وسنعرض هنا أقوال الفقهاء في البينونة من الفقه الميسر لا لكونها موجودة لكن لبيان
عدم تنبه الفقهاء إلي فارق التشريع القرآني بين سورة البقرة 1 و2 هجري وسورة
الطلاق 6 أو 7 للهجرة وما نتج عندهم من إهمال لهذا الفرق الزمني حين نشأت هذه
القضايا ولاحظ كم الخلافات بينهم فيها وغي غيرها من هذا الموضوع علي وجه الخصوص:
قالوووووووا: الطلاق البائن:
تقدم القول بأن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول،
والطلاق على مال.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما الطلاق البائن فإنهم اتفقوا على أن البينونة
إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول - ومن قبل عدد التطليقات - ومن قبل العوض في
الخلع، على اختلاف فيما بينهم في الخلع، أهو طلاق أم فسخ، واتفقوا على أن العدد
الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات. إذا وقعن مفترقات لقوله
تعالى:{الطلاق مرتان} الآية. واختلفوا إذا وقعت الثلاث في اللفظ دون الفعل بكلمة
واحدة. اهـ.
ويرى ابن حزم: أن الطلاق البائن: هو الطلاق المكمل للثلاث، أو الطلاق قبل الدخول
لاغير، قال: وما وجدنا، قط، في دين الإسلام عن الله تعالى ولاعن رسوله صلى الله
عليه وسلم طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة، أو مفرقة، أو التي لم
يطأها، ولا مزيد، وأما ما عدا ذلك فآراء لاحجة فيها.
أقسامه عنده عند الفقهاء :
وهو ينقسم إلى:
بائن بينونة صغرى:
وهو ماكان بما دون الثلاث.
وبائن بينونة كبرى: وهوالمكمل للثلاث.
حكم البائن بينونة صغرى عند الفقهاء:
الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره، وإذا كان مزيلا للرابطة
الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها.[قلت المدون هذا كلام صحيح جدا حين كان
العمل بأحكام الطلاق بسورة البقرة 2 هـ، لكن نزول سورة الطلاق غيرت المشهد حيث
بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل الطلاق
لما بعد العدة ونهايتها]
قال صاحب الفقة الميسر :الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية
بمجرد صدوره، وإذا كان مزيلا للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن
زوجها.[قلت المدون هذا كلام صحيح جدا حين العمل بأحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ لكن
نزول سورة الطلاق7هـ غيرت المشهد 1.حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة
الطلاق لتأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها] ويحل لها كل ما سيثيره الفقهاء من
الآتي و قولهم أ) فلا يحل له الاستمتاع بها، ب) ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل
انتهاء العدة أو بعدها، ج) ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد
الاجلين الموت أو الطلاق، [قلت المدون هذا باطل لا حق فيه بعد نزول سورة الطلاق
7هـ وكان قبل ذلك يصح في أحكام سورة البقرة2 هـ بمعني أن هذا الكلام صحيح جدا حين
كان العمل بأحكام طلاق سورة البقرة2هـ لكن نزول سورة الطلاق غيرت المشهد حيث بقيت
المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق7 هـ لفرض تأجيل الطلاق لما بعد العدة
ونهايتها]
قال الشيخ صاحب الفقه الميسر وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى إلى
عصمته بعقد ومهر جديدين، دون أن تتزوج زوجا آخر، وإذا أعادها عادت إليه بما بقي له
من الطقات، فإذا كان طلقها واحدة من قبل فإنه يملك عليها طلقتين بعد العودة إلى
عصمته، وإذا كان طلقتها طلقتين لا يملك عليها إلا طلقة واحدة.
* حكم الطلاق البائن بينونة كبرى:
الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية مثل البائن بينونة صغرى، ويأخذ جميع
أحكامه، إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها بينونة كبرى إلى عصمته إلابعد أن
تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا.
ويدخل بها دون إرادة التحليل.
يقول الله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} أي فإن طلقها
الطلقة الثالثة، فلا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج آخر.
لقول رسول الله لامرأة رفاعة: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».
[قلت
المدون
كان بعض هذا الكلام يصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول
سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة
في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة
ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات
التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري
]
قلت المدون - إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة
أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في
سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي
التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وبين طلاقه لامرأته
فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ
الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة
....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلافٍ يمكن
أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة
الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
مسألة الهدم: قالوا من المتفق عليه أن المبانة بينونة كبرى إذا تزوجت، ثم طلقت وعادت
إلى زوجها الأول بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحل جديد، ويملك عليها ثلاث طلقات،
لأن الزوج الثاني أنهى الحل الأول.
فإذا عادت بعقد جديد أنشأ هذا العقد حلا جديدا.
أما المبانة بينونة صغرى إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ثم طلقت منه، ورجعت إلى
زوجها الأول، تكون مثل المبانة بينونة كبرى فتعود إليه بحل جديد ويملك عليها ثلاث
طلقات عند أبي حنيفة، وأبو يوسف.
وقال محمد تعود إليه بما بقي من عدد الطلقات، فتكون مثل ما إذا طلقها طلاقا رجعيا
أو عقد عليها عقدا جديدا بعد أن بانت منه بينونة صغرى.
وسميت هذه المسألة بمسألة الهدم: أي هل الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من
الطلاقات
[قلت
المدون
كان بعض هذا الكلام يصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول
سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة
في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة
ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات
التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري
]
قلت
المدون -
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف
العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ
الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري
سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وبين طلاقه لامرأته فهدم الله بذلك كل
الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق
الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة ....ولا كل خلاف
يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلافٍ يمكن أن يثيره الشيطان
بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
كما يهدم الثلاث أو لا يهدم؟!
طلاق المريض مرض الموت لم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصريحة حكم الطلاق المريض
مرض الموت.
إلا أنه قد ثبت عن الصحابة أن عبد
الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر طلاقا مكملا للثلاث في مرضه الذي مات فيه،
فحكم لها سيدنا عثمان بميراثها منه، وقال: ما اتهمته - أي بأنه لم يتهمه بالفرار
من حقها في الميراث - ولكن أردت السنة.
ولهذا ورد أن ابن عوف نفسه قال: ما طلقتها ضرارا ولا فرارا. يعني أنه لا ينكر
ميراثها منه.
👈وكذلك حدث أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه طلق امرأته أم
البنين بنت عيينة بن حصن الفزاري وهو محاصر في داره، فلما قتل جاءت إلى سيدنا علي
وأخبرته بذلك. فقضى لها بميراثها منه } هذا كان بعد انقضاء الوحي وموت رسول الله
صلي الله عليه وسلم في خلافة عثمان رضي الله عنه يعني حين سيادة أحكام سورة الطلاق
وإلي يوم القيامة }قال: تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقها!.وعلى ذلك اختلف
الفقهاء في طلاق المريض مرض الموت.فقالت الأحناف: إذا طلق المريض امرأته طلاقا
بائنا فمات من هذا المرض ورثته...وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها.
وكذلك الحكم فيما إذا بارز رجلا أو قدم ليقتل في قصاص أو رجم، إن مات في ذلك الوجه
أو قتل.
وإن طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها: اختاري، فاختارت نفسها، أو اختلعت منه ثم مات
وهي في العدة لم ترثه. اهـ. قال الشيخ والفرق بين الصورتين: أن الطلاق في الصورة
الأولى صدر من المريض وهو يشعر بأنه إنما طلقها ليمنعها حقها في الميراث فيعامل
بنقيض قصده، ويثبت لها حقها الذي أراد أن يمنعها منه.ولهذا يطلق على هذا الطلاق
طلاق الفار.وأما الطلاق في الصورة الثانية فلا يتصور فيه الفرار، لأنها هي التي
أمرت بالطلاق أو اختارته ورضيته، وكذلك الحكم فيمن كان محصورا أو في صف القتال.
فطلق امرأته طلاقا بائنا. وقال أحمد وابن أبي ليلى: لها الميراث بعد انقضاء عدتها
ما لم تتزوج بغيره. وقال مالك والليث: لها الميراث، سواء أكانت في العدة أم لم
تكن، وسواء تزوجت أم لم تتزوج.
وقال الشافعي: لا ترث.
قال في بداية المجتهد: وسبب الخلاف: اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع، وذلك أنه
لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث،
فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها، ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم
يوجب لها ميراثا
قلت المدون هذا كلام صحيح جدا حين العمل بأحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ لكن نزول
سورة الطلاق7هـ غيرت المشهد 1.حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق
لتأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها
و2.ويحل لها كل ما سيثيره الفقهاء من الآتي ، وقولهم:
أ ) فلا يحل له الاستمتاع بها،
ب) ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها،
ج ) ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الاجلين الموت أو
الطلاق...،قلت
، قلت
المدون هذا
باطل كله لا حق فيه بعد نزول سورة الطلاق 7هـ وقد كان قبل ذلك يمكن أن يصح في
أحكام سورة البقرة2 هـ بمعني أن هذا الكلام صحيح جدا حين كان العمل بأحكام طلاق
سورة البقرة2هـ لكن نزول سورة الطلاق قد غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام
طلاق سورة الطلاق7 هـ لفرض تأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعليه فقد تحتم أن
أ) يحل له الاستمتاع بها في عدة الإحصاء بكل شيئما عدا الجماع والوطئ لأنها ما
تزال زوجته حيث بدل الله تعالي موضع الطلاق بالعدة وحرز الطلاق بعد العدة ل{عل
الله يحدث بعد ذلك أمراً }
ب) ويرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها مالم يلفظ الطلاق فيما
بعد العدة فموته قبل التلفظ في هذا التوقيت يعتبر إمساكا قهريا من لها ،
ج) ولم يعد هناك طلاقا بائناً لأنه في نهاية العدة سيمسكها فهي زوجته أو يُطلقها
فيوفيها حقها المتأخر أو المتقدم
هذا في المختلف عليه من الميراث وخلافه بين الزوجين في العدة
[وأقول المدون قد كان لبعض هذه الاختلافات وجه من الصحة لو لم تتنزل سورة الطلاق
بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري
غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي
بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة والإنتهاء من إحصائها// وعلي هذه القاعدة تنضبط
كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك
الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
قلت المدون 👈 إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي ثلاثة أو أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وطلاقه فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القرآن بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء
لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل
لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
[وأقول
المدون
كان يمكن لبعض هذه الاختلافات أن تصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من
الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث
بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث
الطلاق لما بعد العدة والإنتهاء من إحصائها// وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور
الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في
ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
👈
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف
العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاقٍ ثم عدة في سورة
البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق
فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وطلاقه فهدم الله بذلك كل
الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق
الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة ....ولا كل خلاف
يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان
بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
قال صحب الفقه الميسر وذلك أن هذه الطائفة تقول: إن كان الطلاق قد وقع فيجب
أن يقع بجميع أحكامه.
لأنهم قالوا: إنه لا يرثها إن ماتت، وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها.
ولابد لخصومهم من أحد الجوابين، لأنه يعسر أن يقال: إن في الشرع نوعا من الطلاق،
توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجية.وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن
يصح أو لا يصح: لأن هذا يكون طلاقا موقوف الحكم، إلى أن يصح أو لا يصح، وهذا كله
مما يعسر القول به في الشرع.
ولكن إنما أنس القائلون به: أنه فتوى عثمان وعمر حتى زعمت المالكية أنه إجماع
الصحابة. ولا معنى لقولهم، فإن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور.
وأما من رأى أنها ترث في العدة.
فلان العدة عنده من بعض أحكام الزوجية، وكأنه شبهها بالمطلقة الرجعية، وروي هذا
القول عن عمر وعن عائشة. وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج، فإنه لحظ في ذلك
إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث من زوجين، ولكون التهمة هي العلة عند
الذين أوجبوا الميراث
قلت
المدون
هذا باطل كله لا حق فيه بعد نزول سورة الطلاق 5أو6هـ وكان قبل ذلك يصح في أحكام سورة البقرة2 هـ بمعني أن هذا الكلام صحيح جدا حين كان العمل بأحكام طلاق سورة البقرة2هـ 👈 لكن نزول سورة الطلاق5هـ غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق7 هـ لفرض تأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها فلكونها أصبحت في عدة الإحصاء زوجة كما هي لم يتغير من حالها شيئٌ فقد حق لهما أن :و
أ) يحل الاستمتاع بها لأنها ما تزال زوجته حيث بدل الله تعالي موضع الطلاق بالعدة
وحرَّزَ الطلاق بعد العدة
ب) ويرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها لكونهما ولم يزل زوجين،
ج) ولم يعد هناك طلاقا بائناً لأنه في نهاية العدة سيمسكها فهي زوجته أو يطلقها
فيوفيها حقها المتأخر أو المتقدم
هذا في المختلف عليه من الميراث وخلافه بين الزوجين في العدة
قال الشيخ : واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملكها الزوج أمرها فطلقت نفسها، فقال
أبو حنيفة لا ترث أصلا
{ قلت المدون: انتهت
كل هذه الافتراضات بتبديل العدة بموضع الطلاق والطلاق في موضع العدة وبعدها }
👈
قال الشيخ :وفرق الاوزاعي بين التمليك والطلاق، فقال: ليس لها الميراث في التمليك،
ولها في الطلاق.
وسوى مالك في ذلك كله حتى قال: إن ماتت لا يرثها، وترثه هو إن مات، وهذا مخالف
للاصول جدا. اه.
قال ابن حزم: طلاق المريض كطلاق الصحيح، ولافرق. مات من ذلك المرض أو لم يمت. فإن
كان طلاق المريض ثلاثا، أو آخر ثلاث، أو قبل أن يطأها، فمات أو ماتت قبل تمام
العدة، أو بعدها، أو كان طلاقا رجعيا فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة،
فلا نرثه في شيء من ذلك كله.
[قلت المدون كانت بعض هذه الآراء ستصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 5أو6 من
الهجرة 👈 لكن نزول سورة الطلاق
في العام الخامس أو السادس من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في
أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة
ونهايتها
👈 وعلي هذه القاعدة
1. تنضبط كل أمور الطلاق
2. كما تنتهي
عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة
بمشيئة الله الباري ]
👈
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي ثلاثة أو أربعة
أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة
في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي
التفريق
👈
فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوجين وبين طلاقه لزوجته فهدم
الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي
فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا ....ولا كل خلاف يتشعب
بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين
عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
قال الشيخ عن قائله ولا يرثها أصلا، وكذلك طلاق الصحيح للمريضة، وطلاق المريض
للمريضة، ولافرق، وكذلك طلاق الموقوف للقتل، والحامل المثقلة، وهذا مكان اختلف
الناس فيه.
وأما قولهم التفويض والتوكيل في الطلاق:
الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها،
وله أن يوكل غيره في التطليق. ولك من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه ولا يمنعه من
استعماله متى شاء، وخالف في ذلك الظاهرية، فقالوا: إنه لا يجوز للزوج أن يفوض
زوجته تطليق نفسها، أو يوكل غيره في تطليقها.
قال ابن حزم: ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقا، طلقت
نفسها أو لم تطلق، لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء
👈
قلت المدون كان يمكن لبعض هذه الآراء أن تصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 5أو6
من الهجرة👈
لكن نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس من الهجري قد غير المشهد
حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث
الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي
عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة
بمشيئة الله الباري
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف
العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ
الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري
سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وبين طلاقه لزوجته فهدم الله بذلك كل
الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق
الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الوكالة أو التفويض أو بطلان
الافتراض أن للمرأة أن تطلق نفسها ولا كل التفتيقات الفقهية التي محت آثارها
السورة العظيمة المنزلة في العام السادس أو السابع للهجرة {سورة الطلاق}....كما
أبطلت بنزولها كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف
يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة
بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
قلت المدون ثم قالوا
صيغ التفويض:
وصيغ التفويض هي:
1- اختاري نفسك.
2- أمرك بيدك.
3- طلقي نفسك إن شئت.
وقد اختلف الفقهاء في كل صيغة من هذه الصيغ وذهبوا مذاهب متعددة نجملها فيما يلي:
1- اختاري نفسك: ذهب الفقهاء إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغة: لأن الشرع جعلها من صيغ
الطلاق، وفي ذلك يقول الله تعالى: {يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة
الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله
والدارالآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما}.
ولما نزلت هذه الآية دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال لها: «إني ذاكر
لك أمرا من الله على لسان رسوله، فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك»، قالت: وما هذا يا
رسول الله؟ فتلا عليها الآية.
قالت: فيك يا رسول الله أستأمر أبوي؟...بل أريد الله ورسوله، والدار الآخرة،
وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت.
قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها.
إن الله لم يبعثني...الخ ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثلما فعلت عائشة،
فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة.
روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها
قالت: «خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا».
وفي لفظ لمسلم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا».
وفي هذا دلالة على أنهن لو أخترن أنفسهن: كان ذلك طلاقا.
وأن هذا اللفظ يستعمل في الطلاق.
ولم يختلف في ذلك أحد من الفقهاء.
بينما اختلفوا فيما يقع إذا اختارت المرأة نفسها: فقال بعضهم إنه يقع طلقة واحدة
رجعية.
وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس.
وهو قول عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وسفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعضهم: إذا اختارت نفسها يقع واحدة بائنة، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي
الله عنه، وبه قال الأحناف.
وقال مالك بن أنس: إن اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها يكون واحدة.
ويشترط الأحناف في وقوع الطلاق بهذه الصيغة ذكر النفس في كلامه أو في كلامها، فلو
قال لها: اختاري، فقالت اخترت، فهو باطل لا يقع بها شئ.
2- أمرك بيدك: إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك، فطلقت نفسها، فهي طلقة واحدة، عند
عمر، وعبد الله بن مسعود.
وهو مذهب سفيان، والشافعي، وأحمد.
روي أنه جاء بن مسعود رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس.
فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع.
قال: فإن الذي بيدي من أمرك بيدك.
قالت: فأنت طالق ثلاثا.
قال: أراها واحدة وأنت أحق بها ما دامت في عدتها.
وسألقى أمير المؤمنين عمر، ثم لقيه فقص عليه القصة.
فقال صنع الله بالرجال وفعل يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي
النساء بفيها التراب ماذا قلت فيها؟ قال: قلت أراها واحدة وهو أحق بها.
قال: وأنا أرى ذلك، ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب.
وقال الأحناف: يقع طلقة واحدة بائنة، لأن تمليكه أمرها لها يقتضي زوال سلطانه
عنها، وإذا قبلت ذلك بالاختيار وجب أن يزول عنها، ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة.
قلت المدون 👈 قلت المدون كان يمكن لبعض هذه الآراء أن تصح لو لم تتنزل سورة
الطلاق بالعام 5أو6 من الهجرة👈 لكن نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس من
الهجري قد غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض
التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط
كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك
الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري
إن نزول سورة الطلاق
بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير
المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء
أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة
الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وبين طلاقه لزوجته فهدم الله بذلك كل الافتراضات
التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه
طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الوكالة أو التفويض أو بطلان الافتراض أن للمرأة أن
تطلق نفسها ولا كل التفتيقات الفقهية التي محت آثارها السورة العظيمة المنزلة في
العام السادس أو السابع للهجرة {سورة الطلاق}....كما أبطلت بنزولها كل خلاف يتشعب
بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين
عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة
بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
هل المعتبر نية الزوج أم نية الزوجة؟: ذهب الشافعي إلى أن المعتبر هو نية الزوج.
فإن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث.
وله أن يناكرها في الطلاق نفسه، وفي العدد: في الخيار أو التمليك.
وذهب غيره إلى أنها إن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت، لأنها تملك الثلاثة
بالتصريح، فتملكها بالكناية كالزوج.
فإن طلقت نفسها ثلاثا، وقال الزوج لم أجعل لها إلا واحدة، لم يلتفت إلى قوله.
والقضاء ما قضت، وهذا مذهب عثمان، وابن عمر، وابن عباس، وقال عمر وابن مسعود: تقع
طلقة واحدة كما سبق في قصة عبد الله بن مسعود.
هل جعل الأمر باليد مقيد بالمجلس؟ أم هو على التراخي: قال ابن قدامة في المغني:
ومتى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدا لا يتقيد بذلك المجلس.
روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال أبو ثور، وابن المنذر، والحكم.
وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته،
لأنه تخيير لها فكان مقصورا على المجلس كقوله: اختاري.
ورجح الرأي الأول لقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها.
قال: هو لها حتى تكل.
قال: ولا نعرف له في الصحابة مخالفا، فيكون إجماعا.
ولأنه نوع توكيل في الطلاق.
فكان على التراخي كما لو جعله لاجنبي.
رجوع الزوج: قال: فإن رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال: فسخت ما جعلت إليك، بطل.
وبذلك قال عطاء، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والاوزاعي، وإسحاق.
وقال الزهري، والثوري، ومالك، وأصحاب الرأي: ليس له الرجوع لأنه ملكها ذلك، فلم
يملك الرجوع.
قال: وإن وطئها الزوج، كان رجوعا، لأنه نوع توكيل.
والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة.
وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل.
[قلت المدون كان بعض هذه
الآراء ستصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 5أو6 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق
في العام الخامس أو السادس من الهجري قد غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام
طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها
وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي
ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف
العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ
الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري
سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوجين وبين طلاقه لزوجته فهدم الله بذلك كل
الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق
الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في
قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن
حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
3.
واستمرارا لكلام الفقيه في الفقه الميسر يقول ...- طلقي نفسك إن شئت: قالت الأحناف: من
قال لامرأته طلقي نفسك، ولا نية له، أو نوى طلقة واحدة فقالت: طلقت نفسي، فهي
واحدة رجعية.
وإن طلقت نفسها ثلاثا، وقد أراد الزوج ذلك، وقعن عليها، وإن قال لها طلقي نفسك،
فقالت أبنت نفسي، طلقت، وإن قالت قد اخترت نفسي لم تطلق، وإن قال لها: طلقي نفسك
متى شئت.
فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده.
وإذا قال لرجل: طلق امرأتي، فله أن يطلقها في المجلس وبعده.
ولو قال لرجل طلقها إن شئت، فله أن يطلقها في المجلس خاصة.
التوكيل:
إذا جعل أمر امرأته بيد غيره صح.
وحكمه حكم ما لو جعله بيدها، في أنه بيده في المجلس وبعده.
ووافق الشافعي على هذا في حق غيرها لأنه توكيل، وسواء قال: أمر امرأتي بيدك، أو
قال: جعلت لك الخيار في طلاق امرأتي، أو قال طلق امرأتي.
وقال أصحاب أبي حنيفة: ذلك مقصور على المجلس لأنه نوع تخيير أشبه ما لو قال
اختاري.
قال صاحب المغني: ولنا أنه توكيل مطلق: فكان على التراخي: كالتوكيل في البيع، وإذا
ثبت هذا فإن له أن يطلقها ما لم يفسخ أو يطأها، وله أن يطلق واحدة وثلاثا،
كالمرأة، وليس له أن يجعل الأمر إلا بيد من يجوز توكيله وهو العاقل.
فأما الطفل والمجنون، فلا يصح أن يجعل الأمر بأيديهم فإن فعل فطلق واحد منهم لم
يقع طلاقه.
وقال أصحاب الرأي: يصح.
ونستكمل الحديث في البينونة وضبط مصطلحها في ضوء أحكام سورة البقرة 2هـ وأحكام
سورة الطلاق 5أو6هـ آتيا إن شاء الله تعالي
[قلت المدون كان بعض هذه
الآراء ستصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 5أو6 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق
في العام الخامس أو السادس من الهجري قد غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام
طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها
وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي
ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف
العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ
الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري
سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوجين وبين طلاقه لزوجته فهدم الله بذلك كل
الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق
الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في
قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن
حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
1. روابط
مهمة :
دليل مواقع الطلاق للعدة
احكام سورة الطلاق
2. تحقيقات روايات ابن عمر كلها وبيان الأصح منها والشا...
3. كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...
4. كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...
5. كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. وترت...
6. *آية الطلاق للعدة بسورة الطلاق نسخت آية الطلاق بسو...
7. الفرق بين التسريح والتفريق بين سوتي البقرة والطلاق...
8. مدار حديث التيس المستعار علي مشرح بن هاعان أبي مصع...
9. جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و...
10. مواضع موضوعات موسوعة النابولسي
11. بيان نسخ خطاب أحكام الطلاق بسورة البقرة بأحكام الط...
12. امثلة من اختلافات المسلمين في أحكام الطلاق بسبب اغ...
13. سورة الطلاق
14. تحقيقات روايات ابن عمر كلها وبيان الأصح منها والشا...
15. */*كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...
16. كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. وترت...
17. *آية الطلاق للعدة بسورة الطلاق نسخت آية الطلاق بسو...
18. الفرق بين التسريح والتفريق بين سوتي البقرة والطلاق...
19. مدار حديث التيس المستعار علي مشرح بن هاعان أبي مصع...
20. ^*^جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و...
21. مواضع موضوعات موسوعة النابولسي
22. بيان نسخ خطاب أحكام الطلاق بسورة البقرة بأحكام الط...
23. امثلة من اختلافات المسلمين في أحكام الطلاق بسبب اغ...
24. سورة الطلاق
25. احكام عدة النساء وكيف الطلاق
26. لا ينفع الندم
27. تحقيق روايات حديث عبد الله ابن عمر في طلاق امرأته
28. سورة البقرة مجدولة مع تنقيحات وزيادات
29. سورة الطلاق مجدولة مع تنقيحات وزيادات**
30. تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...
31. تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...
33. دليل مدونة المصحف مكتوب بصيفة وورد
34. الطلاق للعدة -وورد نسخة ثانية&
35. ^الطلاق للعدة -وورد نسخة ثانية ^
38. جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال...
40. جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسو...
41. الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...
42. مــــــا هي؟الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة ...
43. الروابط لكل مدونات الطلاق للعدة
44. الفرق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق وسورة البق...
45. عرض آخر للفرق بين سورة الطلاق وسورة البقرة في تشري...
47. 1.احكام الطلاق في سورة البقرة وسورة الطلاق%
48. الطلاق للعدة في سورة الطلاق هيمن علي شريعة الطلاق ...
49. تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ناسخة لتلك التي كانت...
50. جدول الفرق في تشريعات الطلاق (بين سورتي الطلاق...
51. الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) و...
52. الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...
54. الطلاق للعدة هو الشريعة الباقية الي يوم القيامة
56. كتاب الطلاق للحافظ الامام البخاري
58. *المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
59. السورة في الترتيب التاريخي للمصحف في كل نسخ المصاح...
60. القرآن معلومات من ويكبيديا
61. القرآن الكريم دراسة تاريخية
62. القرآن الكريم بحث من ويكبيديا
63. نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة
64. نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة*
66. 1.أول كتاب الطلاق للعدة** مكرر
67. عرض آخر للطلاق للعدة وهو مكرر
68. جدول الفرق في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق 5هـ...
69. Tالفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) وال...
70. دليل مدونتي الطلاق للعدة والطلاق تشريع الي يوم القيامة
73. مدونة المصحف مكتوب آية آية***
74. اهدار الشرع للتطليقة الخاطئة وعدم الاعتداد بها
75. تابع س وج حول مواضيع الطلاق
76. عدم احتساب التطليقة الخاطئة
80. الطلاق للعدة هو الشريعة الباقية الي يوم القيامة
82. كتاب الطلاق للحافظ الامام البخاري
84. *المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
85. السورة في الترتيب التاريخي للمصحف في كل نسخ المصاح...
86. القرآن معلومات من ويكبيديا
87. القرآن الكريم دراسة تاريخية
88. القرآن الكريم بحث من ويكبيديا
89. نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة
90. نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة
91. نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة
92. سورة الطلاق - سورة 65 - عدد آياتها 12
94. نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة في سورة
95. *المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
97. نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة
98. الطلاق للعدة شريعة الله الباقية الي يوم القيامة
100. مدونة الطلاف للعدة *
101. هل طلقت امرأتك؟قد تكون ظننت ولم تطلق فعلا!! أقر أ ...
102. قانون الحق وهزل العباد في حق الله الواحد الجبار
103. %2تجميع س وج حول مسائل الطلاق للعدة
104. %1تجميع س وج حول مسائل الطلاق للعدة/*
105. فوائد في تخريج حديث " دخل رجل النار في ذباب "
106. أفضل المواقع لتحميل برامج الكمبيوتر المجانية والكا...
107. مواقع تحميلات
108. مدونة الطلاف للعدة * واحكام العدة للنساء
109. المغزي من ألفاظ سورة الطلاق المستعملة في السورة
110. الطلاق للعدة شريعة الله الباقية الي يوم القيامة
111. نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة
113. *المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
114. نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة في سورة ا...
115. مصحف المدينة الازرق
116. سورة الطلاق - سورة 65 - عدد آياتها 12
117. نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة ***
118. *الطلاق للعدة مفصل جدا ***
119. الطلاق للعدة مفصل جدا ***///
120. **عدم احتساب التطليقة الخاطئة
121. تابع س وج حول مواضيع الطلاق*
122. كيف لم يفهم الناس تنزيل التشريع في سورة البقرة برغ...
123. اهدار الشرع للتطليقة الخاطئة وعدم الاعتداد بها *
124. قول ابن حزم في الطلاق والتعقيب عليه**
125. نسخ تقدم الطلاق علي العدة في أحكام الطلاق بسورة ال...
126. مدونة القرآن آية آية
127. أول كتاب الطلاق للعدة +جدول مقارنة أحكام الطلاق بي...
128. حديث (دخل رجل الجنة في ذباب..) موقوف
129. فوكست ريدر Foxit Reader 6.1.1.1031
130. 4shared_Desktop_4.0.14.27377.exe
131. الطلاق للعدة مفصل جدا وزيادات مهمة بالصفحة
132. ترجمة سورة الطلاق وتطبيقات الطلاق بين سورة الطلاق ...
133. %4.الطلاق للعدة الشريعة المحكمة الباقية الي يوم ال...
134. عدم احتساب التطليقة الخاطئة
136. كتاب العقيقة من كتاب المحلي لابن حزم الاندلسي&
137. كتاب العقيقة من كتاب المحلي لابن حزم الاندلسي */*/...
138. /شروط وقوع واحتساب الطلاق
139. لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟
141. لا تحتسب التطليقة الخاطئة */*/---
142. لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟ 2
143. لا تحتسب التطليقة الخاطئة 3 عرض آخر
144. معني السيئات من لسان العرب
145. (T)جدول الفرق في تشريعات وأحكام الطلاق بين سورتي ا...
146. الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) والب...
147. T.جدول الفرق في تشريعات وأحكام الطلاق بين سورتي ال...
149. الخلع عرض مكبر
150. الطلاق للعدة مفصل جداً- - DEVORSE TO EDDH
151. الفرق في أحكام الطلاق المنزلة بين سورتي الطلاق(...
152. الخلع منقحا ومصورا
153. الخلع مصورا
154. باب الخلع من صحيح البخاري
156. الطلاق في السنن الكبري للنسائي محقق
157. الطلاق للعدة هو الطلاق بعد انقضاء ثلاثة حيضات في ز...
159. دراسة عن موسوعة أطراف الحيث للشيخ سعيد بسيوني زغلو...
160. devors --devors
161. devors to al_eddah الطلاق للعدة =Divorce for ...
162. devors to edah الطلاق للعدة
163. الطلاق للعدة هو شريعة الله الباقية الي يوم القيامة...
164. كتاب نقد المتن 1و2و3
165. 3.نقد المتن من 251 الي صفحة 364
166. 2.نقد المتن من ص92 الي ص 250
167. 1.نقد المتن وعلل المتون من ص 1 الي ص 90
168. عدة المختلعة حيضة واحدة ؟
169. ؟ما هو الخلع وما هي أحكامه وهل تحتسب تطليقة الخلع ...
170. الطلاق للعدة شريعة الله للعالمين
171. $الطلاق لا يكون إلا في منتهي العدة وما يتم غير ذلك...
172. الطلاق للعدة رؤية صحيحة%%
175. الطلاق للعدة وتحقيق متن حديث عبد الله ابن عمر
176. 4.الطلاق للعدة رؤية صحيحة
179. 1.كتاب الطلاق للحافظ النسائي*
180. احكام الطلاق (كتاب الطلاق من السنن الكبري للنسائ...
181. أحكام الطلاق قبل وبعد نزول سورة الطلاق في العام ال...
182. ·*الأحاديث الصحيحة فى الطلاق وبيان عدم احتساب التطل...
183. اسماء الله الحسني من موقع صح
184. قواعد غائبة عن الناس في أحكام الطلاق
185. أسباب انقطاع الطمث أو الحيض عند النساء
186. الدين القيم
187. كتاب الطلاق من البخاري وتحقيق الخلافات بين الرواه...
188. معني الإحصاء من لغة العرب ومن آيات القرآن
189. كتاب سلسلة الذهب لابن حجر العسقلاني
190. الدليل علي أن حادثة طلاق فاطمة بنت قيس قد وقعت أثن...
191. فاطمة بنت قيس وقصة طلاقها وبيان أنه كان علي قاعدة ...
192. فاطمة بنت قيس وبيان موقع طلاقها من سورة البقرة وكي...
193. ملخص تشريعات احكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال...
194. فهرست كتاب الطلاق من كتاب النسائي
195. باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
196. فقرات ذات صلة بموضوع: نكاح المحلل
197. رفاعة بن سموأل القرظي وسهيمة امرأة رفاعة القرظي
198. مدار حديث التيس المستعار علي مشرح بن هاعان أبي مصع...
199. مصحف الشمرلي الملون
200. الرحيق المختوم في سيرة نبي الله محمد صلي الله عليه...
201. الرحيق المختوم في سيرة نبي الله محمد صلي الله عليه...
203. الفرق في أحكام الطلاق المنزلة بين سورتي الطلاق
204. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا ...
205. ابطال القياس وورد
206. دليل المدونة المنقح
207. ضبط حجج الطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق...
208. دليل المدونة
209. دياجرام يبين اختباء الطلاق وراء جدار العدة الحصين
210. الجدول وورد
211. الجدول وورد
212. انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في ...
213. أحكام سورة الطلاق وأحكام سورة البقرة والفرق بينهما...
214. انتهاء ما يسمي بالطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق...
215. من حيث سكنتم
216. معني المراجعة من لسان العرب والتعقيب
217. */*عدة الاحصاء والفرق بينها وبين التسريح
218. من وجدكم
219. دياجرام يبين اختباء الطلاق وراء جدار العدة الحصين
220. ضبط حجج الطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق
221. الجدول وورد
222. الجدول وورد
223. أحكام سورة الطلاق وأحكام سورة البقرة والفرق بينهما...
224. انتهاء ما يسمي بالطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق..
225. من حيث
226. معني المراجعة من لسان العرب والتعقيب
227. */*عدة الاحصاء والفرق بينها وبين التسريح
228. من وجدكم
229. ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل ...
230. اسباب الخلاف الشديد بين المذاهب والفقها في أحكام ا...
231. ^%^المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق منقح جدا
232. فضل الصلاة علي النبي(صلي الله عليه وسلم)
233. ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل ...
234. دليل 2 مصور
235. من1الي8 اختلافات الفقهاء في مسائل الطلاق رصدها الق...
236. الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة ال...
237. من الاختلاف 11 الي 12الاختلاف الحادي عشر والثاني ع...
238. اسماعيل ابن عياش راوي حديث أسماء بنت يزيد بن السك...
239. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
240. دليل مصور
241. أنزل الله أحكام الطلاق علي مرحلتن مرحلة ناسخة لساب...
242. ما المقصود من قوله (ص)[مره فليراجعها]
243. قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5ه...
244. ما جاء من اختلافات للفقهاء في تفسير سورة الطلاق قم...
245. جدول فروق الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق جديد
246. معني الاستثناء(إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)
247. بداية تحقيق روايات حادثة ابن عمر في طلاقه لامرأته
248. تحقيق روايات عبد الله بن عمر كلها
249. الدلائل القاطعة علي وجود تراخي زمني ونسخ بين سورتي...
250. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا ...
251. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ ...
252. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَ...
253. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...
254. وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ...
255. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
256. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِك...
257. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
258. إقامة الشهادة في الطلاق ماذا تعني؟؟
259. الطلاق كيف شرعه الله وانزله
260. ما معني الإمساك بالمعروف والمفارقة بالمعروف
261. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
262. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً
263. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ...
264. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ...
265. إن الله بالغ أمره
266. إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ/وما ...
267. ذلك أمر الله أنزله إليكم ..يا الله؟!!
268. المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق 2
269. .==عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما
270. لم يعد بعد تنزيل سورة الطلاق في العام 5 هـ ما يسمي...
271. من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وما القول في الرجعة علي م...
272. لم يعد هناك بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ رجعية وبائنة...
273. .عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما
274. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ تكرر معناها ونصها في ...
275. *لام الصيرورة أو العقبة أو الغاية في قوله تعالي(فط...
277. /المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق المأخوذة من سور...
278. انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في ...
279. أحكام سورة الطلاق وأحكام سورة البقرة والفرق بينهما...
280. .لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وسيكولوجية الا...
281. ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل ...
282. اسباب الخلاف الشديد بين المذاهب والفقها في أحكام ا...
283. المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق منقح جدا
284. فضل الصلاة علي النبي(صلي الله عليه وسلم)
285. ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل ...
286. دليل 2 مصور
287. من1الي8 اختلافات الفقهاء في مسائل الطلاق رصدها الق...
288. الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة ال...
289. من الاختلاف 11 الي 12الاختلاف الحادي عشر والثاني ع...
290. اسماعيل ابن عياش راوي حديث أسماء بنت يزيد بن السك...
291. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
292. دليل مصور
293. أنزل الله أحكام الطلاق علي مرحلتن مرحلة ناسخة لساب...
294. ما المقصود من قوله (ص)[مره فليراجعها]
295. قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5ه...
296. ما جاء من اختلافات للفقهاء في تفسير سورة الطلاق قم...
297. جدول فروق الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق جديد
298. معني الاستثناء(إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)
299. بداية تحقيق روايات حادثة ابن عمر في طلاقه لامرأته
300. تحقيق روايات عبد الله بن عمر كلها
301. الدلائل القاطعة علي وجود تراخي زمني ونسخ بين سورتي...
302. *^*لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاه...
303. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ ...
304. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَ...
305. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...
306. وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ...
307. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
308. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِك...
309. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وبيان ...
310. إقامة الشهادة في الطلاق ماذا تعني؟؟
311. الطلاق كيف شرعه الله وانزله
312. ما معني الإمساك بالمعروف والمفارقة بالمعروف
313. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
314. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً-فهرست م...
315. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ...
316. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ...
317. إن الله بالغ أمره
318. إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ/وما ...
319. ذلك أمر الله أنزله إليكم ..يا الله؟!!
320. المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق 2
321. عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما
322. لم يعد بعد تنزيل سورة الطلاق في العام 5 هـ ما يسمي...
323. من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وما القول في الرجعة علي م...
324. لم يعد هناك بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ رجعية وبائنة...
325. .عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما
326. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ تكرر معناها ونصها في ...
327. *لام الصيرورة أو العقبة أو الغاية في قوله تعالي(فط...
329. /المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق المأخوذة من سورة الطلاق
--------------------------
الجمعة، 8 ديسمبر 2017
إن إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزيين..
إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزيين:
1.المغزي الأول
: هو
توثيق الفراق بين الزوجين ويدل ذلك علي :
أ) سقوط حق المطلق كزوج في ادعاء الزوجية بعد إقامة الشهادة عليه من اثنين ذوي عدلٍ من المسلمين بأنه طلقها وبذلك يسقط حقه في المطالبة برجوعها إليه وكذبه في أي دعوي تخص هذا الاتجاه
ب).جواز حق المطلقة بعد الاشهاد علي طلاقه لها في التجمل للخطاب وانتهاء كل متعلقات الزواج الفائت والذي تم الإشهاد عليه
ج).التأكد من أداء التكاليف الشرعية بذاتها علي حدث الفراق مثل {أداء العدة من ألفها إلي يائها مثل تقديم العدة وإحصائها وتأخير الطلاق بعد انتهاء العدة ورصد لحظة بلوغهما الأجل وانعدام خروج الزوجة في العدة خارج بيتها الذي هو بيته والتأكد من أن الزوج لم يخرجها }
د)التأكد من انتهاء عدة الإحصاء والزوجين داخل بيتيهما وذلك لتأكيد لحظة بلوغ الأجل والتي سيحسم ببلوغهما لهذه اللحظة: أخطر قرار للزوج في هدم بيته وتشريد نفسه وزوجته وأولادة وتركهما إلي حال الشتات أو التنبه النهائي لشعوره بخطورة ذلك فيمسك زوجته ولا يطلق فتبقي كما هي زوجة علي ميثاقه وعهده
المغزي الثاني : هو توثيق اجراءات الطلاق المشار إليها في سورة الطلاق علي أنها كلها: كلاًّ وجزءًا الإجراءات النهائية في أحكام الطلاق وذلك من
1. تاريخ نزولها فهي آخر ما نزل في الطلاق لم ينزل بعدها حرف واحد من أيٍ من أحكام أخري للطلاق
. 2. وأنها نزلت في العام الخامس٥هـ أو السادس الهجري٦هـ
3. ومن المعادلة التالية :
بما أن الشهادة حق ولا ينبغي أن تكون غير ذلك، لأنها فرض،
والشهادة حق لأنها لا تكون علي حدث ناقص بل علي حدث كامل بيِّنٍ قاطع
والشهادة حق بعناصر إقامتها (المُحْكَمَةِ وليست المتشابهة،والقطعية وليست الظنية في شرعٍ محكمٍ)
فكل مشهودٌ عليه بهذه الإحكام بواسطة شهود عدول في موضع من الأرض يشهد عليه بنفس الحال كيفاً وكَمَّاً كلُ النفوسِ العدولِ بنفس الكمِ ونفس الكيفِ عدول غيرهم لم يلتقوا في كل بقعة من أرض الله في ذلك الحال دون أن يعرفوا بعضهم، لأن تشريعه ثابتٌ محكمٌ مستيقنٌ لا يختلف فيه اثنان من العدول وهذه السِمَة هي التي ميز الله تعالي بها شِرْعةَ الطلاق بعد نزول سورة الطلاق .
فإذا رأيت خلافاً علي مسألة من مسائل الطلاق واستدلال كل واحد بنص أو بجزء منه فإنك حالاً تكون أمام أحد الاحتمالات التالية :
*الأول هو عَدْم وجودك {في الشهادة يعني أيام النبي صلي الله عليه وسلم يعني في زمان النبوة الذي لا يجوز لبشر فيه الاختلاف ورسول الله موجدا .
أو في الغيب يعني في غير زمان النبوة حيث لا يوجد إلا آراء الرجال دون رؤية النبوة وحيث تعتمل أذهان البشر كلٌ حسب تصوره أو هواه دون ترتيب لتاريخ أو تسلسل زمني لأحداث الطلاق} في جوٍ من النصوص التي لم يُحكِمها الله بعدُ أو يتممها سبحانه كالشأن في أحكام الطلاق بسورة البقرة(1و2هـ) في بداية التشريع بعد هجرة النبي محمد صلي الله عليه وسلم 1و2 من الهجرة مختلطة في أذهانهم بالمُحْكًمِ من سورة الطلاق5/6 هـ والذي ختم الله تعالي به كل أحكام الطلاق الباقية إلي يوم القيامة وهم لا يدرون ولا يعلمون ؟
*الثاني الاستدلال بالمنسوخ من الآيات القرآنية أو السنة النبوية وخلطه بالناسخ مما يجعل البعض يستدل بالمنسوخ والبعض يستدل بالناسخ والبعض يستدل بكليهما في آن واحد وهذا الإحتمال الأخير هو الذي ساد كل أحكام الطلاق بين كل المذاهب وكل المسلمين في شتي بقاع الأرض لم يستثني منهم غير الحاذق المتعلم ابن تيمية وتلميذه النابه ابن القيم رضي الله عنهما في أكثر الأحكام وليس كلها !!
*والثالث الجدلي الممتنع هو أن يُطالِب الله عباده بالاستدلال بالناسخ والمنسوخ في آن واحد وهذا لا يجوز في حق الله تعالي لأن قوله {الحق وله الملك}(وهو احتمال ممتنع في حق الله تعالي لأنه: الحق العليم الحكيم الخبير ) وهذا الإحتمال هو أبطل الباطل
الرابع والأخير أن تكون أحكام الطلاق وسائر ما مثلها من أحكام تخضع لاجتهادات بشرية بعقول بشرية بعيدة عن دلالات الآيات القرآنية التي تحمل المقصود الإلهي الثابت بعد إحكامه سبحانه لآياته ويَسِمُها الله تعالي بِسِمَةِ الكمال والهيمنة لتراخيها عما سبقها من أحكامٍ للطلاق حين يكلف عباده بإقامة الشهادة عليها، إذ كيف يكلف الإله الواحد الأحد عبادةبإقامة الشهادة علي متشابهات من الأحكام لم تصبح نهائية في التشريع القرآني وتعطي الفرصة لمساحة كبيرة من الخلاف والاختلاف بين عباده ؟ فعلي ما تكون إذن الشهادة ؟
إن أي حكم تجد فيه التكليف الإلهي بإقامة الشهادة هو تكليف نهائي محكم حسم الله شأنه بما يسمح لإقامة الشهادة: في الشرق كما هي في الغرب وفي الشمال كما هي في الجنوب وجَمَعَهُم علي الشهادة نفسها أمران:
١. ثبات النص محكماً لا يحتوي علي أي ذرة يدخل منها الاختلاف بين عباده سبحانه كما هي نصوص أحكام الطلاق في سورة الطلاق ٦/٥ من الهجرة.
٢. وأن يكون نهائيا ذا ثبات في عناصره وعدالةٍ عند أصحابها من الشهداء ليس في البيان أمثل منه ولا في الثبات أشمخ منه )
فمن شروط وقوع الطلاق وتفريق الزوجين{ بمعني أن الإعراض عن جزءٍ منها مبطل لسريان أصل حدث التطليق من أساسه وبطلان الشهادة عليه وانعدام أثره السالب علي الحياة الزوجية بين الزوجين واعتباره كأنه لم يكن وعلي الزوجين إذن إن أرادا ومضت عزيمتهما علي أن يتفارقان أن يبدءا اجراءات: العدة والإحصاء وبلوغ الأجل من جديد بنفس شروط سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس٥ أو السادس٦ الهجري} أقول من شروط حدوث الطلاق وتفريق الزوجين أن: {{ تتصدر العدة الحدث ويبدآن بها + ثم يُحصيان العدة للوصول الي ما بعد زمن انتهائها + وهما متواجدان التصاقا في بيتهما خاصة زوجته (فقد حرم الله تعالي عليها الخروج من تلقاء نفسها وحرم علي زوجها أن يُخرجها من بيته الذي هو بيتها)+ وحرَّم الله تعالي كل الاستثناءات في خروجها أو إخراجها إلا استثناءا واحدا هو عام لكل النساء وليس هي علي الأخص سواءا كُنَّ في العدة أو في الحياة الزوجية العادية هو{إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} + ثم التأكد من انفلات نهاية العدة وتواجدهما بنفس الشروط في فراغ ما بعد عدة الإحصاء}
لأن الشهداء سيشهدون علي تطبيق شرع الله في هذين المطلقين بحجم التكاليف المفروضة علي الزوجين حتي يصيرا مطلقين بعد الإشهاد: فهما سيشهدان علي:
١. أنهما بدءا عدة الإحصاء معا في بيتهما في موعدٍ معلومٍ يبدأ منه العد حتي بلوغ الأجل وهو نهاية العدة وبعد انتهائها،
٢.وعلي أن الزوجة لم تخرج من بيتها.
٣.وعلي أن الزوج لم يُخرجها من بيته(بيتها) ولو ساعة من نهار(إلا باستثناءٍ واحد هو: أن تأتي بفاحشةٍ مبينة أي بزنا عليه دليلٌ كما أمر الله تعالي)
٤.وعلي بلوغ الزوجين الأجل أي بلوغ الزوجين محطة ما بعد نهاية العدة
٥.وعلي حلول(أي مجيئ) زمن الطهر الثالث الذي سيؤذن للزوج فيه بالطلاق إن هو رفض إمساك زوجته أو رفض أيضا التراجع عن الفراق كفرصة أخيرة أعطاها الباري جلَّ وعلاَ للزوج قبل أن ينهدم البيت علي رأسه وزوجته وأولاده والحنين والوجدان الكائن بينهم جميعا..
٦.أن يتأكد الشاهدان بعدالتهما عينا وليس غيبا من كون المرأة هي زوجة الرجل بالنظر إليها قدر ما يتأكدان أنها زوجته وأنها موجودة حال الشهادة في بيتها وأن يسألا عن أي سوالبٍ خارقة لتكليف الله لهما بها قد تكون حدثت مخالفة لشرع الله تعالي لأن إقامة الشهادة لا تكون إلا علي حق ولا تكون أبدا علي باطل مهما صغر شأنه قال تعالي (ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108)/المائدة
.................................................
الجزء الثاني من إقامة الشهادة لله في شأن الطلاق وماهية ذلك هل إقامة الشهادة لله علي حدث الطلاق شرط في وقوعه واحتسابه والاعتداد به؟
بسم الله والحمد لله الواحد الأحد الحكيم الخبير السميع البصير الحكم العدل/
إقامة الشهادة في الطلاق ماذا تعني؟؟
ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه:
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
فماذا يدل عليه معني الإشهاد كتكليف حاسم من الله لعبادة
قلت المدون فبعد نزول سورة الطلاق{الآية ... فأمسكوهنَّ بمعروف أو فارقوهنَّ بمعروف وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم وأقيموا الشهادة لله...} لم يعد أمر الطلاق أمراً فرديا يقوم به الفرد في أحيانه الكثيرة دون أن يعلمه مجتمع المسلمين خاصة في أمر هدم البيت المسلم بالطلاق وخاصة كما كان في سابق التشريع أيام سريان أحكام الطلاق المسندة تشريعا لسورة البقرة في العامين الأولين للهجرة
۱. ولأن البيت المسلم والأسرة هي النواة الأولي للدولة الإسلام فقد شاءت إرادة العزيز الحكيم أن يكون أمر الطلاق مسألة تخص كيان الدولة المسلمة بشكل لا تهاون فيه بعد تنزيل سورة الطلاق إبان العام 5 أو 6 الهجري لما في البيت المسلم من أهمية كبري في كيان الدولة المسلمة
٢. فبعد أن كانت مسألة الطلاق مسألة شخصية : كانت نقطة اشتعالها كلمة يقولها الزوج المسلم فتصير موضوعا قد لا يهم أكثر من صاحبه أو بعض جيرانه أضحي الأمر عظيما بعد تنزيل سورة الطلاق5/6هـ فأنشأ الله العلي الكبير عمادا إجتماعيا اندقت أوتاده في أرض متينة التجدير وارتفعت هامته في أعلي أعالي السماء يراه القاصي والداني ويعرفه الذاهب والغادي وذلك بأعظم منهجٍ كلف الباري به كل المجتمع المسلم تكليفا لا تهاون فيه ولا تدليس ولا تسويف ولا تورية بل صريح بيِّن واضح عالٍ يهتم به أدني المسلمين وأعلاهم قامة وقيمة {هذا هو منهج الشهادة علي حدث الطلاق باثنين ذوي عدل من المسلمين كحدٍ أدني كما أن حده الأعلي مترام لما بعد حدود دولة المسلمين الأولي في شبه الجزيرة العربية}
𐏓 إقامة الشهادة لله علي حدث الطلاق بعد أن كان حدث لا يتعدي حدود البيت الذي كان الطلاق يتم فيه اللهم إلا رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس من مكانة القيادة بل من مكانة الحب والرغبة في أن يعرف كل حدث في كثير من الأحيان
𐏓وقد شُرِّع أساس إقامة الشهادة لله للآتي :
1.انهاء كل خلاف في شأن
الطلاق(بين القائلين في أمر الطلاق من المذاهب علي اختلاف أنواعها) وبين الزوجين * دون أن ينطق أحدٌ أو يفتي كائنٌ مهما كان
شأنه في أمر الطلاق ففرض الإشهاد قضي علي التدخل بالرأي في أي حكم من أحكام الطلاق ولأن
الله لا يكلف بإقامة الشهادة لله علي أمر متشابهٍ من المنازعات التي يتخولها كلٌ
حسب فهمه ومقصودة .
2.ذلك ولأن التكليف بإقامة الشهادة
لله يُفترض فيه:
1.وضوح القصد الإلهي في التشريع عند نزوله،
2.وانعدام كل ذرة قد يدخل الباطل اليها في شِرْعَته،
3.فلا شهادة علي باطل ولا شهادة علي زور ومن الباطل والزور ان يحدث التشريع المنزل في ماهيتهِ اختلافا أوتعارضا بين الناس فيما فرض الله تعالي فيه إقامة الشهادة ذلك لأن الله تعالي قد طلب من الشاهِدِيِنَ أن لا يشهدوا بالزور ومقتضي ذلك أن يكون التشريع الذي طُلِبَ الله فيه (إقامة الشهادة لله) : خاليا في ماهيته التشريعية من التشابه أوالمتعارضات وأن يكون محكماً لا شبهة فيه واضحا لا اختلاف عليه نقيا لا يأتي من ورائه اختلاف متصفا بالآتي:
أ )انعدام وجود متشابهات فيما سيقام عليه الشهادة.
ب) خاليا من الغباشة في الوضوح والرؤية
ج)خاليا من تواجد الغباشة في المشهد
د )خاليا من البهوت في الرؤية
هـ)متضمنا وجود عناصر المقياس الثابت لإقامة الشهادة في :
1.الزمن
2.أو التاريخ
3.أو المكان
4.أو التعرف علي مسميات المُطَلَّقَيْنِ و أعيانِهم أو ماهياتهم أو أسمائهم وأن لا يكونا مجهولين الهوية للشهود
5.كما لا بد من التيقن من كونهما قد أديا شروط التكليف التي أمر الله بها { ليس كما في عقول ومقاصد الرجال والفقهاء باستثناء(رسول الله صلي الله عليه وسلم) أيما يكون علوهم وقيمهم بل بمقصد الله الباري وتطبيق رسول الله البيِّن الواضح
6.فمن إقامة الشهادة الحق لله الواحد أن يتم بالفعل(ويعلم الشهداء دون محاباة لبشرٍ) الآتي :
أ) معرفة أن يكون الزوجان قد تمما عدة الإحصاء ووصلا إلي بعد نهايتها وقدرها دون تلفظٍ باللفظ الفالق للزوجية لأنه إن توهم أنه بذلك التلفظ قد أحكم الخناق علي زوجته فهو واهم حيث أخلي الباري سبحانه لفظ الطلاق في غير نهاية عدة الإحصاء من كل فاعلياته وحرز بداية تفعيله بعد نهاية عدة الإحصاء قال تعالي( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروفٍ أو فارقوهن بمعروفٍ ....) والبلوغ هو الوصول الفاعل لنهاية العدة والخروج الفعلي من بابها الخلفي وليس غير ذلك :
🌑 ففي ذوات الأقراء ثلاثة قروء ينتهين بالطهر
الثالث(طهر الطلاق والإشهاد علي الفراق)
حيث القرء هو [حيضة وطهر ]
والعدة هي:
[حيضة۱
وطهر١] + [حيضة٢
وطهر٢] + [حيضة٣
وطهر الطلاق۳]
ب) وفي حال الزوجات الَّلاتي لا يحِضْن أن يتأكد الشهود أنهما قد تمما( الزوجة هي مع زوجها داخل بيتهما دون أن يُخْرِجها زوجها منه أو تَخْرُج هي ) انقضاء عدة أشهرها القمرية المنتهية بعد انقضاء الشهر الثالث بالتقدير القمري ولا يصلح أي تقدير غير التقدير القمري
ج) وفي حال أولات الأحمال
يتأكد الشاهدين من:
أ)وجود المرأة الحامل في بيتها وأنها لم تَخْرُج وأنها لم يُخرجها زوجها من
بيتهما
ب)التأكد من كونهما أحصيا عدة أشهر حملها كله أو ما بقي منه حتي نهايته
ويعلما أي الشاهدان بكونها أي الزوجة قد وضعت حملها بسقط أو بولادة جنينها
ج) التأكد من ماهيتها كزوجتة ومن أنها هي الحامل له وأنها
وضعت وليدها ببيته وأن زوجها ظل ينفق عليها طول مدة الحمل لأنها زوجة منتظرة نهاية
العدة حيث يوجد الطلاق الفالق لميثاق الزوجية وأنه أسكنها بيتها كما هو بيته
د) وأن يكون الزوجان قد
أحصيا {يعني عدَّا إلي نهاية} أشهر حملها ووصلا بالعدِّ إلي نهاية حملها (يتم
بعدها الإمساك أو التفريق والإشهاد عليه) وأن تقدير الشهور في الإسلام بالشهور القمرية
لقول الله تعالي (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله) وقوله تعالي
(ويسألونك عن الأهلَّة قل هي مواقيت للناس والحج)
د) وأن يعاين الشهداء وجودهما بالفعل في بيت
الزوجية حال الشهادة فإن لم يكن أحدهما في بيت الزوجية فلا شهادة ولا
إقامة لشهادة الله علي الحدث لأن الله تعالي فرض عدم إخراجهن أو خروجهن
من بيتها الذي هو بيته وأكد علي ذلك بآيتين في صفحة التنزيل الخالد إلي
يوم القيامة وما بعد يوم القيامة هما :
👈/ (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقو الله ربكم { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}/سورة الطلاق1
👈/ وقوله تعالي أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم {سورة الطلاق}
ودائما أي تكليف يكون فيه {وأقيموا ... يتأكد فيه مراعاة:
١.عنصر الوقت وتوقيته
٢.وعنصر المكان واتجاهه
٣.والعنصر البشري وأعداده
٤.وعنصر المكان ومعاينته وتحديده
٥.وشائر شروط إقامته التوقيفية ......}
قال الله تعالي:
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق
الجمعة، 9 ديسمبر 2016
أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق
روايات حديث عبد الله بن عمر المضطربة وبيان صحة رواية مالك عن نافع عنه صحة مطلقة
الطلاق للعدة
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو:
عدة الإحصاء أولاً ثم التطليق بعد عدة الإحصاء ثم التفريق ثم الإشهـــــــــــــــــــــــــــاد
إن خلافاً كبيراً طاحناً
قد حدثً بين كل الفقهاء ،وبين كل المذاهب في قضية الطلاق ،ولم يتفق مذهبان علي شىء
من عناصر هذا الموضوع،والناظر في أمهات كتب الفقه والتفسير سيري العجب العجاب من
المناحي والأفكار والمذاهب والتوجهات في قضية الطلاق ،حتي أن القرطبي قال معلقاً
بعد ذكره لآية الطلاق في سورة الطلاق قال:( فيه 14قول وذهب يسرد الأقوال ويذكر
أصحابها، واختلافات الآخرين في كل قول منها، حتي تعالت الاختلافات المذهبية من
14.. اختلاف مذهبي إلي ما يزيد علي مائة وعشرين اختلافاً أو يزيد، ولعل الدافع
الوحيد لهذه الاختلافات يرجع إلي سببين:
السبب الأول: *هو عدم تحكيم قول الله تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ
آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ
بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
(102)/ سورة النحل)،
*وقوله تعالي:( مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا
أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/البقرة) ، وقوله
تعالي:( وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى
النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ
لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى
عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ
رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ
لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109) /سورة الإسراء)،
*والآيات في ذلك كثيرة ولا يجادل في ثبوت النسخ بكافة صوره من المحو إلي التبديل
إلا مماري أفاك مبطل ،ثم غض الناس أطرافهم عن عُنصر التراخي الزمني الظاهر جداً
والبيِّن فيما نزل من أحكام الطلاق في سورة البقرة(العامين الأولين للهجرة)،وبين
أحكامه المنزلة في سورة الطلاق(العام الخامس الهجري)،ولو علم الناس أن الله تعالي
إنما أنزله(أي القرآن) بالحق والميزان، وأن الله تعالي لم يكن يعبث ويستحيل في حقه
سبحانه العبث حين أنزل الأحكام مرة أخري من بعد تنزيلها سابقاً(2هجري)- إلي أن
نَزَّلها في سورة الطلاق(5هجري)، وكان علي الناس جميعاً أن يتأكدوا أن الله تعالي
قد قضي \وهو لا يعبث [أقول قضي بأن يُبَدِّل من أحكام الطلاق ما كان منها(2هجري)
إلي ما شاءت إرادته أن يكون عليه أمر الطلاق بعد حتمية الحكم بتبديله(في
5هجري)،وأيضا بأن يُذعن المسلمون لحكم الله ورسوله حين أنزل الأحكام السابق
تنزيلها في الطلاق التي كانت في سورة البقرة(2هجري) ليبدَّلها بأخري في سورة
الطلاق(5هجري)، أي من السورة التي كانت الطلاق فيها يتبع القاعدة:
طلاق ثم عدة إلي الصورة المتبدلة إلي عدة ثم طلاق
والسبب الثاني هو:
اختلاف الناقلين لحديث ابن عمر في قصة طلاقه لإمرأته وهي حائض علي عهد رسول الله
صلي الله عليه وسلم، ولو أنهم فقهوا أن الله رب العالمين واحدٌ وأن محمداً صلي
الله عليه وسلم واحدٌ وأن حادثة طلاق ابن عمر حادثة واحدةٌ وأن مقام التشريع
الإلهي في حادثته وتكليف الله المنزل علي رسوله في شأن الطلاق واحدٌ والمقام فيها
واحدٌ لعَلِموا جميعاً أن الحق فيه لا يتعدد وأن قصد الله فيها قصداً واحداً لا
تُثَنِِّيه اختلافات الناقلين له، ولا يصلح قبول غير قصدٍ واحدٍ فيه هو تشريع الحق
الواحد،4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد
وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء .
| إن الحق هو من أقرب طريق في حادثة عبد الله ابن عمر هو ما رواه مالك عن نافع عن
ابن عمر يرويه عن أبيه عمر ابن الخطاب (بنصه) كما اتفق عليه الشيخان البخاري
ومسلم،
|وكذلك لأنه من طريق السلسلة الذهبية التي قررها البخاري في تعليقه علي أصح
الأسانيد عن ابن عمر، وحيث أن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عن
ابن عمر فقد حق لنا أن نصفها بالوصف الآتي:
1- أنها الرواية العمدة (أقصد عمدة أحاديث الطلاق عن ابن عمر)
2- أنها المقياس لمعرفة قدر انحرافات الرواة لهذه القصة في الروايات الأخري عن حد
الصواب ونوع الإنحراف النقلي، وعدد الإنحرافات النقلية(أقصد علل المتن)، والأحكام
التي سقطت من تسلسل الحدث في كل رواية نقلية منها منقولة بالاعتلال النقلي، وعددها
ونوعيتها،والجدير بالذكر هنا أنها فصلت أحكام الطلاق بعد تبديل أحكامه التي كانت
تنزلت في سورة البقرة(2هجري)،إلي تلك الأحكام الجديدة التي بدلها الله تعالي في
سورة الطلاق(5هجري).وقد نص علي ذلك ابن عمر في رواية سلسلة الذهب فقال في آخر
الحديث( فتلك العدة الله التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ثم تلا قوله تعالي:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق]،
لقد نزلت أحكام الطلاق في القرآن الكريم في سورة البقرة بعد انقضاء (13عاماً)، من
بداية البعثة وكانت العادات السابقة قبل بعثة النبي محمد صلي الله عليه وسلم ما
زال بعضها متمدداً في قلب المجتمع المسلم ،ومنها سائر عادات الطلاق التي كانت قبل
هذه المدة، وكثيرا من العادات مثل عادة التبني وعادة لعب الميسر وشرب الخمر
والأنصاب والأزلام ، وإرضاع الكبير والتبرج والإختلاط والطواف الخاطىء حول الكعبة
والحج بدون سعي بين الصفا والمروة،وعادة التوجه لقبلة بيت المقدس، وغير ذلك
كثيرا..والذي أولآها القرآن الكريم في أول العهد المدني بداية الضبط والإحكام
والتشريع ولم يشأ الله تعالي أن يُنزل أي نسخ أو تعديل لما كان منها قبل أن يتمكن
المسلمين من دولتهم في المدينة بعد انقضاء ال13 سنة المكية، حتي إذا تمكن المسلمون
من دولتهم بدأ الوحي يتتابع علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالتنزيل ، وأول
الذي نزل من السور القرآنية المتضمنة تفصيلات الأحكام الشرعية خاصةً سورة البقرة،
ومن الأحكام التي أولآها القرآن اهتماما كبيراً هي أحكــــــــــام
الطــــــــــلاق ، والمتتبع لمسار تنزيل أحكام الطلاق في مسار التشريع المدني كله
سيجد أن هذه الأحكام نزلت في ثلاث سور عظيمة:
1.(سورة البقرة
2.وسورة الأحزاب
3.وسورة الطلاق)،
ودارت مدلاولاتها حول محورين اثنين لا ثالث لهما:
المحور الأول : تنزيل أحكام الطلاق في شكل قاعدة كُلِّيِّة أو أساس ، هو- الطلاق
أولا ( ثم) العدة وقد تأسس هذا التشريع في سورة البقرة حين قال تعالي
(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ
كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ
بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/سورة البقرة)،
وهو تشريع السنوات الخمس من الهجرة ،حيث سادت أحكام الطلاق في هذه الفترة الزمنية
يحكمها أن من يطلق امرأته ، فقد اعتبرها الشرع مطلقةً ووجب عليها أن تتربص بنفسها
ثلاثة قروء ،ويُحَرَّمَ عليها أن تكتم أي حمل يحدث في رحمها ، وتكون المرأة في هذه
العدة مُطلَّقَة بالفعل فلا هي زوجة ولا هي تحل لرجل آخر فكانت هذه المدة تعتبر
فترة محسوبة علي المرأة من عمرها لمجرد أن تستبرء لرحمها ،لا جريرة لها فيها إلا
لكونها وِعاءاً للزوج تحمل له الولد وتنجبه، وعليه فقد وجب أن تستبرء لنفسها
(رحمها) حتي لا تخطئ فتتزوج علي حمل قد يحدث من الزوج المُطَلِق فيُحْسب علي زوجها
الثاني وهو جريمة عظيمة تحري الشرع اجتنابها بكل سبيل ممكن ،ولما كانت هذه المدة (
العدة) تعتبر حقيقة لحساب الزوج المُطلِّق فقد أعطاه الله تعالي ميزة تحسب له هي
أنه أحق بردها في ذلك( أي في عدة الاستبراء المفروضة عليها)،لكن الشرع قد أعطاها
ميزة التخيير في قبول مبادرة الزوج المطلِّق بالرد إن أرادا إصلاحا، وجعل الله لهن
مثل الذي عليهن بالمعروف في هذه العدة ،لكن الله قد جعل للرجال عليهن درجة ،وهي
أحقيته بردها في العدة إن أرادوا إصلاحا ،وكان من العادات التي تمددت من عهد
الجاهلية إلي المجتمع المسلم عادةالتطليق بلا كَمٍّ وعَدَدَ ومن ذلك ما روي عن الرجل
الذي طلق امرأته قبل ذلك من عادات العهد السابق فيما رواه ابن كثير في تفسيره حيث
يقول:(هذه الآية الكريمة رافعةً لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، من أن
الرجل كان أحق برجعة امرأته، وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا
فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله عز وجل إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة
والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة، فقال(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،قال أبو داود، رحمه الله، في سننه:
"باب في نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث": حدثنا أحمد ابن محمد
المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن
عباس(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)،الآية:
وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك
فقال :(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)،الآية. ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق بن
إبراهيم، عن علي بن الحسين، به،ابن كثير في التفسير(1/610) - وقال ابن أبي حاتم
فيما ذكره عنه ابن كثير قال: حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان
-عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدًا ولا آويك أبدًا.
قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله
عليه وسلم فذكرت ذلك فأنزل الله عز وجل:(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) وهكذا رواه ابن
جرير في تفسيره من طريق جَرير بن عبد الحميد، وابن إدريس. ورواه عبد بن حُمَيد في
تفسيره، عن جعفر بن عون، كلهم عن هشام، عن أبيه. قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته
وإن طلقها ما شاء، ما دامت في العدة، وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال:
والله لا آويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك. قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم
أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل
الله عز وجل: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلق ومن
لم يكن طلق.وقد رواه أبو بكر بن مَرْدُوَيه، من طريق محمد بن سليمان، عن يعلى بن
شبيب -مولى الزبير -عن هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم.ورواه الترمذي،
عن قتيبة، عن يعلى بن شبيب به. ثم رواه عن أبي كريب، عن ابن إدريس، عن هشام، عن
أبيه مرسلا. قال: هذا أصح.ورواه الحاكم في مستدركه، من طريق يعقوب بن حميد بن
كاسب، عن يعلى بن شبيب به، وقال صحيح الإسناد .ثم قال ابن مَردُويه: حدثنا محمد بن
أحمد بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة بن
الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق
وقت، يطلقُ الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رَجل من الأنصار
وبين أهله بعضُ ما يكون بين الناس فقال: والله لأتركنك لا أيِّمًا ولا ذات زوج،
فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارًا، فأنزل الله عز
وجل فيه: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ)،فوقَّتَ الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة، حتى تنكح زوجًا
غيره. وهكذا رُوي عن قتادة مرسلا. وذكره السدي، وابن زيد، وابن جرير كذلك، واختار
أن هذا تفسير هذه الآية. وقوله:(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ)،أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها
باقية، بين أن تردها إليك ناويًا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى
تنقضي عدتها، فتبين منك، وتطلق سراحها محسنًا إليها، لا تظلمها من حقها شيئًا، ولا
تُضارّ بها. ]تفسير ابن كثير(1/611)،[قلت المدون:وهكذا توالت أحكام الطلاق تنزل
لترسخ مبادىء الإسلام العظيمة منها، الذي أبطل عادات الجاهلية المتمددة في قلب
المجتمع المسلم من مخلفات الجاهلية الأولي ،ومنها ما أسس شكلاً جديداً لأحكام
الطلاق المنزلة علي البداء ، فنزل تقييد عدد الطلاقات ،وقصرها علي ثلاثة فقط
،[الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
]،ونزل حكم تحريم نهب مهر المرأة كما كان يحدث في الجاهلية ، فقال تعالي
[وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا]، ثم نزل
حكما لم يكن موجودا فيما سبق من أيام الجاهلية وهو حكم الخلع فقال سبحانه[إِلَّا
أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ (229)]،ثم وضع حدا عدديا نهائيا لا تحل المرأة للزوج بعد استهلاكه
فقال سبحانه
[ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه]، ثم أنزل رحمة منه إجازة معاودة الرجعة بعد زواجها من غيره زواجاً يتحقق فيه الوطىءوتذوق العسيلة ،ُ فقال تعالي [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)] /سورة البقرة ، ثم أنزل تتمة ما سيسير عليه المجتمع المسلم من أحكام الطلاق لمدة سنوات معدودة فقط نزل فيها ما يؤدي إلي ضبط نفوس المؤمنين في أحكام الطلاق في بقية سورة البقرة وبعض سورة الأحزاب هذا الذي نزل نوجزه هنا في آيات معدودات من سورة البقرة وسورة الأحزاب بإعتبارهما السورتين المتضمنتين الأحكام المتأسسة علي الأساس التشريعي :
الطلاق أولا ثم العدة
...........
والذي سينسخ قابلا في سورة الطلاق
،قال تعالي(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)
،ثم قوله تعالي في سورة البقرة ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)/ (سورة البقرة)،
ثم أضيف إلي أحكام الطلاق المنزلة في سورة البقرة حكما جديدا من سورة الأحزاب التي نزلت بعد سورة البقرة بعدة شهور قد تصل إلي سنة أو سنتين ،
هذا الحكم هو (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) سورة الأحزاب،
ثم مكث المجتمع المسلم يطبق تلك الأحكام المنزلة في سورتي البقرة والأحزاب ، ولم تكن تلك الأحكام قد اكتملت بشكل يرتضيه الله تعالي لعباده إلي يوم القيامة
المحور الثاني :
وأراد الله أن يحكم آياته في تشريعات الطلاق فأنزل سبحانه تتمة تشريعات الطلاق النهائية إلي يوم القيامة فأنزل أحكاما جديدة بسورة الطلاق أسسها سبحانه علي الأساس
العدة أولا ثم الطلاق
يعني عدة الإحصاء ثم بعد نهايتها يحين وقت الإمساك (يعني عدم التطليق والإبقاء علي وضع الزوجية) أو التطليق يعني إن أصر الزوج علي الفراق
وكانت بداية عهد جديد تمم الله فيه غاية العدل ورفع به ميزان القسط فقدم العدة علي الطلاق حيث قال تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/ سورة الطلاق)
[ قلت المدون: لقد أنبأ الله تعالي النبي محمد صلي الله عليه وسلم( بأنه والمؤمنين من بعده إذا أرادوا أن يطلقوا النساء أن يطلقوهن لعدتهن ، أي لتمام عدتهن – اللام هنا لام الأجل – أي لبلوغ من يريد أن يطلق نهاية العدة حتي يُباح له أن يطلق ، وبذلك تكون العدة حائلاً حقيقياً بين الزوج وبين تمكنه من كسر رباط الزوجية ،ويعني هذا أن من أراد أن يطلق امرأته فلن يتمكن من ذلك إلا بعد انقضاء عدتة قدرها ( ثلاثة قروء للتي تحيض، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) هكذا حكم الله تعالي وقضي لمن أراد أن يطلق امرأته أن ينتظر مرور مدة زمنية قدرها الله تعالي بالعدة في الآيات من (1 إلي 3) من سورة الطلاق ،ثم فصل العدة في الآيات بعدها من ( 4إلي الآية 5)من نفس السورة ،ولم يكن المسلمون حتي بعد نزول سورة الطلاق قد أدركوا الجديد من تشريعات الطلاق التي أنزلت في سورة الطلاق( والتي أسست علي تقديم العدة علي الطلاق) وغلب علي حدسهم ما اعتادوا عليه من تطبيقات سورة البقرة( التي كانت قد أسست علي تقديم الطلاق علي العدة) ،فجاءت أول حادثة طلاق بعد نزول سورة الطلاق علي يد عبد الله ابن عمر، رضي الله عنه فما كان يعرفه ابن عمر هو ما كان سائداً بناءً علي تطبيقات سورة البقرة (العامين الأولين للهجرة) أن يطلق امرأته بغض النظر عن كونها في حيض أم لا ؟ فطلق امرأته وظن أنها طلقت وأخرجها من بيته إلي بيت أهلها، فكان إذا أراد أن يذهب إلي المسجد كان يسلك طريقا آخر غير طريق منزل أبيها التي ذهبت إليه وكان بطريق المسجد[ أورد هذه الحادثة عن ابن عمر ..ابن حجر العسقلاني يرويه من طريق سلسلة الذهب ( مالك عن نافع عن ابن عمر)]،وكان قَدَرُها أن يطلقها وهي في حيض، وشك عمر ابن الخطاب في صحة ما وقع بعد نزول سور الطلاق فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم يسأله فقال فيما أخرجه البخاري برقم (4953 ). حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). [وهو في صحيح مسلم بنفس اللفظ ونفس الإسناد(4625)]متفق عليه من رواية السلسلة الذهبية ؟ وكان هذا الحديث بهذا السياق وبهذا الترتيب يكون حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو خير مفسر لقول الله تعالي فيما أنزله من جديد الأحكام في سورة الطلاق(5هجري) متأسساً علي:
العدة أولاً ثم الطلاق
ما هو الفرق بين تشريع سورة البقرة(2هجري) وبين تشريع سورة الطلاق(5هجري)؟
1).سورة البقرة نزلت في
العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،بينما نزلت سورة الطلاق في العام الرابع أو
الخامس بعد الهجرة(5هجري)، وهذا يعني أن أحكام الطلاق الموجودة في
سورة(الطلاق)،مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة،وأن الذي جاء
(بعد) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان (قبلاً)، وهذا شيء بديهيٌ ومعروف
لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ،
2)كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة بينما صارت أحكام الطلاق
في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة.
3). كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من
الهجرة، قد تأسست علي القاعدة (الطلاق ثم العدة)، فتحولت بإذن الله وإرادته إلي
كونها مؤسسة علي( تقديم العدة علي إيقاع الطلاق) وذلك بعد نزول سورة الطلاق في
العام الخامس هجريا،
4). وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (العدة) هو
قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة) فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها
بالإعتداد،فقال سبحانه (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )، فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق
زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي( لا تخرجوهن من
بيوتهن ولا يخرجن)، وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق) .
5). وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه:
1. فكانت تحتسب لها التطليقة
2.وكانت تسمي مطلقة
3.وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها
4.وكانت عددتها عدة استبراء للرحم
5.وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته
مُطَلِقَاً،وليس زوجاً
6.وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، والتسريح هنا في سورة البقرة
يقابله التفريق في سورة الطلاق ، لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين ، أما التفريق
في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين ، جاء في لسان العرب في مادة
(سرح):( سرح ) السَّرْحُ المالُ السائم الليث السَّرْحُ المالُ يُسامُ في المرعى
من الأَنعام سَرَحَتِ الماشيةُ تَسْرَحُ سَرْحاً وسُرُوحاً سامتْ وسَرَحها هو
أَسامَها يَتَعَدَّى ولا يتعدى قال أَبو ذؤَيب وكانَ مِثْلَيْنِ أَن لا يَسْرَحُوا
نَعَماً حيثُ اسْتراحَتْ مَواشِيهم وتَسْرِيحُ تقول أَرَحْتُ الماشيةَ
وأَنْفَشْتُها وأَسَمْتُها وأَهْمَلْتُها وسَرَحْتُها سَرْحاً هذه وحدها بلا أَلف
وقال أَبو الهيثم في قوله تعالى حين تُرِيحُونَ وحين تَسْرَحُونَ قال يقال
سَرَحْتُ الماشيةَ أَي أَخرجتها من طوالتها(مكان محبسها) بالغَداةِ إلى المرعى[
قلت المدون: الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل
وباعد بينهما ،وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً،( يعني فارق ما بقي من
أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)، وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها
وبين زوجها أصلاً// أي فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق بعد الفراق ،وهذا يدل
علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج من بيتها ثم أخرجت بالغداة إلي منزل
أهلها، فلا يقال لغير الخارجة من بيتها مسرحة إنما تُسرح التي خرجت من بيتها أو من
بيت زوجها قَبلاً ، ولفظة(سرحوهن بمعروف)،دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها،
المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير
الاعتداد استبراءاً للرحم، ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من
بيتها من قبل العدة ثم سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة، إن مادة(س_ر_ح) تدل علي
( الفراق بعد الفراق)،أي التحرك الحر ابتعاداً بعد الخروج من قيدٍ،فالمرأة في
عدتها حين تفعيل أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها الخروج من بيت
الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها ،لكنها عُقِلَت في بيت أبيها ثلاثة قروء
لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا قيد عليه من قيود
الزوجية حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،بينما سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة
في العام الخامس الهجري أن القرآن قد استخدم لفظة(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،والفراق معروف أنه
الخروج للتو من اللقاء، والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع
بين الفرقاء)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق ضد
السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما ،لكن
السراح هو الفراق بعد الفراق،
وخلاصةً أقول : [ أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق]،
فالتسريح في سورة البقرة كان تفريقاً (بالتلفظ، والخروج من البيت،يليه تفريق بانقضاء العدة وخروج المرأة منها)
بينما المفارقة في سورة الطلاق أصبحت (تفريقاً بعد توثيق)
فالمرأة في أحكام الطلاق المنزلة في سورة الطلاق قد صارت ما تزال زوجة علي عهد وميثاق زوجها طول مدة العدة ولكن بانقضائها ورغبة الزوج في تطليقها تصير مفارقة ، تحل لغيره من توها ،
ذلك لأن عدة القَبلِ قد
حالت بين طلاقها ورغبة الزوج في الوصول لتطليقها قد منعته من مواقعتها فظلت المرأة
بذلك مستبرئةً لرحمها وزوجها يُحصِي الأقراء معها ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق)]
6)-
ومن الفروق المهمة بين تشريع الطلاق في سورة البقرة(2هجري) وما جاء بعدها في سورة
الطلاق(5هجري)،ما يأتي:
👈وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ، بعد أن كانت
للاستبراء فقط ،فبعد تعديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي
شكل : العدة أولاً ثم الطلاق صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في
بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي
يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن
أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته
لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه
العد من جديد .وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء
والإعتداد علي التطليق ، وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)،
7)-
ومن الفروق التي تميزت بعد تبديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق ،
والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة علي التمكن من توقيع الطلاق أن انعدم ضياع ولو يوم
علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق
في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت ابيها)،تتربصها
بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في
الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها
هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء ، ولكن
الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع
الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي
زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ
منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق
ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا
فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع
الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها
المطلقُ لها.8).،
8)ومن
الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) ووتأجيل الطلاق
إلي ما بعد انقضاء العدة
أن أُتيحت الفرصة للزوج
أن يخلو بنفسه ويراجع قراره ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده
يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر
الثالث،وهو في هذه العدة يتربص بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق
وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن
يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ
بينهما فيؤول لرجل غيره، وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في
الطلاق أقول يري أولاده وقد شتتوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده
ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع، كل هذا والفرصة في
التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه .فإن
أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن
إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة
الزوجيةالتي أنهاها،لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة
وتفسير قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
(2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ
شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق) *** [قلت المدون:لقد أوردت روايات حديث عبد الله
ابن عمر مجملة من ناحية الإسناد لنعلم كم رواية هي، ثم أوردت نقداً دقيقا لعلل
المتن الواردة في كل طريق أو رواية،وقد رأيت أن أسعف القارىء بما تحقق اليوم من
تحقيقٍ لعلل الروايات ومقارنة كل روايةٍ بالرواية العمدة، أو الرواية المقياس،ثم
ألحق بهذا الجزء جزءا آخر أكمل فيه ما بدأت بفضل الله وقوته،في الجزء الثاني من
هذا العمل والله وراء القصد وهو يتولي الصالحين.
روايات الحديث
1.فقد أورد البخاري ومسلم من طريق يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس
عن نافع، عن ابن عمر(وذكره)
2.رواية الليث عن نافع عن ابن عمر: قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي
عنه:
2م- (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة:
حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق
امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة
3- رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
4- ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: 2-(1471) حدثنا محمد بن عبدالله
بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر.5و6- رواية عبد الله ابن
إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر،رقم (1471)وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة
وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم
يذكر قول عبيدالله لنافع
7- رواية أيوب عن نافع: 3-(1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن
نافع ؛ أن ابن عمر
8- رواية سالم عن ابن عمر ورواية يعقوب عن الزهري عن سالم
ب) رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر،
(1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني
الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها
التطليقة التي طلقتها
ج)رواية
محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم
(1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير.(واللفظ لأبي بكر)
قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم، عن
ابن عمر
9-رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر
أ).(1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان
(وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر
10- رواية ابن سيرين عن يونس عن ابن جبير(أبو غلاب) عن ابن عمر....../د) رواية ابن
سيرين عن أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر :
11 –7/(1471) أ)،وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن
ابن سيرين
ب)(1471) وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب، بهذا الإسناد،
12- رواية يونس ابن جبير عن ابن عمر : أ) (1471) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي
عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر
ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت يونس ابن جبير قال: سمعت ابن عمر
13- رواية أنس ابن سيرين عن ابن :
أ)(1471) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن أنس بن
سيرين
ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين ؛ أنه سمع ابن عمر
ج)(1471) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنيه عبدالرحمن بن
بشر. حدثنا بهز. قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما
"ليرجعها".
16- وفي حديثهما: قال: قلت له: أتحتسب بها ؟ قال: فمه.
14- (م)رواية طاوس عن ابن عمر
(1471) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن
طاوس عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر يسأل: ( وذكره)
15-ن) رواية عبد الرحمن ابن أيمن(مولي عزة) عن ابن عمر:قال: قال ابن جريج. أخبرني
أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير
يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال( وذكره)
16-رواية أبو الزبير عن ابن عمر
(أ)/ (1471) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أبي الزبير،
عن ابن عمر. نحو هذه القصة.
ب) (1471) وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو
الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع.
بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة.
قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة
تحقيق
الأحاديث والمتون في رواية طلاق ابن عمر لامرأته : 71. كتاب الطلاق للحافظ الإمام
البخاري رحمه الله ورضي عنه.
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة}
/الطلاق: 1/. {أحصيناه} /يس: 12/ حفظناه وعددناه. وطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من
غير جماع، ويشهد شاهدين.[ قلت المدون ولتتمة الفائدة أضيف وأن يكون الطهر الذي يطلق فيه هو الطهر الثالث
].
4953 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم،
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،[ قلت المدون:فهذا هو الطهر الأول]
ثم تحيض ثم تطهر،[ قلت المدون:فهذا هو الطهر الثاني]، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء
طلق قبل أن يمس،[ قلت المدون:فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ
أن المس أي اوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء)[قلت المدون:وقد وافقه مسلم في صحيحه في الحديث رقم[4625]
1- رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن
عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن
الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه
وسلم:( مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك
بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها
النساء".[ قلت المدون: هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها
1- من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول
البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر
2- اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري
رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات
الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم
في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أحفظ الروايات وأتقنها عن ابن عمر هو مالك
عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع في مجموع الروايات عن ابن
عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن
نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ناقصاً أو زائداً ليس موجودا في رواية مالك عن نافع
فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن
ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه،ثم قال البخاري في صحيحه:
1 - باب: إذا طلقت
الحائض يعتد بذلك الطلاق
[ قلت المدون: سيتحقق لاحقا إن شاء
الله تعالي ً القول في أن الطلقة الخاطئة لا تحتسب]
4954 - حدثنا سليمان بن حرب،حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال:
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها).
قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟[ قلت المدون : هذه الرواية قد دخلها من علل المتون ،علة الإختصارالشديد المخل وقد
ةعرفنا ذلك من مقارنتنا هذه الرواية برواية مالك عن نافع عن ابن عمر العمة
والمقياس ، وقد تبين إن أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص
وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه
1- حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره
فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء
طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"،
واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(ليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي
اللفظة مخالفاً.. حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(ليرجعها) من غير صيغة
المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة
الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية
وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في
رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ وهي من موقوفات ابن عمر وليست
مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تعبر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه
، وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها].
^وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال:( مره فليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال:
أرأيت إن عجز واستحمق.[ قلت المدون :وفي هذه الرواية أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد
اختصر النص أيضاً وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه
1-
حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم
ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن
يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"،واكتفي برواية
لفظة واحدة،هي(فليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفا حيث
قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(فليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك
ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق
الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي
أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك
العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق )،وهي من موقوفات ابن عمر
وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تُعَبِّر إلا عن رأيه هو رضي الله
تعالي عنه ،وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها].]
^وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال:
حسبت علي بتطليقة. [4625].[ قلت المدون: وهنا جاء تقرير احتساب التطليقة بصيغة
البناء للمجهول، فلم نعرف أن النبي صلي الله عليه وسلم قد احتسبها ، فلربما ألزم
عمرٌ ابنه عبد الله باحتسابها تورعا وعقابا لابنه عبد الله؟
4958 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن
جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر
طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن
يرجعها، فإذا طهرت[قلت المدون: فهذا هو الطهر الأول، ولم يذكر بعده أي حيض وأي طهر آخر غير ذلك
الطهر]،
👈فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت(يعني: يونس بن جبير :فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[4625]
[ قلت المدون: في هذا الحديث علة متن تتلخص في:التحول المفاجىء بالرواية النصية إلي الرواية بالمعني، والتصور الشخصي،حيث تحول الراوي من قوله النصي( قال: قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له) إلي الرواية بالمعني والتصور حيث استكمل بالمعني فقال(فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها،)، وقد نتج عن هذا التصرف النقلي والتحول من الرواية بالنص إلي الرواية بالمعني في:
1- حذف الحيضة والطهر
الثانيين والحيضة والطهر الثالثين ؟..وفيه زيادة شاذة لم يروها الأثبت والأكثر
عدالة وهي(فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.) ورغم ذلك فهي من آراء
عبد الله ابن عمر الموقوفة عليه،وليست من المرفوع.]
5022 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث عن أن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر[قلت المدون:هذا هو الطهر الأول]، ثم تحيض عنده
حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها،[ قلت المدون:هذا هو الطهر الثاني]،فإن أراد
أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها،(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق
لها النساء).[ قلت المدون:لقد تصرف أحد الرواة في حديث الليث فروي الحديث بالمعني
وانحرف بروايته عن النص فسقط من السياق الحيضة والطهر الثالث وتبدي للقارىء أن
الطلاق يكون بعد حيضتين وطهرين في ثانيهما يكون الطلاق وهو خطأ فادح إذ أن الحقيقة
هي أن الطلاق يكون بعد ثلاثة أقراء لا يتمكن الزوج من إيقاعه إلا في زمان الطهر
الثالث، ولعله أراد أن يضبط ما نص عليه حديث مالك عن نافع والذي وضح أن الطلاق
يكون في الطهر الثالث فروي هذه العبارة رواية مضطربة فقال(فإن أراد أن يطلقها
فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فإن سياقها مضطرب لا يفهم منه صراحة أنه
سيحقق إرادته بإيقاع الطلاق إن أراد ذلك، بعد إمهالها الحيضة الثالثة، وقد حدث هذا
الإضطراب نتيجة التجوز في النقل بالرواية بالمفهوم والمعني، وإنما عرفنا ذلك
لمخالفة الليث مالك ابن أنس أحد أفراد سلسلة الذهب، وكذلك لمخالفة الليث نص قوله
تعالي :
( ثلاثة قروء) والتي بقيت كعدد علي حالها من تشريع سورة البقرة(2هجري)، ولكن الذي
تبدل فقط هو مكانها من التطبيق ،أي أن عدد الأقراء قد بقي كما هو من تشريع
(2هجري)،لكن موضعها في تشريع(5هجري) قد تبدل من قُبُلِ العدة(أولها) إلي
دبرها(آخرها)]،وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد
حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك[قلت المدون: وهذا أيضا موقوف علي عبد الله وهو ضمن
روايةٍ مضطربةٍ بالنسبة وبالمقارنة برواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة روايات
حادثة طلاق ابن عمر].وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت
مرة أو مرتين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. [4625]،[ قلت المدون وهذا
سياق غير مفهوم ولا أدري ماذا يقصد منه وهو ليس من المرفوعات المحفوظة شديدة
الضبط]
43 -
باب: مراجعة الحائض
5023 - حدثنا
حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثني يونس بن جبير: سألت ابن
عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره
أن يرجعها،(______)،ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فتعتد بتلك التطليقة. قال أرأيت
إذا عجز واستحمق. [4625].[ قلت المدون: وهذه الرواية قد وجدنا فيها من علل المتن ما يلي:
1- حذف مكانه الخط الذي بين القوسين(______)، وتقديره (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم
تحيض ثم تطهر[قلت المدون:فهذا هو الطهر الثاني] ،ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق
قبل أن يمس، [ قلت المدون:فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن
المس أي اوطئ لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء)، كل هذا قد حذفه الرواة من سلسلة اسناد: يونس بن جبير: سألت ابن عمر
ومن
صحيح مسلم 5- 18 – كتاب الطلاق من صحيح مسلم
(1)
قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه
لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها[قلت المدون: هذه الترجمة مأخوذة من تعليق عبد
الله ابن عمر في قوله من رواية: محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا
عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة
فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها.
أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله:
قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها الحديث 2 .(1471) وهي رواية
اضرب فيها الرواة عن عبيد الله عن نافع فرووا هذه الزيادة اتي لم يتضمنها حديث
مالك عن نافع عن ابن عمر مما يؤكد شذوذ هذه الزيادة وسيأتي تحقيق متن هذه الرواية
بعد الحديث التالي مباشرة.
1=
رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
1 -
(1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر
؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن
الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه
وسلم"مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك
بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".
[ قلت المدون: هذه الرواية هي عمدة
روايات حديث ابن عمر لأنها :
1- من
رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري-
السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر.
2- اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري
رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات
الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم
في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أدق الرواة وأتقنهم روايةً عن ابن عمر هو
مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع عن ابن عمر يكون
بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في
روايته عن ابن عمرلفظا ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله
التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان
ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه، لقد وجدنا
^في الحديث الآتي( 1471) أن الليث ابن سعد قد رواة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لكنه
مخالفٌ لرواية مالك في نقله للحديث حيث رواه الليث بأسلوب التقرير وهو اسلوب يحمل
معني الحيود عن اللفظ الذي نقله الصحابي ابن عمر ، وقد أدي هذا التصرف في الرواية
إلي الآتي
1- اسقاط (طهر) من الأطهار الثلاثة الواردة في حديث مالك عن نافع ، حيث روي مالك
عن نافع عن ابن عمر اللفظ(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر.
ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس.. وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع
علي دخوله في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر .. فإذن كانت العدة هنا
( في رواية مالك) علي الحقيقة ثلاثة أطهار دلت عليها قوله ( مره فليراجعها ثم
ليمسكها حتي تطهر( فهذا الطهر الأول)،..ثم تحيض. ثم تطهر (فهذا هو الطهر الثاني ).
ثم، إن شاء أمسك بعد ( بعد هذه الحيضة أي في زمن الطهر الثالث لأن بعد هنا ظرف
زمان ) ،وإن شاء طلق قبل أن يمس وقبل هنا ظرف زمان يدل علي دخول الطهر الثالث :
( أي لا يطلقها ويحل له الوطء ولا يكون ذلك إلا في الطهر الثالث)،..وقوله ( قبل أن
يمس هو دليل قاطع علي دخولها في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر^ إذ
المعروف أن ابن عمر طلقها وهي حائض )^
^وروي الليث روايته بالتصرف مخالفا لمالك قائلاً: (أنه طلق امرأةً له وهي حائض.
تطليقة واحدة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر
( فهذا هو الطهر الأول في رواية الليث عن نافع عن ابن عمر ) . ثم تحيض عنده حيضة
أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها(قلت المدون: فهذا هو الطهر الثاني في رواية
الليث) وما سيروية الليث في الكلمات التالية حدث فيه سقط لفظيٌ لعبارة تقديرها(من
حيضتها الثالثة)، حيث تضمنت العبارة السابقة لهذه :ثم يمهلها حتي تطهر من حيضتها (
أي الثانية ). فقول الليث :فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر( أي من طهرها
الثاني ،لذلك إن أراد أن يطلقها فليطلقها هكذا في حديث الليث ..(من قبل أن
يجامعها)،( قلت المدون يفهم من حديث الليث أنه في الطهر الثاني، وهو باطل بل
الطلاق يكون في الطهر الثالث كما في حديث مالك عن نافع)، قلت المدون: نوع التصرف
هنا في رواية الليث هو تصرف للرواية بالتصور والمعني دون الإلتزام بمنطوق الحديث
الذي رواه النبي محمد صلي الله عليه وسلم ، وقد يقول قائل لماذا لا نوفق بين
اللفظين فيما يشبه المركَّب ؟ والرد عليه أن هذا يستحيل هنا لأن الحادثة واحدة ،
وعناصرها البشرية واحدة وظرف زمان ومكان النطق بها لا يمكن له التغير ، وقول النبي
محمد صلي الله عليه وسلم فيها واحد لا يمكن أن يُثَنَّي أو يتكرر وتشريع النبي باللفظ
المنطوق هو واحد بلا خلاف فلذلك يُفترض أن المنطوق واحد لا يغيره إلا تصرفات
الرواه النقلية حسب درجات اتقانهم وشدة حفظهم ،وما من حافظ لهذا الحديث أتقن وأحفظ
من مالك عن نافع عن ابن عمر( سلسلة الذهب) كما وصفها الحافظ ابن حجر العسقلاني
والحافظ العراقي وغيرهم .وسأورد هنا بحثا قيما لإضطراب المتن في حالة رواية الحديث
بألفاظ مختلفة والمقام واحد وتشريع النبي في واحد والحادثة بأعيانها البشرية لا
يمكن تصور تكرارها ، قال صاحب البحث: (الاضطراب في المتن،فالاضطراب نوعان : اضطراب
يقع في السند ، واضطراب يقع في المتن ، والإضطراب الذي في الإسناد مشهور ومعروف .
أمّا هنا فالكلام على النوع الثاني ، وهو الاضطراب في المتن ؛ إذ كَمَا أن
الاضطراب يَكُوْن في سند الْحَدِيْث فكذلك يَكُوْن في متنه . وذلك إذا أوردنا
حَدِيْث اختلف الرُّوَاة في متنه اختلافاً لا يمكن الجمع بَيْنَ رواياته المختلفة
، ولا يمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فهذا يعد اضطراباً قادحاً في صحة
الْحَدِيْث ، أما إذا أمكن الجمع فَلاَ اضطراب ، وكذا إذا أمكن ترجيح إحدى
الروايات عَلَى البقية ، فَلاَ اضطراب إذن فالراجحة محفوظة أو معروفة ( والمرجوحة
شاذة أو منكرة** وإذا كان المخالف ضعيفاً فلا تعل رِوَايَة الثقات برواية الضعفاء
فمن شروط الاضطراب تكافؤ الروايات وقد لا يضر الاختلاف إذا كان من عدة رواة عن
النبي صلي الله عليه وسلم ؛ لأن النَّبِيّ صلي الله عليه
وسلم قَدْ يذكر الْجَمِيْع ، ويخبر كُلّ راوٍ بِمَا حفظه عن النَّبِيّ صلي
الله عليه وسلم (وَلَيْسَ كُلّ اختلاف يوجب الضعف إنما الاضطراب الَّذِي يوجب
الضعف هُوَ عِنْدَ اتحاد المدار، وتكافؤ الروايات، وعدم إمكان الجمع ، فإذا حصل
هذا فهو اضطراب مضعف للحديث، يومئ إلى عدم حفظ هذا الراوي أو الرواة لهذا الحديث .
قال ابن دقيق العيد ( إذا اختلفت الروايات ، وكانت الحجة ببعضها دون بعضٍ توقف
الاحتجاج بشرط تعادل الروايات ، أما إذا وقع الترجيح لبعضها ؛ بأن يكون رواتها
أكثر عدداً أو أتقن حفظاً فيتعين العمل بالراجح ، إذ الأضعف لا يكون مانعاً من
العمل بالأقوى ، والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح )
^وَقَالَ الحافظ ابن حجر:( الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً
إلا بشرطين : أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم ، ولا يعل
الصحيح بالمرجوح . ثانيهما : مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد
الْمُحَدِّثِيْن ، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه ،
فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث
لذلك )،وَقَالَ المباركفوري :( قَدْ تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف ، لا
يوجب الاضطراب، بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم /وقد
يكون هناك اختلاف ، ولا يمكن الترجيح إلا أنه اختلاف لا يقدح عند العلماء لعدم
التعارض التام، مثل حديث الواهبة نفسها، وهو ما رواه أبو حازم ، عن سهل بن سعد ،
قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت : يا رسول
الله ، إني قَدْ وهبت لك من نفسي ، فقال رجلٌ : زوجنيها ، قال : (قَدْ زوجناكها
بما معك من القرآن). فهذا الحديث تفرد به أبو حازم ، واختلف الرواة عنه فِيْهِ
فبعضهم قال
( أنكحتُكها ) وبعضهم قال ( زوجتكها ) وبعضهم قال : ( ملكتكها ) ، وبعضهم قال:
(مُلِّكْتَها ) وبعضهم قال:
( زوجناكها ) وبعضهم قال:(فزوجه )، وبعضهم قال : ( أنكحتك )،وبعضهم قال :
(أملكتها) ، وبعضهم قال
( أملكتكها )،وبعضهم قال (زوجتك ) وبيان ذلك في الحاشية.ومع هذا فلم يقدح هذا
الاختلاف عند العلماء ، قال الحافظ ابن حجر(وأكثر هذه الروايات في الصحيحين ، فمن
البعيد جداً أن يكون سهل بن سعد رضي الله عنه شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها
مراراً عديدة ، فسمع في كل مرة لفظاً غير الذي سمعه في الأخرى بل ربما يعلم ذلك
بطريق القطع – أيضاً – فالمقطوع به أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يقل
هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة ، فلم يبق إلا أن يقال : إن النبي صلي
الله عليه وسلم قال لفظاً منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى ) ؟]،آخر البحث في
اضطراب خبر الثقات في مقابل الأوثق منهم.
2-
رواية الليث عن نافع عن ابن عمر
قال
الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه: (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/
وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن
سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة [قلت المدون:
هذه اللفظة(تطليقة واحدة) مخالفة لماجاء في رواية مالك عن نافع فزادها الليث ولم
يزدها مالك،وهي من تصرفات أحد رواة الحديث من طريق الليث عن نافع ]،ثم استأنف مسلم
الرواية: [فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى
1- تطهر . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى
2- تطهر من
حيضتها_________ [ قلت المدون : هنا مكان الخط الأفقي تصرف نقلي بإسقاط تقديره(ثم تحيض ثم تطهر)-
أي الطهر الثالث بالمقارنة بحديث مالك عن نافع ] ، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها
حين تطهر (قلت المدون: أي في الطهر الثالث)،من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي
أمر الله أن يطلق لها النساء.**وزاد ابن رمح في روايته:( وكان عبدالله إذا سئل عن
ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين. فإن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أمرني بهذا. وإن كانت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت
الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة)[ قلت المدون:وهذا
الحديث هو الذي تكلمنا عنه في الأسطر السابقة لليث ابن سعد، ويتضح فيه التصرفات
التالية:
1-
الرواية بالمفهوم حيدا عن الرواية بالنص
2-
نتج عن التصرف بنقل الرواية بالمفهوم سقوط حيضة وطهرها الثالث.
3- زيادة ابن رمح الغير مفهومة جيدا حيث يصعب تقدير قصده، وأكثر من هذا فهي لم ترد
في حديث مالك عن نافع عمدة روايات حديث ابن عمر في الطلاق، لذلك فهي زيادة شاذة،
ومع هذا لم يرد في الزيادة شىء مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم]،
رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال:
2 - (1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن
ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر
ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى
تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت
التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها.[ قلت المدون: هذا الحديث هو الرواية الثالثة
لحديث عبد الله ابن عمر رواها مسلم في صحيحه من طريق عبدالله بن نمير. حدثنا أبيه.
حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر ( وذكره كما هو وارد هنا) ،وقد تجاوز الراوي
من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فروي في الحديث ( مخالفا لرواية مالك عن
نافع عن ابن عمر فأسقط حيضة وطهرا عندما انحرف بالرواية متنا فقال ما لم يقله مالك
عن نافع حيث خالفه فيما ( 1- روي مالك لفظ ( مرة فليراجعها. ثم (ليمسكها) ، وروي
عبيد الله ( ليدعها )،والفرق بين الإمساك والإيداع هو كالفرق بين من يمتلك الشيء
ومن يفقده فالإمساك هو عدم الترك وهو دليل في ذاته علي استمرار تملكه ( أي استمرار
تملك ابن عمر لزوجته وأن التطليقة في الحيض لم تخرجها من قبضته وعصمته)، بينما
لفظة ( ليدعها – تدل علي خروجها من قبضته أوعصمته ، فالإمساك عدم ترك ، والودع ترك
، وكلاهما مناقض تماما لمدلول الآخر والمترتب الشرعي علي كليهما متناقض تماما
أيضا، فبينما يدل لفظ 👈
👈 (
يمسكها علي انعدام تحريمها وعدم وقوع تطليقها ، يدل لفظ ( ليدعها ) علي خروجها من
عصمته وقبضته، ووقوع الطلاق عليها ، وسوف نري أن اتجاه التشريع المنزل في سورة
الطلاق نحا بالمسلمين ناحية عدم احتساب التطليقة الخاطئة وأغلق هذا الباب عليه إلي
يو القيامة وتأكد من قواعد التححديث والعقل أن رواية مالك التي فيه ( ليمسكها ) هي
الأضبط ، وأن الراوي لخلافها هو المتجوز والمضطرب بروايته).. ويدل علي ذلك أن
الرواية من طريق عبيد الله اشتمل مدلولها علي إسقاط حيضة وطهر حيث قال (مرة
فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر(1). ثم تحيض حيضة أخرى(2). فإذا طهرت( 2 ) فليطلقها
قبل أن يجامعها. أو يمسكها ) وبهذا النقل يكون التجوز فيه رواية بالمفهوم والتصور
قد اختلج في ذهن الرواة من طريق عبيد الله عن نافع وأسقطوا الحيضة الثالثة والطهر
الثالث الذي سيباح التطليق فيه حيث لم يكن مباحا فيما سبقه من طهر أول وثان ،
والخلاصة في رواية عبيد الله عن نافع أنها دخلها من علل المتن ( الرواية بالمفهوم
والتصور).
👈
رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
(1471). وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس
عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع.[ قلت المدون: ففي
نفس طريق عبيد الله عن نافع اختلف رواة هذا الطريق فروي محمد بن عبدالله بن نمير،
يحدث عن أبيه بالزيادة التالية:(قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال:
واحدة اعتد بها ) ولم يروها عبد الله ابن ادريس، ولا شك في أن اختلاف الرواة علي
اثبات الزيادة أو حذفها يعد دليلا مدعما لإضطراب رواية عبيد الله عن نافع إذا قورن
برواية السلسلة الذهبية الثابتة الصحيحة جدا] قلت المدون: قال مسلم ابن الحجاج:
قال ابن المثنى في روايته: فليرجعها. وقال أبو بكر: فليراجعها.[ وهو إثبات لإضطراب
في الحفظ يوهن الرواية من هذا الطريق مقارنة بطريق سلسلة الذهب.]
**
رواية أيوب عن نافع
3 -
(1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر طلق
امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يرجعها ثم يمهلها
حتى(-------- قلت المدون: هنا مكان الخط المتقطع سقطٌ تقديره ( تطهر ثم تحيض ثم
تطهر ثم) تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة
التي أمر الله أن يطلق لها النساء.[ وبمقارنة هذه الرواية برواية مالك عن نافع نجد
الآتي :
1- اضطراب في السياق اللفظي ،
2- تغاير في بعض ألفاظ الحديث مثل ( يمهلها )،مخالفا للفظ ( يمسكها)،والإمهال غير
الإمساك ،والفرق بينهما هو كالفرق بين المعذورة المجبورة والمستحقة المظلومة
فالممهلة متروكة لخطأ ارتكبته عوقبت به عقابا غير مكتمل جائز أن يكون عقابها أن
تترك خارجة من كنه الزوجية، ولكن الممسكة باقية علي حالها لم يتغير مآلها ولم تخرج
من كنه الزوجية.
3- سقوط ذكر الطهر الأول ثم الحيضة والطهر الثاني.
4- حدوث زيادة مدرجة من لم ترد في رواية مالك عن نافع العمدة ] قال: فكان ابن عمر
إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم
يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا. فقد عصيت ربك
فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وبانت منك. قلت المدون: سيرد إن شاء الله تعالي
تحقيق القول الصائب في طلاق الثلاث وبيان أنه لا يعتد به إلا أن يكون واحدة فقط
علي أن يكون مستوفيا لشروط الطلاق والتي تعدلت بآيات سورة الطلاق من (طلاق ثم عدة)
إلي (عدة ثم طلاق ) ]
^^) رواية سالم عن ابن عمر.
أ) رواية يعقوب عن الزهري عن سالم
4 - (1471) حدثني عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا محمد (وهو ابن أخي
الزهري) عن عمه. أخبرنا سالم بن عبدالله ؛ أن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي
حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه
وسلم. ثم قال: "مره فليراجعها. حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة(قلت المدون يقصد
الحيضة الثانية لأن الطلاق قد أوقعه ابن عمر في الحيضة السابقة لهذه ،وبهذا تكون
الحيضتان قد ضمتا طهرا واحداً]،ويستأنف الراوي يقوله): سوى حيضتها التي طلقها
فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها) [قلت المدون: وهذا يعني
إثباتٌ للطهر الثاني وإذن له بإيقاعالطلاق فيه إن بدا لإبن عمر أن يطلقها، بشرط أن
لا يمسها] ويستأنف الراوي قوله:(قبل أن يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله)،[
قلت المدون: قوله فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله ، قد جاء في رواية مالك عن نافع
عن ابن عمر ولكن علي ثلاث حيضات وثلاة أطهار، بينما قد جاءت في هذه الرواية الزهري
عن سالم علي حيضتين وطهرين كما أشرنا، وبهذه الرواية يكون طريق الزهري عن سالم أخف
ضبطاً لمخالفته رواية سلسلة الذهب ( مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق
لابن عمر)، وبذا ينتج عن هذا التجوز بالرواية لخفة الضبط مقارنة برواية سلسلة
الذهب الآتي:
1- إسقاط حيضة وطهر ، هما الحيضة الثالثة والطهر الثالث
2- إدراج لفظة(فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم )، حيث لم يذكرها ابن عمر في
رواية مالك عن نافع
3- تغيير وجه التشريع الصحيح الموافق للآيات التي نصت علي أن العدة ثلاثة قروء( 3
أطهار) حيث القرء المعتد به في الحساب هو الطهر وليس الحيض وكيف يكون الحيض وقد
أبطل النبي صلي الله عليه وسلم إجمالي الحدث فيه بقوله لعمر(مره فليراجعها ...)،
ولقوله تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ
بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/ سورة البقرة)
4- اختل في هذه الرواية تسلسل السياق المبين لعدد الحيضات والأطهار الثلاث الذي
جاء في رواية مالك عن نافع ، بسياق رواه الرواية منر طريق الزهري عن سالم المضرب
حيث سقط منه حيضة وطهر،
5- سقط من هذه الرواية لفظة نافع عن ابن عمر (ثم ليمسكها )، والإمساك لفظ ذو دلالة،
يشير إلي استمرارية الزواج وانعدام انهياره بهذا الطلاق الذي وقع، وبذا يشير إلي
عدم الإعتداد به كما سيرد تفصيله إن شاء الله تعالي] .ويستأنف الراوي لطريق سالم
عن ابن عمر فيقول:(وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها. وراجعها
عبدالله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ هكذا
الزيادة لم تذكر في حديث مالك عن نافع، وهي كما تري زيادة قيلت بلفظ المبني
للمجهول فلم نعرف من حسبها، ويكفي أنها زيادة ممرضة أنها لم يذكرها مالك عن نافع
عن ابن عمر
ب)رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر ،
(1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني
الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها
التطليقة التي طلقتها[قلت المدون: في رواية الزهري عن سالم زيادة لم ترد في طريق
مالك عن نافع عن ابن عمر وهي : فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها ، وليس
فيها دليل الرفع إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فالقئم بالحساب هو ابن عمر من
اجتهاده ، كما أنها مخالفة لرواية سلسلة الذهب.
ج)رواية محمد ابن عبد
الرحمن مولي طلحةعن سالم:
وتحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته
5 -
(1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي بكر)
قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن،(مولى آل طلحة) عن سالم، عن
ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال:
"مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[ قلت المدون: هذه
الرواية قد دخلها من علل المتن
1.الإيجاز
الشديد ،
2.والتصرف
فيها روايةً بالمفهوم ، حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق
يكون في الطهر أو الحمل،بإعتبار أن الحامل ليست عليها الحيض ،وروي ما فهمه علي أنه
من رواية ابن عمر النصية، وهو مخالف لثلاثة أسس:
1. الأساس الأول هو : مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق
عنه مخالفة شديدة .
والأساس 2.الثاني هو :
أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن
ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيماً،
3.والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي تؤكد أن
المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ
اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ
اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ
نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ
وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
أما محمد بن عبد الرحمن
فهو :
محمد بن عبد الرحمن فهو : مولى آل طلحة بْن عبيد اللَّه سالم بْن عبد اللَّه بْن
عمر م 4 والسائب بْن يزيد وسليمان بْن يسار ت وعكرمة مولى ابْن عباس وعلي بْن
ربيعة الوالبي وعيسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه ت س ق وكريب مولى ابْن عباس بخ م 4
ومُحَمَّد بْن مسلم بْن شهاب الزهري س وموسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه س وأبي سلمة
بْن عبد الرحمن بْن عوف م روى عنه إسرائيل بْن يونس والْحَسَن بْن عمارة ت وحماد
بْن يونس الزهري وسَعْد بْن الصلت البجلي قاضي شيراز وسُفْيَان الثوري م 4
وسُفْيَان بْن عيينة بخ م د س ق وشريك بْن عبد اللَّه د وشعبة بْن الحجاج ت س وعبد
الرحمن بْن عبد اللَّه المسعودي ت س وعبد الملك بْن أبي بكر بْن حفص بْن عمر بْن
سَعْد بْن أبي وقاص ومسعر بْن كدام م س ق
👈
قال عباس الدوري , ويعقوب بْن شيبة , عن يَحْيَى بْن معين : ثقة #
👈 وقال أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود : صالح الحديث
قلت المدون :وما أدراك من هم: أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود؟
👈
إنهم أدق ما صنع الله تعالي من نقاد للرجال وعدٍ للأحاديث النبوية وهذا يعني أنه
غير ثقة عندهم وحديثه صالح ويعني أنه لا يشامخ حديث الثقات الضابطين. وقال النسائي
: ليس به بأس وهي طعن في ضبطه وليس عدالته وهذا النوع من الأحاديث لا يصلح تفرد
الراوي به وهو بهذا الوصف # وذكره ابن حبان في كتاب الثقات^ وقال الْبُخَارِي قال
لنا علي , عن ابن عيينة : كان أعلم من عندنا بالعربية.
روى له الْبُخَارِي في الأدب والباقون.[ورواية البخاري له في الأدب هي عزوف منه
علي أن يروي له في الصحيح كما أن البخاري لم يوثقه واكتفي بقوله كان أعلم من عندنا
بالعربية.ومثله لا يصلح تفرده بالرواية فضلا علي أن يخالف الضابطين الثقات
جدا]
** ) رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر
6 - (1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني
سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي
حائض. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها
حتى تطهر(قلت المدون:فهذا هو الطهر الأول ) ثم تحيض حيضة أخرى. ثم تطهر(قلت
المدون: فهذا هو الطهر الثاني ) ثم يطلق بعد أو يمسك،( قلت المدون: أي في ظرف زمان
الحيضة الثالثة)،
[ قلت المدون:وفي هذه
الرواية من طريق عبد الله ابن دينار اضطراب شديد حيث أدي التصرف النقلي بالرواية
بالتصور والإختصار إلي
1- حذف الحيضة الثالثة والطهر الثالث .
2- وأدي هذا الإختصار والرواية بالمعني إلي بيان أن الطلاق يكون في زمن الحيضة
الثانية ، وهو شذوذ فاحش دل عليه لفظة (ثم يطلق بعد، أو يمسك) 👈
ولفظة: بعد - هي ظرف زمان يدل علي وقوع الطلاق في زمنها أي زمن الحيضة التالية
لهذا الطهر المذكور قبلها، لأن الذي بعد الطهر الثاني هو الحيضة الثالثة؟]،
👈
وقد خالف الرواه في هذا الطريق لعبدالله ابن دينار عن ابن عمر ما رواه الأثبت من
رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق في قصة طلاق ابن عمر الشهيرة،
فشذ من رووه مخالفا وتعد هذه الرواية من الروايات الشاذة في قصة طلاق ابن عمر . والشاذة من
الروايات هي من رواها الثقة مخالفاً للأوثق، أو من رواها الحافظ المتقن مخافا
للأحفظ والمتقن،.. رواية يونس عن ابن جبير(ابن سيرين أبو غلاب) عن ابن عمر......
د)
رواية ابن سيرين أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر :
7-
(1471) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن
سيرين. قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم ؛ أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي
حائض. فأمر أن يراجعها. فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب،
يونس بن جبير الباهلي. وكان ذا ثبت. فحدثني ؛ أنه سأل ابن عمر. فحدثه ؛ أنه طلق
امرأته تطليقة وهي حائض. فأمر أن يرجعها. قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن
عجز واستحمق ؟.[ قلت المدون:هذه الرواية رواها ابن سيرين مختصرة اختصارا مخلاً،
حيث اختصر ما جاء مثله في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ما نصه(ثم ليتركها حتى
تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة
التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)، ثم زاد عنده ما ليس عند مالك عن نافع
فقال(قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق؟ وهي زيادة بالأحري :
شاذة.[ هذا هو الجزء الأول يتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالي] في 1/1/2011م
الحاج محمد بن حافظ عليه رحمة الله ومغرفته وبركاته هو وأبي ومن مات من إخوتي وجدتي ومشايخنا وأصحابنا ومن لهم حق علينا
================================.=======================================================================================================================================================================================
الفرق بين التفريق في سورة الطلاق 5 أو 6هـ والتسريح في سورة البقرة العام1 و2هـ
👈وإن إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزيين..
التفريق هو |
والتسريح هو |
البَيْنُ في كلام العرب جاء على وجْهَين يكون البَينُ الفُرْقةَ
ويكون
الوَصْلَ وهنا المقصود القطع
قال ابن سيده ويكون البَينُ اسماً وظَرْفاً مُتمكِّناً
وفي التنزيل العزيز (لقد تقَطَّع بينكم وضلّ عنكم ما كنتم تَزْعُمون)
كيف لا تحتسب الطلقة الخاطئة عرض مكبر اضغط الرابط
[قلت المدون كان بعض هذه الأقول التالي ذكرها سيصبح له وجه من الصحة لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 5/6 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس الهجري قد غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجةَ في أحكام الطلاق بسورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ] الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق في سورة الطلاق 7هـ فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلاً منيعاً بين الزوج وبين طلاقه لإمرأته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد حاجة الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا طلاق المجنون أو الطلاق بالوكالة أو كل ما طاف خيال الفقهاء في مسائل الطلاق ....أو كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران العالي شأنه المنزل من لدن ربنا تعالي جده وتنزه شأنه .. بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
قلت المدون وهو {أي البينونة}مصطلح استنباطي مأخوذ أساساً من تطبيقات سورة البقرة المنزلة في العام 1و2 هجري حين كانت القاعدة في التطليق هي🖘
🖘 طلاق يُصدرهُ الزوج فتصير امرأته مطلقة للتو ولم يشترط آنئذٍ إشهاد أو أي شيئ آخر غير تلفظ الزوج بالطلاق والذي رتب الله عليه حينئذٍ كل أحكام سورة البقرة والذي سنعلم آتيا إن شاء الله تعالي أنه سبحانه
1. بَدَّلَ شِرعة الطلاق المنزلة بسورة البقرة 2هـ بشرعة هي أحسن منها عدلاً وقسطا وإحكاما
2.وارتضاها لأمته إلي يوم القيامة تلك التي أنزلها في منتصف العهد المدني بين العام الخامس أو السادس هجريا
3.والتي بدل فيها موضعي الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق لتصير المرأة في العدة(عدة الإحصاء) مُحَصَّنة هي وزوجها كلاهما مدة كاملة لعدتها {{حسب نوعها من العدد}}
👈وصارت المرأة فيها أي في سورة الطلاق أثناء عدة الإحصاء 👈 زوجة لم يتغير مع زوجها من حالهما شيئٌ إلا الإمتناع عن الوطأ كشرطٍ لاستكمال مدة إحصائها للعدة أي وصولهما هما الاثنين منتهي العدة ليتناول الزوج هناك وهناك فقط بعد العدة معول التدمير وهدم كيان الزوجية إذا مضي عزمه علي أن يُطلق امرأته ومع هذا فقد شاء العليم الحكيم أن يعطي الزوج فرصة أخيرة لعله يراجع نفسه وينتكس في قراره وعزمه
فقال سبحانه
( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/سورة الطلاق نزلت العام 6أو7هجري)
👈 وكان يمكن لله القدير أني يقول )فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)اقصد ما تحت التظليل كان يمكن أن لا يشرعه الله ..
👈 لكن ما أعظمك ياربي وما أحكمك إنها فرصة النهاية ليتسني للزوج أن ينتكس في قراره بإذن خالقه انتكاسا حمده الله وارتضاه للعقلاء من عباده أو من تأثرت عواطفهم لطول مدة امتناعه عن الجماع والوطئ طيلة مدة العدة حتي وصلا إلي النهاية ،إن معاودة جماعه لزوجته قبل لحظ نهاية العدة وقبل تفويت فرصته علي نفسه هو إجراء مقصود لكن باختيار الله للزوج أن يتراجع في عزمة ويواطئ زوجته فتنهار كل إجراءات العدة وعليهما إن أرادا استئنافها من جديد أن يُحصيا عدة جديدة لاي يتم فيها الوطأ من حيث يتم فيها كل شيئ غير الوطأ
ضبط حجج الطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق
قلت المدون فالبينونة هناك في سورة البقرة العام 1و2هـ حتما سيختلف شكلها عنها في سورة الطلاق ففراق سورة البقرة هو فراق لتو التلفظ بالطلاق ثم يعقبه عدة استبراء ثم يعقبها تسريح (اضغ رابط الفرق بين التسريح والتفريق)بآخر الصفحة
1. أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريقرواية
........................
الاثنين، 2 أبريل 2018
ضبط حجج القائلين بقواعد اجتهادية في الطلاق
. ضبط حجج القائلين بقواعد اجتهادية في الطلاق
البَيْنُ في كلام
العرب جاء على وجْهَين يكون البَينُ الفُرْقةَ
ويكون الوَصْلَ وهنا المقصود القطع
قال ابن سيده ويكون البَينُ اسماً وظَرْفاً مُتمكِّناً
وفي التنزيل العزيز (لقد تقَطَّع بينكم وضلّ عنكم ما كنتم تَزْعُمون)
كيف
لا تحتسب الطلقة الخاطئة عرض مكبر اضغط الرابط
[قلت
المدون كان بعض هذه الأقول التالي ذكرها سيصبح له وجها من الصحة لو لم تتنزل سورة
الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من
الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام الطلاق بسورة الطلاق لفرض
التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط
كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك
الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
* إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف
العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ
الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق في سورة
الطلاق 7هـ فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلاً منيعاً بين الزوج وبين طلاقه
لإمرأته فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد
حاجة الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا طلاق المجنون أو
الطلاق بالوكالة أو كل ما طاف خيال الفقهاء في مسائل الطلاق ....أو كل خلاف يتشعب
بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران العالي شأنه المنزل من لدن ربنا تعالي جده
وتنزه شأنه .. بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين
التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للائي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
قلت المدون وهو {أي البينونة}مصطلح استنباطي مأخوذ أساساً من تطبيقات سورة البقرة
المنزلة في العام 1و2 هجري حين كانت القاعدة في التطليق هي : طلاق يُصدرهُ الزوج
فتصير امرأته مطلقة للتو ولم يشترط آنئذٍ إشهاد أو أي شيئ آخر غير تلفظ الزوج
بالطلاق والذي رتب الله عليه حينئذٍ كل أحكام سورة البقرة والذي سنعلم آتيا إن شاء
الله تعالي أنه بَدَّلَ شِرعة الطلاق المنزلة بسورة البقرة 2هـ بشرعة هي أحسن منها
عدلاً وقسطا وإحكاما وارتضاها لأمته إلي يوم القيامة تلك التي أنزلها في منتصف
العهد المدني بين العام الخامس أو السادس هجريا والتي بدل فيها موضعي الطلاق
بالعدة والعدة بالطلاق لتصير المرأة في العدة(عدة الإحصاء) محصنة هي وزوجها كلاهما
مدة كاملة لعدتها حسب نوعها من العدد ،وصارت المرأة فيها أي في سورة الطلاق أثناء
عدة الإحصاء زوجة لم يتغير مع زوجها من حالهما شيئٌ إلا الإمتناع عن الوطأ كشرط
لاستكمال مدة إحصائها للعدة أي وصولهما هما الاثنين منتهي العدة ليتناول الزوج
هناك وهناك فقط بعد العدة معول التدمير وهدم كيان الزوجية إذا مضي عزمه علي أن
يُطلق امرأته ومع هذا فقد شاء العليم الحكيم أن يعطي الزج فرصة أخيرة لعله يراجع
نفسه وينتكس في قراره وعزمه فقال
( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/سورة الطلاق نزلت
العام 6أو7هجري) وكان يمكن لله القدير أني يقول(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)اقصد ما تحت التظليل
كان يمكن أن لا يشرعه الله .. لكن ما أجلَّك ياربي وما أعظمك إنها فرصة النهاية
ليتسني للزوج أن ينتكس في قراره بإذن خالقه انتكاسا حمده الله وارتضاه للعقلاء من
عباده أو من تأثرت عواطفهم لطول مدة امتناعه عن الجماع والوطئ طيلة مدة العدة حتي
وصلا إلي النهاية ،إن معاودة جماعه لزوجته قبل لحظ نهاية العدة وقبل تفويت فرصته
علي نفسه هو إجراء مقصود لكن باختيار الله للزوج أن يتراجع في عزمة ويواطئ زوجته
فتنهار كل إجراءات العدة وعليهما إن أرادا استئنافها من جديد أن يُحصيا عدة جديدة
لاي يتم فيها الوطأ من حيث يتم فيها كل شيئ غير الوطأ
قلت المدون فالبينونة هناك في
سورة البقرة العام 1و2هـ حتما سيختلف شكلها عنها في سورة الطلاق ففراق سورة البقرة
هو فراق لتو التلفظ بالطلاق ثم يعقبه عدة استبراء ثم يعقبها تسريح (اضغ رابط الفرق
بين التسريح والتفريق)بآخر الصفحة
أن
التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق توثيق
الفرق بين التفريق في سورة الطلاق 5 أو 6هـ والتسريح في سورة
البقرة العام1 و2هـ
👈لقد سبقت سورة البقرة(1 و2هــ) بتشريع الهيئة الأولي لتسلسل الطلاق من طلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح إلي 👈
👈 عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التفريق ثم الإشهاد علي التفريق إن رفض الزوج إمساك زوجته وهو التطليق ولم يؤذن للزوج التطليق إلا بعد نهاية عدة الإحصاء كاملة
تلك الهيئة التشريعية
السابقة( 1و2هـ) التي ظلت تعمل في مجتمع النبوة حيناً طويلا نسبيا بدأ من العامين الأولين
للهجرة الي العام الخامس أو السادس للهجرة والتي انتهت فيها هيئة الطلاق المتصدر
العدة.. وتبدلت هيئة الطلاق بقرآنٍ يتلي الي يوم القيامة بتصدر العدة (عدة
الإحصاء) وتأخير الطلاق إلي نهاية العدة وانتهائها تماما ثم تتسلسل بعد نهايتها
باقي أحداث الطلاق من تخيير للزوج بين أن يمسك زوجته ويظلا علي حالهما من الزوجية
أو يختار الطلاق فيطلقها ثم يفارقها ويشهد اثنين ذوي عدل من المسلمين علي ذلك
قلت المدون: لقد سبق القول بأن الذي تنزل في سورة الطلاق5هــ هو تشريع هيئة
التطليق بتأخير الطلاق لما بعد العدة (عدة الاحصاء) وتقديم عدة الإحصاء إلي
صدر العدة وبذلك تكون العدة حائلا منيعا يحول بين الزوج وبين تطليقه لإمرأته حال
وجود العدة التي ستنتهي بذلك التشريع في نهاييتها
وأنه بناءاً علي ذلك فطلاق الزوج لا يكون الا بعد انقضاء العدة فلم يعد هناك مسمي
للبينونة الصغري أو الكبري ذلك لأن الزوج بعد نزول سورة الطلاق إذا أنهي عدة
احصائه فهو بالخيار:
إن شاء أمسك زوجته ولم يطلقها وهي لم تزل زوجتهه لتشريع تبديل الطلاق من صدر العدة
الي نهاية العدة(انظر الصورة السابقة) وأيضا كل المترتبات علي ذلك بما فيها حال
الزوجين المستمر لنهاية العدة
أو إن شاء طلقها ثم يتفرقا ويقيم الشهادة علي طلاقها فَتُحَرَّمَ عليه ويصير هو
والخطاب سوءا بسواء اللهم إلا العضل فقد أوصي الله تعالي بالنهي عنه بالنسبة للزوج
المطلق.. كما سيأتي في هذه المدونة الرابط**
وأصبح كل ما قيل من اختلافات بين الفقهاء انما هو علي تشريع سورة البقرة السابق تنزيله في العامين الأولين بعد الهجرة الذي بدله الله تعالي بسورة الطلاق في العام الخامس أو السادس بعد الهجرة :وهيئته التي كانت : |
هي:
فحين سيادة العمل
بأحكام الطلاق في سورةالبقرة1و2هـ كان ترتيب الأحداث بالسورة هو نفاذ السهم ووقوع
الطلاق ثم تعتد المطلقة عدة استبراءٍ لرحمها
..................................................
ونسترسل في أقوال الفقهاء عن البينونة والتي كانت من هيئة أحكام الطلاق السابق
العمل بها حين سيادة سورة البقرة 1أو 2 هـ بأحكام الطلاق والتي تبدلت لاحقا بما
تنزل في سورة الطلاق 6 أو 7 هـ ومصير الزوجين الي حال زوجيتهما في أثناء مدة عدة
الإحصاء بفرض تأخير الطلاق الي نهاية العدة وإحصائها :
وسنعرض هنا أقوال الفقهاء في البينونة من الفقه الميسر لا لكونها موجودة لكن لبيان
عدم تنبه الفقهاء إلي فارق التشريع القرآني بين سورة البقرة 1 و2 هجري وسورة
الطلاق 6 أو 7 للهجرة وما نتج عندهم من إهمال لهذا الفرق الزمني حين نشأت هذه
القضايا ولاحظ كم الخلافات بينهم فيها وغي غيرها من هذا الموضوع علي وجه الخصوص:
قالوووووووا: الطلاق البائن:
تقدم القول بأن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول،
والطلاق على مال.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما الطلاق البائن فإنهم اتفقوا على أن البينونة
إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول - ومن قبل عدد التطليقات - ومن قبل العوض في
الخلع، على اختلاف فيما بينهم في الخلع، أهو طلاق أم فسخ، واتفقوا على أن العدد
الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات. إذا وقعن مفترقات لقوله
تعالى:{الطلاق مرتان} الآية. واختلفوا إذا وقعت الثلاث في اللفظ دون الفعل بكلمة
واحدة. اهـ.
ويرى ابن حزم: أن الطلاق البائن: هو الطلاق المكمل للثلاث، أو الطلاق قبل الدخول
لاغير، قال: وما وجدنا، قط، في دين الإسلام عن الله تعالى ولاعن رسوله صلى الله
عليه وسلم طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة، أو مفرقة، أو التي لم
يطأها، ولا مزيد، وأما ما عدا ذلك فآراء لاحجة فيها.
أقسامه عنده عند الفقهاء :
وهو ينقسم إلى:
بائن بينونة صغرى:
وهو ماكان بما دون الثلاث.
وبائن بينونة كبرى: وهوالمكمل للثلاث.
حكم البائن بينونة صغرى عند الفقهاء:
الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره، وإذا كان مزيلا للرابطة
الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها.[قلت المدون هذا كلام صحيح جدا حين كان
العمل بأحكام الطلاق بسورة البقرة 2 هـ، لكن نزول سورة الطلاق غيرت المشهد حيث
بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل الطلاق
لما بعد العدة ونهايتها]
قال صاحب الفقة الميسر :الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية
بمجرد صدوره، وإذا كان مزيلا للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن
زوجها.[قلت المدون هذا كلام صحيح جدا حين العمل بأحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ لكن
نزول سورة الطلاق7هـ غيرت المشهد 1.حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة
الطلاق لتأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها] ويحل لها كل ما سيثيره الفقهاء من
الآتي و قولهم أ) فلا يحل له الاستمتاع بها، ب) ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل
انتهاء العدة أو بعدها، ج) ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد
الاجلين الموت أو الطلاق، [قلت المدون هذا باطل لا حق فيه بعد نزول سورة الطلاق
7هـ وكان قبل ذلك يصح في أحكام سورة البقرة2 هـ بمعني أن هذا الكلام صحيح جدا حين
كان العمل بأحكام طلاق سورة البقرة2هـ لكن نزول سورة الطلاق غيرت المشهد حيث بقيت
المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق7 هـ لفرض تأجيل الطلاق لما بعد العدة
ونهايتها]
قال الشيخ صاحب الفقه الميسر وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى إلى
عصمته بعقد ومهر جديدين، دون أن تتزوج زوجا آخر، وإذا أعادها عادت إليه بما بقي له
من الطقات، فإذا كان طلقها واحدة من قبل فإنه يملك عليها طلقتين بعد العودة إلى
عصمته، وإذا كان طلقتها طلقتين لا يملك عليها إلا طلقة واحدة.
* حكم الطلاق البائن بينونة كبرى:
الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية مثل البائن بينونة صغرى، ويأخذ جميع
أحكامه، إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها بينونة كبرى إلى عصمته إلابعد أن
تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا.
ويدخل بها دون إرادة التحليل.
يقول الله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} أي فإن طلقها
الطلقة الثالثة، فلا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج آخر.
لقول رسول الله لامرأة رفاعة: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».
[قلت
المدون
كان بعض هذا الكلام يصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول
سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة
في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة
ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات
التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري
]
قلت المدون - إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة
أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في
سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي
التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وبين طلاقه لامرأته
فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ
الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة
....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلافٍ يمكن
أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة
الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
مسألة الهدم: قالوا من المتفق عليه أن المبانة بينونة كبرى إذا تزوجت، ثم طلقت
وعادت إلى زوجها الأول بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحل جديد، ويملك عليها ثلاث
طلقات، لأن الزوج الثاني أنهى الحل الأول.
فإذا عادت بعقد جديد أنشأ هذا العقد حلا جديدا.
أما المبانة بينونة صغرى إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ثم طلقت منه، ورجعت إلى
زوجها الأول، تكون مثل المبانة بينونة كبرى فتعود إليه بحل جديد ويملك عليها ثلاث
طلقات عند أبي حنيفة، وأبو يوسف.
وقال محمد تعود إليه بما بقي من عدد الطلقات، فتكون مثل ما إذا طلقها طلاقا رجعيا
أو عقد عليها عقدا جديدا بعد أن بانت منه بينونة صغرى.
وسميت هذه المسألة بمسألة الهدم: أي هل الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من
الطلاقات
[قلت
المدون
كان بعض هذا الكلام يصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول
سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة
في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة
ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات
التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري
]
قلت
المدون -
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف
العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ
الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري
سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وبين طلاقه لامرأته فهدم الله بذلك كل
الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق
الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة ....ولا كل خلاف
يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلافٍ يمكن أن يثيره الشيطان
بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
كما يهدم الثلاث أو لا يهدم؟!
طلاق المريض مرض الموت لم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصريحة حكم الطلاق المريض
مرض الموت.
إلا أنه قد ثبت عن الصحابة أن عبد
الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر طلاقا مكملا للثلاث في مرضه الذي مات فيه،
فحكم لها سيدنا عثمان بميراثها منه، وقال: ما اتهمته - أي بأنه لم يتهمه بالفرار
من حقها في الميراث - ولكن أردت السنة.
ولهذا ورد أن ابن عوف نفسه قال: ما طلقتها ضرارا ولا فرارا. يعني أنه لا ينكر
ميراثها منه.
👈وكذلك حدث أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه طلق امرأته أم
البنين بنت عيينة بن حصن الفزاري وهو محاصر في داره، فلما قتل جاءت إلى سيدنا علي
وأخبرته بذلك. فقضى لها بميراثها منه } هذا كان بعد انقضاء الوحي وموت رسول الله
صلي الله عليه وسلم في خلافة عثمان رضي الله عنه يعني حين سيادة أحكام سورة الطلاق
وإلي يوم القيامة }قال: تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقها!.وعلى ذلك اختلف
الفقهاء في طلاق المريض مرض الموت.فقالت الأحناف: إذا طلق المريض امرأته طلاقا
بائنا فمات من هذا المرض ورثته...وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها.
وكذلك الحكم فيما إذا بارز رجلا أو قدم ليقتل في قصاص أو رجم، إن مات في ذلك الوجه
أو قتل.
وإن طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها: اختاري، فاختارت نفسها، أو اختلعت منه ثم مات
وهي في العدة لم ترثه. اهـ. قال الشيخ والفرق بين الصورتين: أن الطلاق في الصورة
الأولى صدر من المريض وهو يشعر بأنه إنما طلقها ليمنعها حقها في الميراث فيعامل
بنقيض قصده، ويثبت لها حقها الذي أراد أن يمنعها منه.ولهذا يطلق على هذا الطلاق
طلاق الفار.وأما الطلاق في الصورة الثانية فلا يتصور فيه الفرار، لأنها هي التي
أمرت بالطلاق أو اختارته ورضيته، وكذلك الحكم فيمن كان محصورا أو في صف القتال.
فطلق امرأته طلاقا بائنا. وقال أحمد وابن أبي ليلى: لها الميراث بعد انقضاء عدتها
ما لم تتزوج بغيره. وقال مالك والليث: لها الميراث، سواء أكانت في العدة أم لم
تكن، وسواء تزوجت أم لم تتزوج.
وقال الشافعي: لا ترث.
قال في بداية المجتهد: وسبب الخلاف: اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع، وذلك أنه
لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث،
فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها، ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم
يوجب لها ميراثا
قلت المدون هذا كلام صحيح جدا حين العمل بأحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ لكن نزول
سورة الطلاق7هـ غيرت المشهد 1.حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق
لتأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها
و2.ويحل لها كل ما سيثيره الفقهاء من الآتي ، وقولهم:
أ ) فلا يحل له الاستمتاع بها،
ب) ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها،
ج ) ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الاجلين الموت أو
الطلاق...،قلت
، قلت
المدون هذا
باطل كله لا حق فيه بعد نزول سورة الطلاق 7هـ وقد كان قبل ذلك يمكن أن يصح في
أحكام سورة البقرة2 هـ بمعني أن هذا الكلام صحيح جدا حين كان العمل بأحكام طلاق
سورة البقرة2هـ لكن نزول سورة الطلاق قد غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام
طلاق سورة الطلاق7 هـ لفرض تأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعليه فقد تحتم أن
أ) يحل له الاستمتاع بها في عدة الإحصاء بكل شيئما عدا الجماع والوطئ لأنها ما
تزال زوجته حيث بدل الله تعالي موضع الطلاق بالعدة وحرز الطلاق بعد العدة ل{عل
الله يحدث بعد ذلك أمراً }
ب) ويرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها مالم يلفظ الطلاق فيما
بعد العدة فموته قبل التلفظ في هذا التوقيت يعتبر إمساكا قهريا من لها ،
ج) ولم يعد هناك طلاقا بائناً لأنه في نهاية العدة سيمسكها فهي زوجته أو يُطلقها
فيوفيها حقها المتأخر أو المتقدم
هذا في المختلف عليه من الميراث وخلافه بين الزوجين في العدة
[وأقول المدون قد كان لبعض هذه الاختلافات وجه من الصحة لو لم تتنزل سورة الطلاق
بالعام 6أو7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري
غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي
بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة والإنتهاء من إحصائها// وعلي هذه القاعدة تنضبط
كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك
الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
قلت المدون 👈 إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي ثلاثة أو أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وطلاقه فهدم الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القرآن بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء
لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل
لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
[وأقول
المدون
كان يمكن لبعض هذه الاختلافات أن تصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 6أو7 من
الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجري غير المشهد حيث
بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث
الطلاق لما بعد العدة والإنتهاء من إحصائها// وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور
الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في
ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
👈
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف
العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاقٍ ثم عدة في سورة
البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق
فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وطلاقه فهدم الله بذلك كل
الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق
الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الطلاق بالوكالة ....ولا كل خلاف
يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان
بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
قال صحب الفقه الميسر وذلك أن هذه الطائفة تقول: إن كان الطلاق قد وقع فيجب
أن يقع بجميع أحكامه.
لأنهم قالوا: إنه لا يرثها إن ماتت، وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها.
ولابد لخصومهم من أحد الجوابين، لأنه يعسر أن يقال: إن في الشرع نوعا من الطلاق،
توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجية.وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن
يصح أو لا يصح: لأن هذا يكون طلاقا موقوف الحكم، إلى أن يصح أو لا يصح، وهذا كله
مما يعسر القول به في الشرع.
ولكن إنما أنس القائلون به: أنه فتوى عثمان وعمر حتى زعمت المالكية أنه إجماع
الصحابة. ولا معنى لقولهم، فإن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور.
وأما من رأى أنها ترث في العدة.
فلان العدة عنده من بعض أحكام الزوجية، وكأنه شبهها بالمطلقة الرجعية، وروي هذا
القول عن عمر وعن عائشة. وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج، فإنه لحظ في ذلك
إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث من زوجين، ولكون التهمة هي العلة عند
الذين أوجبوا الميراث
قلت
المدون
هذا باطل كله لا حق فيه بعد نزول سورة الطلاق 5أو6هـ وكان قبل ذلك يصح في أحكام سورة البقرة2 هـ بمعني أن هذا الكلام صحيح جدا حين كان العمل بأحكام طلاق سورة البقرة2هـ 👈 لكن نزول سورة الطلاق5هـ غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق7 هـ لفرض تأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها فلكونها أصبحت في عدة الإحصاء زوجة كما هي لم يتغير من حالها شيئٌ فقد حق لهما أن :و
أ) يحل الاستمتاع بها لأنها ما تزال زوجته حيث بدل الله تعالي موضع الطلاق بالعدة
وحرَّزَ الطلاق بعد العدة
ب) ويرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها لكونهما ولم يزل زوجين،
ج) ولم يعد هناك طلاقا بائناً لأنه في نهاية العدة سيمسكها فهي زوجته أو يطلقها
فيوفيها حقها المتأخر أو المتقدم
هذا في المختلف عليه من الميراث وخلافه بين الزوجين في العدة
قال الشيخ : واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملكها الزوج أمرها فطلقت نفسها، فقال
أبو حنيفة لا ترث أصلا
{ قلت المدون: انتهت
كل هذه الافتراضات بتبديل العدة بموضع الطلاق والطلاق في موضع العدة وبعدها }
👈
قال الشيخ :وفرق الاوزاعي بين التمليك والطلاق، فقال: ليس لها الميراث في التمليك،
ولها في الطلاق.
وسوى مالك في ذلك كله حتى قال: إن ماتت لا يرثها، وترثه هو إن مات، وهذا مخالف
للاصول جدا. اه.
قال ابن حزم: طلاق المريض كطلاق الصحيح، ولافرق. مات من ذلك المرض أو لم يمت. فإن
كان طلاق المريض ثلاثا، أو آخر ثلاث، أو قبل أن يطأها، فمات أو ماتت قبل تمام
العدة، أو بعدها، أو كان طلاقا رجعيا فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة،
فلا نرثه في شيء من ذلك كله.
[قلت المدون كانت بعض هذه الآراء ستصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 5أو6 من
الهجرة 👈 لكن نزول سورة الطلاق
في العام الخامس أو السادس من الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في
أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة
ونهايتها
👈 وعلي هذه القاعدة
1. تنضبط كل أمور الطلاق
2. كما تنتهي
عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة
بمشيئة الله الباري ]
👈
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي ثلاثة أو أربعة
أعوام ونصف العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة
في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي
التفريق
👈
فجعل الباري سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوجين وبين طلاقه لزوجته فهدم
الله بذلك كل الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي
فقه طلاق الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا ....ولا كل خلاف يتشعب
بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين
عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
قال الشيخ عن قائله ولا يرثها أصلا، وكذلك طلاق الصحيح للمريضة، وطلاق المريض
للمريضة، ولافرق، وكذلك طلاق الموقوف للقتل، والحامل المثقلة، وهذا مكان اختلف
الناس فيه.
وأما قولهم التفويض والتوكيل في الطلاق:
الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها،
وله أن يوكل غيره في التطليق. ولك من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه ولا يمنعه من
استعماله متى شاء، وخالف في ذلك الظاهرية، فقالوا: إنه لا يجوز للزوج أن يفوض
زوجته تطليق نفسها، أو يوكل غيره في تطليقها.
قال ابن حزم: ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقا، طلقت
نفسها أو لم تطلق، لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء
👈
قلت المدون كان يمكن لبعض هذه الآراء أن تصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 5أو6
من الهجرة👈
لكن نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس من الهجري قد غير المشهد
حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث
الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي
عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة
بمشيئة الله الباري
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف
العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ
الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري
سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وبين طلاقه لزوجته فهدم الله بذلك كل
الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق
الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الوكالة أو التفويض أو بطلان
الافتراض أن للمرأة أن تطلق نفسها ولا كل التفتيقات الفقهية التي محت آثارها
السورة العظيمة المنزلة في العام السادس أو السابع للهجرة {سورة الطلاق}....كما
أبطلت بنزولها كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف
يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة
بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
قلت المدون ثم قالوا
صيغ التفويض:
وصيغ التفويض هي:
1- اختاري نفسك.
2- أمرك بيدك.
3- طلقي نفسك إن شئت.
وقد اختلف الفقهاء في كل صيغة من هذه الصيغ وذهبوا مذاهب متعددة نجملها فيما يلي:
1- اختاري نفسك: ذهب الفقهاء إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغة: لأن الشرع جعلها من صيغ
الطلاق، وفي ذلك يقول الله تعالى: {يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة
الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله
والدارالآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما}.
ولما نزلت هذه الآية دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال لها: «إني ذاكر
لك أمرا من الله على لسان رسوله، فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك»، قالت: وما هذا يا
رسول الله؟ فتلا عليها الآية.
قالت: فيك يا رسول الله أستأمر أبوي؟...بل أريد الله ورسوله، والدار الآخرة،
وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت.
قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها.
إن الله لم يبعثني...الخ ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثلما فعلت عائشة،
فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة.
روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها
قالت: «خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا».
وفي لفظ لمسلم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا».
وفي هذا دلالة على أنهن لو أخترن أنفسهن: كان ذلك طلاقا.
وأن هذا اللفظ يستعمل في الطلاق.
ولم يختلف في ذلك أحد من الفقهاء.
بينما اختلفوا فيما يقع إذا اختارت المرأة نفسها: فقال بعضهم إنه يقع طلقة واحدة رجعية.
وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس.
وهو قول عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وسفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعضهم: إذا اختارت نفسها يقع واحدة بائنة، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي
الله عنه، وبه قال الأحناف.
وقال مالك بن أنس: إن اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها يكون واحدة.
ويشترط الأحناف في وقوع الطلاق بهذه الصيغة ذكر النفس في كلامه أو في كلامها، فلو
قال لها: اختاري، فقالت اخترت، فهو باطل لا يقع بها شئ.
2- أمرك بيدك: إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك، فطلقت نفسها، فهي طلقة واحدة، عند
عمر، وعبد الله بن مسعود.
وهو مذهب سفيان، والشافعي، وأحمد.
روي أنه جاء بن مسعود رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس.
فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع.
قال: فإن الذي بيدي من أمرك بيدك.
قالت: فأنت طالق ثلاثا.
قال: أراها واحدة وأنت أحق بها ما دامت في عدتها.
وسألقى أمير المؤمنين عمر، ثم لقيه فقص عليه القصة.
فقال صنع الله بالرجال وفعل يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي
النساء بفيها التراب ماذا قلت فيها؟ قال: قلت أراها واحدة وهو أحق بها.
قال: وأنا أرى ذلك، ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب.
وقال الأحناف: يقع طلقة واحدة بائنة، لأن تمليكه أمرها لها يقتضي زوال سلطانه
عنها، وإذا قبلت ذلك بالاختيار وجب أن يزول عنها، ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة.
قلت المدون 👈 قلت المدون كان يمكن لبعض هذه الآراء أن تصح لو لم تتنزل سورة
الطلاق بالعام 5أو6 من الهجرة👈 لكن نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس من
الهجري قد غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض
التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط
كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي ذكرها وغيرها وسنسرد تلك
الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري
إن نزول سورة الطلاق
بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا قد غير
المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ الي عدة الإحصاء
أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه عدة
الإحصاء حائلا منيعا بين الزوج وبين طلاقه لزوجته فهدم الله بذلك كل الافتراضات
التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان ولا فقه
طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا الوكالة أو التفويض أو بطلان الافتراض أن للمرأة أن
تطلق نفسها ولا كل التفتيقات الفقهية التي محت آثارها السورة العظيمة المنزلة في
العام السادس أو السابع للهجرة {سورة الطلاق}....كما أبطلت بنزولها كل خلاف يتشعب
بينهم في قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين
عباد الرحمن حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة
بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
هل المعتبر نية الزوج أم نية الزوجة؟: ذهب الشافعي إلى أن المعتبر هو نية الزوج.
فإن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث.
وله أن يناكرها في الطلاق نفسه، وفي العدد: في الخيار أو التمليك.
وذهب غيره إلى أنها إن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت، لأنها تملك الثلاثة بالتصريح،
فتملكها بالكناية كالزوج.
فإن طلقت نفسها ثلاثا، وقال الزوج لم أجعل لها إلا واحدة، لم يلتفت إلى قوله.
والقضاء ما قضت، وهذا مذهب عثمان، وابن عمر، وابن عباس، وقال عمر وابن مسعود: تقع
طلقة واحدة كما سبق في قصة عبد الله بن مسعود.
هل جعل الأمر باليد مقيد بالمجلس؟ أم هو على التراخي: قال ابن قدامة في المغني:
ومتى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدا لا يتقيد بذلك المجلس.
روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال أبو ثور، وابن المنذر، والحكم.
وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته،
لأنه تخيير لها فكان مقصورا على المجلس كقوله: اختاري.
ورجح الرأي الأول لقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها.
قال: هو لها حتى تكل.
قال: ولا نعرف له في الصحابة مخالفا، فيكون إجماعا.
ولأنه نوع توكيل في الطلاق.
فكان على التراخي كما لو جعله لاجنبي.
رجوع الزوج: قال: فإن رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال: فسخت ما جعلت إليك، بطل.
وبذلك قال عطاء، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والاوزاعي، وإسحاق.
وقال الزهري، والثوري، ومالك، وأصحاب الرأي: ليس له الرجوع لأنه ملكها ذلك، فلم
يملك الرجوع.
قال: وإن وطئها الزوج، كان رجوعا، لأنه نوع توكيل.
والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة.
وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل.
[قلت المدون كان بعض هذه
الآراء ستصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 5أو6 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق
في العام الخامس أو السادس من الهجري قد غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام
طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها
وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي
ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف
العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ
الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري سبحانه
عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوجين وبين طلاقه لزوجته فهدم الله بذلك كل
الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق
الغضبان ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في
قليله أو كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن
حينما حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
3.
واستمرارا لكلام الفقيه في الفقه الميسر يقول ...- طلقي نفسك إن شئت: قالت الأحناف: من
قال لامرأته طلقي نفسك، ولا نية له، أو نوى طلقة واحدة فقالت: طلقت نفسي، فهي
واحدة رجعية.
وإن طلقت نفسها ثلاثا، وقد أراد الزوج ذلك، وقعن عليها، وإن قال لها طلقي نفسك،
فقالت أبنت نفسي، طلقت، وإن قالت قد اخترت نفسي لم تطلق، وإن قال لها: طلقي نفسك
متى شئت.
فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده.
وإذا قال لرجل: طلق امرأتي، فله أن يطلقها في المجلس وبعده.
ولو قال لرجل طلقها إن شئت، فله أن يطلقها في المجلس خاصة.
التوكيل:
إذا جعل أمر امرأته بيد غيره صح.
وحكمه حكم ما لو جعله بيدها، في أنه بيده في المجلس وبعده.
ووافق الشافعي على هذا في حق غيرها لأنه توكيل، وسواء قال: أمر امرأتي بيدك، أو
قال: جعلت لك الخيار في طلاق امرأتي، أو قال طلق امرأتي.
وقال أصحاب أبي حنيفة: ذلك مقصور على المجلس لأنه نوع تخيير أشبه ما لو قال
اختاري.
قال صاحب المغني: ولنا أنه توكيل مطلق: فكان على التراخي: كالتوكيل في البيع، وإذا
ثبت هذا فإن له أن يطلقها ما لم يفسخ أو يطأها، وله أن يطلق واحدة وثلاثا،
كالمرأة، وليس له أن يجعل الأمر إلا بيد من يجوز توكيله وهو العاقل.
فأما الطفل والمجنون، فلا يصح أن يجعل الأمر بأيديهم فإن فعل فطلق واحد منهم لم
يقع طلاقه.
وقال أصحاب الرأي: يصح.
ونستكمل الحديث في البينونة وضبط مصطلحها في ضوء أحكام سورة البقرة 2هـ وأحكام
سورة الطلاق 5أو6هـ آتيا إن شاء الله تعالي
[قلت المدون كان بعض هذه
الآراء ستصح لو لم تتنزل سورة الطلاق بالعام 5أو6 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق
في العام الخامس أو السادس من الهجري قد غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام
طلاق سورة الطلاق لفرض التكليف الإلهي بتأجيل حدوث الطلاق لما بعد العدة ونهايتها
وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق كما تنتهي عندها كل الاختلافات التالي
ذكرها وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري ]
إن نزول سورة الطلاق بالتراخي المعروف بعد سورة البقرة بحوالي أربعة أعوام ونصف
العام تقريبا قد غير المشهد وتعدلت ترتيب أحداثه من طلاق ثم عدة في سورة البقرة2هـ
الي عدة الإحصاء أولا ثم الإمساك أو التطليق ثم الإشهاد علي التفريق فجعل الباري
سبحانه عدة الإحصاء حائلا منيعا بين الزوجين وبين طلاقه لزوجته فهدم الله بذلك كل
الافتراضات التي ما زال الفقهاء يتردون فيها فلم يعد من حاجةٍ الي فقه طلاق الغضبان
ولا فقه طلاق الإغلاق ولا الرجعة ولا ....ولا كل خلاف يتشعب بينهم في قليله أو
كثيره وتشامخ القران بمنع كل خلاف يمكن أن يثيره الشيطان بين عباد الرحمن حينما
حال بين التلفظ بالطلاق وبين وقوعة بعدة الإحصاء التي:
1. هي ثلاثة قروء لذوات الأقراء
2.وثلاثة أشهر قمرية للاتي لا يحضن
3.وطول فترة الحمل لذوات الأحمال فرضا لازما لا يتم التطليق إلا بنهايتها
1. روابط
مهمة :
دليل مواقع الطلاق للعدة
احكام سورة الطلاق
2. تحقيقات روايات ابن عمر كلها وبيان الأصح منها والشا...
3. كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...
4. كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...
5. كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. وترت...
6. *آية الطلاق للعدة بسورة الطلاق نسخت آية الطلاق بسو...
7. الفرق بين التسريح والتفريق بين سوتي البقرة والطلاق...
8. مدار حديث التيس المستعار علي مشرح بن هاعان أبي مصع...
9. جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و...
10. مواضع موضوعات موسوعة النابولسي
11. بيان نسخ خطاب أحكام الطلاق بسورة البقرة بأحكام الط...
12. امثلة من اختلافات المسلمين في أحكام الطلاق بسبب اغ...
13. سورة الطلاق
14. تحقيقات روايات ابن عمر كلها وبيان الأصح منها والشا...
15. */*كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...
16. كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. وترت...
17. *آية الطلاق للعدة بسورة الطلاق نسخت آية الطلاق بسو...
18. الفرق بين التسريح والتفريق بين سوتي البقرة والطلاق...
19. مدار حديث التيس المستعار علي مشرح بن هاعان أبي مصع...
20. ^*^جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و...
21. مواضع موضوعات موسوعة النابولسي
22. بيان نسخ خطاب أحكام الطلاق بسورة البقرة بأحكام الط...
23. امثلة من اختلافات المسلمين في أحكام الطلاق بسبب اغ...
24. سورة الطلاق
25. احكام عدة النساء وكيف الطلاق
26. لا ينفع الندم
27. تحقيق روايات حديث عبد الله ابن عمر في طلاق امرأته
28. سورة البقرة مجدولة مع تنقيحات وزيادات
29. سورة الطلاق مجدولة مع تنقيحات وزيادات**
30. تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...
31. تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...
33. دليل مدونة المصحف مكتوب بصيفة وورد
34. الطلاق للعدة -وورد نسخة ثانية&
35. ^الطلاق للعدة -وورد نسخة ثانية ^
38. جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال...
40. جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسو...
41. الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...
42. مــــــا هي؟الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة ...
43. الروابط لكل مدونات الطلاق للعدة
44. الفرق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق وسورة البق...
45. عرض آخر للفرق بين سورة الطلاق وسورة البقرة في تشري...
47. 1.احكام الطلاق في سورة البقرة وسورة الطلاق%
48. الطلاق للعدة في سورة الطلاق هيمن علي شريعة الطلاق ...
49. تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ناسخة لتلك التي كانت...
50. جدول الفرق في تشريعات الطلاق (بين سورتي الطلاق...
51. الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) و...
52. الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...
54. الطلاق للعدة هو الشريعة الباقية الي يوم القيامة
56. كتاب الطلاق للحافظ الامام البخاري
58. *المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
59. السورة في الترتيب التاريخي للمصحف في كل نسخ المصاح...
60. القرآن معلومات من ويكبيديا
61. القرآن الكريم دراسة تاريخية
62. القرآن الكريم بحث من ويكبيديا
63. نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة
64. نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة*
66. 1.أول كتاب الطلاق للعدة** مكرر
67. عرض آخر للطلاق للعدة وهو مكرر
68. جدول الفرق في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق 5هـ...
69. Tالفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) وال...
70. دليل مدونتي الطلاق للعدة والطلاق تشريع الي يوم القيامة
73. مدونة المصحف مكتوب آية آية***
74. اهدار الشرع للتطليقة الخاطئة وعدم الاعتداد بها
75. تابع س وج حول مواضيع الطلاق
76. عدم احتساب التطليقة الخاطئة
80. الطلاق للعدة هو الشريعة الباقية الي يوم القيامة
82. كتاب الطلاق للحافظ الامام البخاري
84. *المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
85. السورة في الترتيب التاريخي للمصحف في كل نسخ المصاح...
86. القرآن معلومات من ويكبيديا
87. القرآن الكريم دراسة تاريخية
88. القرآن الكريم بحث من ويكبيديا
89. نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة
90. نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة
91. نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة
92. سورة الطلاق - سورة 65 - عدد آياتها 12
94. نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة في سورة
95. *المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
97. نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة
98. الطلاق للعدة شريعة الله الباقية الي يوم القيامة
100. مدونة الطلاف للعدة *
101. هل طلقت امرأتك؟قد تكون ظننت ولم تطلق فعلا!! أقر أ ...
102. قانون الحق وهزل العباد في حق الله الواحد الجبار
103. %2تجميع س وج حول مسائل الطلاق للعدة
104. %1تجميع س وج حول مسائل الطلاق للعدة/*
105. فوائد في تخريج حديث " دخل رجل النار في ذباب "
106. أفضل المواقع لتحميل برامج الكمبيوتر المجانية والكا...
107. مواقع تحميلات
108. مدونة الطلاف للعدة * واحكام العدة للنساء
109. المغزي من ألفاظ سورة الطلاق المستعملة في السورة
110. الطلاق للعدة شريعة الله الباقية الي يوم القيامة
111. نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة
113. *المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
114. نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة في سورة ا...
115. مصحف المدينة الازرق
116. سورة الطلاق - سورة 65 - عدد آياتها 12
117. نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة ***
118. *الطلاق للعدة مفصل جدا ***
119. الطلاق للعدة مفصل جدا ***///
120. **عدم احتساب التطليقة الخاطئة
121. تابع س وج حول مواضيع الطلاق*
122. كيف لم يفهم الناس تنزيل التشريع في سورة البقرة برغ...
123. اهدار الشرع للتطليقة الخاطئة وعدم الاعتداد بها *
124. قول ابن حزم في الطلاق والتعقيب عليه**
125. نسخ تقدم الطلاق علي العدة في أحكام الطلاق بسورة ال...
126. مدونة القرآن آية آية
127. أول كتاب الطلاق للعدة +جدول مقارنة أحكام الطلاق بي...
128. حديث (دخل رجل الجنة في ذباب..) موقوف
129. فوكست ريدر Foxit Reader 6.1.1.1031
130. 4shared_Desktop_4.0.14.27377.exe
131. الطلاق للعدة مفصل جدا وزيادات مهمة بالصفحة
132. ترجمة سورة الطلاق وتطبيقات الطلاق بين سورة الطلاق ...
133. %4.الطلاق للعدة الشريعة المحكمة الباقية الي يوم ال...
134. عدم احتساب التطليقة الخاطئة
136. كتاب العقيقة من كتاب المحلي لابن حزم الاندلسي&
137. كتاب العقيقة من كتاب المحلي لابن حزم الاندلسي */*/...
138. /شروط وقوع واحتساب الطلاق
139. لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟
141. لا تحتسب التطليقة الخاطئة */*/---
142. لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟ 2
143. لا تحتسب التطليقة الخاطئة 3 عرض آخر
144. معني السيئات من لسان العرب
145. (T)جدول الفرق في تشريعات وأحكام الطلاق بين سورتي ا...
146. الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) والب...
147. T.جدول الفرق في تشريعات وأحكام الطلاق بين سورتي ال...
149. الخلع عرض مكبر
150. الطلاق للعدة مفصل جداً- - DEVORSE TO EDDH
151. الفرق في أحكام الطلاق المنزلة بين سورتي الطلاق(...
152. الخلع منقحا ومصورا
153. الخلع مصورا
154. باب الخلع من صحيح البخاري
156. الطلاق في السنن الكبري للنسائي محقق
157. الطلاق للعدة هو الطلاق بعد انقضاء ثلاثة حيضات في ز...
159. دراسة عن موسوعة أطراف الحيث للشيخ سعيد بسيوني زغلو...
160. devors --devors
161. devors to al_eddah الطلاق للعدة =Divorce for ...
162. devors to edah الطلاق للعدة
163. الطلاق للعدة هو شريعة الله الباقية الي يوم القيامة...
164. كتاب نقد المتن 1و2و3
165. 3.نقد المتن من 251 الي صفحة 364
166. 2.نقد المتن من ص92 الي ص 250
167. 1.نقد المتن وعلل المتون من ص 1 الي ص 90
168. عدة المختلعة حيضة واحدة ؟
169. ؟ما هو الخلع وما هي أحكامه وهل تحتسب تطليقة الخلع ...
170. الطلاق للعدة شريعة الله للعالمين
171. $الطلاق لا يكون إلا في منتهي العدة وما يتم غير ذلك...
172. الطلاق للعدة رؤية صحيحة%%
175. الطلاق للعدة وتحقيق متن حديث عبد الله ابن عمر
176. 4.الطلاق للعدة رؤية صحيحة
179. 1.كتاب الطلاق للحافظ النسائي*
180. احكام الطلاق (كتاب الطلاق من السنن الكبري للنسائ...
181. أحكام الطلاق قبل وبعد نزول سورة الطلاق في العام ال...
182. ·*الأحاديث الصحيحة فى الطلاق وبيان عدم احتساب التطل...
183. اسماء الله الحسني من موقع صح
184. قواعد غائبة عن الناس في أحكام الطلاق
185. أسباب انقطاع الطمث أو الحيض عند النساء
186. الدين القيم
187. كتاب الطلاق من البخاري وتحقيق الخلافات بين الرواه...
188. معني الإحصاء من لغة العرب ومن آيات القرآن
189. كتاب سلسلة الذهب لابن حجر العسقلاني
190. الدليل علي أن حادثة طلاق فاطمة بنت قيس قد وقعت أثن...
191. فاطمة بنت قيس وقصة طلاقها وبيان أنه كان علي قاعدة ...
192. فاطمة بنت قيس وبيان موقع طلاقها من سورة البقرة وكي...
193. ملخص تشريعات احكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال...
194. فهرست كتاب الطلاق من كتاب النسائي
195. باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
196. فقرات ذات صلة بموضوع: نكاح المحلل
197. رفاعة بن سموأل القرظي وسهيمة امرأة رفاعة القرظي
198. مدار حديث التيس المستعار علي مشرح بن هاعان أبي مصع...
199. مصحف الشمرلي الملون
200. الرحيق المختوم في سيرة نبي الله محمد صلي الله عليه...
201. الرحيق المختوم في سيرة نبي الله محمد صلي الله عليه...
203. الفرق في أحكام الطلاق المنزلة بين سورتي الطلاق
204. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا ...
205. ابطال القياس وورد
206. دليل المدونة المنقح
207. ضبط حجج الطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق...
208. دليل المدونة
209. دياجرام يبين اختباء الطلاق وراء جدار العدة الحصين
210. الجدول وورد
211. الجدول وورد
212. انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في ...
213. أحكام سورة الطلاق وأحكام سورة البقرة والفرق بينهما...
214. انتهاء ما يسمي بالطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق...
215. من حيث سكنتم
216. معني المراجعة من لسان العرب والتعقيب
217. */*عدة الاحصاء والفرق بينها وبين التسريح
218. من وجدكم
219. دياجرام يبين اختباء الطلاق وراء جدار العدة الحصين
220. ضبط حجج الطلاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق
221. الجدول وورد
222. الجدول وورد
223. أحكام سورة الطلاق وأحكام سورة البقرة والفرق بينهما...
224. انتهاء ما يسمي بالطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق..
225. من حيث
226. معني المراجعة من لسان العرب والتعقيب
227. */*عدة الاحصاء والفرق بينها وبين التسريح
228. من وجدكم
229. ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل ...
230. اسباب الخلاف الشديد بين المذاهب والفقها في أحكام ا...
231. ^%^المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق منقح جدا
232. فضل الصلاة علي النبي(صلي الله عليه وسلم)
233. ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل ...
234. دليل 2 مصور
235. من1الي8 اختلافات الفقهاء في مسائل الطلاق رصدها الق...
236. الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة ال...
237. من الاختلاف 11 الي 12الاختلاف الحادي عشر والثاني ع...
238. اسماعيل ابن عياش راوي حديث أسماء بنت يزيد بن السك...
239. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
240. دليل مصور
241. أنزل الله أحكام الطلاق علي مرحلتن مرحلة ناسخة لساب...
242. ما المقصود من قوله (ص)[مره فليراجعها]
243. قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5ه...
244. ما جاء من اختلافات للفقهاء في تفسير سورة الطلاق قم...
245. جدول فروق الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق جديد
246. معني الاستثناء(إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)
247. بداية تحقيق روايات حادثة ابن عمر في طلاقه لامرأته
248. تحقيق روايات عبد الله بن عمر كلها
249. الدلائل القاطعة علي وجود تراخي زمني ونسخ بين سورتي...
250. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا ...
251. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ ...
252. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَ...
253. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...
254. وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ...
255. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
256. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِك...
257. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
258. إقامة الشهادة في الطلاق ماذا تعني؟؟
259. الطلاق كيف شرعه الله وانزله
260. ما معني الإمساك بالمعروف والمفارقة بالمعروف
261. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
262. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً
263. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ...
264. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ...
265. إن الله بالغ أمره
266. إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ/وما ...
267. ذلك أمر الله أنزله إليكم ..يا الله؟!!
268. المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق 2
269. .==عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما
270. لم يعد بعد تنزيل سورة الطلاق في العام 5 هـ ما يسمي...
271. من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وما القول في الرجعة علي م...
272. لم يعد هناك بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ رجعية وبائنة...
273. .عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما
274. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ تكرر معناها ونصها في ...
275. *لام الصيرورة أو العقبة أو الغاية في قوله تعالي(فط...
277. /المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق المأخوذة من سور...
278. انتهاء مسمي الطلاق الرجعي بعد نزول سورة الطلاق في ...
279. أحكام سورة الطلاق وأحكام سورة البقرة والفرق بينهما...
280. .لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وسيكولوجية الا...
281. ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل ...
282. اسباب الخلاف الشديد بين المذاهب والفقها في أحكام ا...
283. المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق منقح جدا
284. فضل الصلاة علي النبي(صلي الله عليه وسلم)
285. ترتيبات الطلاق بين سورة البقرة السابقة في التنزيل ...
286. دليل 2 مصور
287. من1الي8 اختلافات الفقهاء في مسائل الطلاق رصدها الق...
288. الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة ال...
289. من الاختلاف 11 الي 12الاختلاف الحادي عشر والثاني ع...
290. اسماعيل ابن عياش راوي حديث أسماء بنت يزيد بن السك...
291. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
292. دليل مصور
293. أنزل الله أحكام الطلاق علي مرحلتن مرحلة ناسخة لساب...
294. ما المقصود من قوله (ص)[مره فليراجعها]
295. قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5ه...
296. ما جاء من اختلافات للفقهاء في تفسير سورة الطلاق قم...
297. جدول فروق الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق جديد
298. معني الاستثناء(إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)
299. بداية تحقيق روايات حادثة ابن عمر في طلاقه لامرأته
300. تحقيق روايات عبد الله بن عمر كلها
301. الدلائل القاطعة علي وجود تراخي زمني ونسخ بين سورتي...
302. *^*لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاه...
303. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ ...
304. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَ...
305. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...
306. وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ...
307. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
308. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِك...
309. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وبيان ...
310. إقامة الشهادة في الطلاق ماذا تعني؟؟
311. الطلاق كيف شرعه الله وانزله
312. ما معني الإمساك بالمعروف والمفارقة بالمعروف
313. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
314. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً-فهرست م...
315. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ...
316. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ...
317. إن الله بالغ أمره
318. إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ/وما ...
319. ذلك أمر الله أنزله إليكم ..يا الله؟!!
320. المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق 2
321. عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما
322. لم يعد بعد تنزيل سورة الطلاق في العام 5 هـ ما يسمي...
323. من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وما القول في الرجعة علي م...
324. لم يعد هناك بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ رجعية وبائنة...
325. .عدة الإحصاء وعدة الاستبراء والفرق بينهما
326. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ تكرر معناها ونصها في ...
327. *لام الصيرورة أو العقبة أو الغاية في قوله تعالي(فط...
329. /المصطلحات الفقهية في أحكام الطلاق المأخوذة من سورة الطلاق
--------------------------
الجمعة، 8 ديسمبر 2017
👈إن إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزيين..
إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزيين:
1.المغزي الأول
: هو
توثيق الفراق بين الزوجين ويدل ذلك علي :
أ) سقوط حق المطلق كزوج في ادعاء الزوجية بعد إقامة الشهادة عليه من اثنين ذوي عدلٍ من المسلمين بأنه طلقها وبذلك يسقط حقه في المطالبة برجوعها إليه وكذبه في أي دعوي تخص هذا الاتجاه
ب).جواز حق المطلقة بعد الاشهاد علي طلاقه لها في التجمل للخطاب وانتهاء كل متعلقات الزواج الفائت والذي تم الإشهاد عليه
ج).التأكد من أداء التكاليف الشرعية بذاتها علي حدث الفراق مثل {أداء العدة من ألفها إلي يائها مثل تقديم العدة وإحصائها وتأخير الطلاق بعد انتهاء العدة ورصد لحظة بلوغهما الأجل وانعدام خروج الزوجة في العدة خارج بيتها الذي هو بيته والتأكد من أن الزوج لم يخرجها }
د)التأكد من انتهاء عدة الإحصاء والزوجين داخل بيتيهما وذلك لتأكيد لحظة بلوغ الأجل والتي سيحسم ببلوغهما لهذه اللحظة: أخطر قرار للزوج في هدم بيته وتشريد نفسه وزوجته وأولادة وتركهما إلي حال الشتات أو التنبه النهائي لشعوره بخطورة ذلك فيمسك زوجته ولا يطلق فتبقي كما هي زوجة علي ميثاقه وعهده
المغزي الثاني : هو توثيق اجراءات الطلاق المشار إليها في سورة الطلاق علي أنها كلها: كلاًّ وجزءًا الإجراءات النهائية في أحكام الطلاق وذلك من
1. تاريخ نزولها فهي آخر ما نزل في الطلاق لم ينزل بعدها حرف واحد من أيٍ من أحكام أخري للطلاق
. 2. وأنها نزلت في العام الخامس٥هـ أو السادس الهجري٦هـ
3. ومن المعادلة التالية :
بما أن الشهادة حق ولا ينبغي أن تكون غير ذلك، لأنها فرض،
والشهادة حق لأنها لا تكون علي حدث ناقص بل علي حدث كامل بيِّنٍ قاطع
والشهادة حق بعناصر إقامتها (المُحْكَمَةِ وليست المتشابهة،والقطعية وليست الظنية في شرعٍ محكمٍ)
فكل مشهودٌ عليه بهذه الإحكام بواسطة شهود عدول في موضع من الأرض يشهد عليه بنفس الحال كيفاً وكَمَّاً كلُ النفوسِ العدولِ بنفس الكمِ ونفس الكيفِ عدول غيرهم لم يلتقوا في كل بقعة من أرض الله في ذلك الحال دون أن يعرفوا بعضهم، لأن تشريعه ثابتٌ محكمٌ مستيقنٌ لا يختلف فيه اثنان من العدول وهذه السِمَة هي التي ميز الله تعالي بها شِرْعةَ الطلاق بعد نزول سورة الطلاق .
فإذا رأيت خلافاً علي مسألة من مسائل الطلاق واستدلال كل واحد بنص أو بجزء منه فإنك حالاً تكون أمام أحد الاحتمالات التالية :
*الأول هو عَدْم وجودك {في الشهادة يعني أيام النبي صلي الله عليه وسلم يعني في زمان النبوة الذي لا يجوز لبشر فيه الاختلاف ورسول الله موجدا .
أو في الغيب يعني في غير زمان النبوة حيث لا يوجد إلا آراء الرجال دون رؤية النبوة وحيث تعتمل أذهان البشر كلٌ حسب تصوره أو هواه دون ترتيب لتاريخ أو تسلسل زمني لأحداث الطلاق} في جوٍ من النصوص التي لم يُحكِمها الله بعدُ أو يتممها سبحانه كالشأن في أحكام الطلاق بسورة البقرة(1و2هـ) في بداية التشريع بعد هجرة النبي محمد صلي الله عليه وسلم 1و2 من الهجرة مختلطة في أذهانهم بالمُحْكًمِ من سورة الطلاق5/6 هـ والذي ختم الله تعالي به كل أحكام الطلاق الباقية إلي يوم القيامة وهم لا يدرون ولا يعلمون ؟
*الثاني الاستدلال بالمنسوخ من الآيات القرآنية أو السنة النبوية وخلطه بالناسخ مما يجعل البعض يستدل بالمنسوخ والبعض يستدل بالناسخ والبعض يستدل بكليهما في آن واحد وهذا الإحتمال الأخير هو الذي ساد كل أحكام الطلاق بين كل المذاهب وكل المسلمين في شتي بقاع الأرض لم يستثني منهم غير الحاذق المتعلم ابن تيمية وتلميذه النابه ابن القيم رضي الله عنهما في أكثر الأحكام وليس كلها !!
*والثالث الجدلي الممتنع هو أن يُطالِب الله عباده بالاستدلال بالناسخ والمنسوخ في آن واحد وهذا لا يجوز في حق الله تعالي لأن قوله {الحق وله الملك}(وهو احتمال ممتنع في حق الله تعالي لأنه: الحق العليم الحكيم الخبير ) وهذا الإحتمال هو أبطل الباطل
الرابع والأخير أن تكون أحكام الطلاق وسائر ما مثلها من أحكام تخضع لاجتهادات بشرية بعقول بشرية بعيدة عن دلالات الآيات القرآنية التي تحمل المقصود الإلهي الثابت بعد إحكامه سبحانه لآياته ويَسِمُها الله تعالي بِسِمَةِ الكمال والهيمنة لتراخيها عما سبقها من أحكامٍ للطلاق حين يكلف عباده بإقامة الشهادة عليها، إذ كيف يكلف الإله الواحد الأحد عبادةبإقامة الشهادة علي متشابهات من الأحكام لم تصبح نهائية في التشريع القرآني وتعطي الفرصة لمساحة كبيرة من الخلاف والاختلاف بين عباده ؟ فعلي ما تكون إذن الشهادة ؟
إن أي حكم تجد فيه التكليف الإلهي بإقامة الشهادة هو تكليف نهائي محكم حسم الله شأنه بما يسمح لإقامة الشهادة: في الشرق كما هي في الغرب وفي الشمال كما هي في الجنوب وجَمَعَهُم علي الشهادة نفسها أمران:
١. ثبات النص محكماً لا يحتوي علي أي ذرة يدخل منها الاختلاف بين عباده سبحانه كما هي نصوص أحكام الطلاق في سورة الطلاق ٦/٥ من الهجرة.
٢. وأن يكون نهائيا ذا ثبات في عناصره وعدالةٍ عند أصحابها من الشهداء ليس في البيان أمثل منه ولا في الثبات أشمخ منه )
فمن شروط وقوع الطلاق وتفريق الزوجين{ بمعني أن الإعراض عن جزءٍ منها مبطل لسريان أصل حدث التطليق من أساسه وبطلان الشهادة عليه وانعدام أثره السالب علي الحياة الزوجية بين الزوجين واعتباره كأنه لم يكن وعلي الزوجين إذن إن أرادا ومضت عزيمتهما علي أن يتفارقان أن يبدءا اجراءات: العدة والإحصاء وبلوغ الأجل من جديد بنفس شروط سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس٥ أو السادس٦ الهجري} أقول من شروط حدوث الطلاق وتفريق الزوجين أن: {{ تتصدر العدة الحدث ويبدآن بها + ثم يُحصيان العدة للوصول الي ما بعد زمن انتهائها + وهما متواجدان التصاقا في بيتهما خاصة زوجته (فقد حرم الله تعالي عليها الخروج من تلقاء نفسها وحرم علي زوجها أن يُخرجها من بيته الذي هو بيتها)+ وحرَّم الله تعالي كل الاستثناءات في خروجها أو إخراجها إلا استثناءا واحدا هو عام لكل النساء وليس هي علي الأخص سواءا كُنَّ في العدة أو في الحياة الزوجية العادية هو{إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} + ثم التأكد من انفلات نهاية العدة وتواجدهما بنفس الشروط في فراغ ما بعد عدة الإحصاء}
لأن الشهداء سيشهدون علي تطبيق شرع الله في هذين المطلقين بحجم التكاليف المفروضة علي الزوجين حتي يصيرا مطلقين بعد الإشهاد: فهما سيشهدان علي:
١. أنهما بدءا عدة الإحصاء معا في بيتهما في موعدٍ معلومٍ يبدأ منه العد حتي بلوغ الأجل وهو نهاية العدة وبعد انتهائها،
٢.وعلي أن الزوجة لم تخرج من بيتها.
٣.وعلي أن الزوج لم يُخرجها من بيته(بيتها) ولو ساعة من نهار(إلا باستثناءٍ واحد هو: أن تأتي بفاحشةٍ مبينة أي بزنا عليه دليلٌ كما أمر الله تعالي)
٤.وعلي بلوغ الزوجين الأجل أي بلوغ الزوجين محطة ما بعد نهاية العدة
٥.وعلي حلول(أي مجيئ) زمن الطهر الثالث الذي سيؤذن للزوج فيه بالطلاق إن هو رفض إمساك زوجته أو رفض أيضا التراجع عن الفراق كفرصة أخيرة أعطاها الباري جلَّ وعلاَ للزوج قبل أن ينهدم البيت علي رأسه وزوجته وأولاده والحنين والوجدان الكائن بينهم جميعا..
٦.أن يتأكد الشاهدان بعدالتهما عينا وليس غيبا من كون المرأة هي زوجة الرجل بالنظر إليها قدر ما يتأكدان أنها زوجته وأنها موجودة حال الشهادة في بيتها وأن يسألا عن أي سوالبٍ خارقة لتكليف الله لهما بها قد تكون حدثت مخالفة لشرع الله تعالي لأن إقامة الشهادة لا تكون إلا علي حق ولا تكون أبدا علي باطل مهما صغر شأنه قال تعالي (ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108)/المائدة
.................................................
الجزء الثاني من إقامة الشهادة لله في شأن الطلاق وماهية ذلك هل إقامة الشهادة لله علي حدث الطلاق شرط في وقوعه واحتسابه والاعتداد به؟
بسم الله والحمد لله الواحد الأحد الحكيم الخبير السميع البصير الحكم العدل/
إقامة الشهادة في الطلاق ماذا تعني؟؟
ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه:
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
فماذا يدل عليه معني الإشهاد كتكليف حاسم من الله لعبادة
قلت المدون فبعد نزول سورة الطلاق{الآية ... فأمسكوهنَّ بمعروف أو فارقوهنَّ بمعروف وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم وأقيموا الشهادة لله...} لم يعد أمر الطلاق أمراً فرديا يقوم به الفرد في أحيانه الكثيرة دون أن يعلمه مجتمع المسلمين خاصة في أمر هدم البيت المسلم بالطلاق وخاصة كما كان في سابق التشريع أيام سريان أحكام الطلاق المسندة تشريعا لسورة البقرة في العامين الأولين للهجرة
۱. ولأن البيت المسلم والأسرة هي النواة الأولي للدولة الإسلام فقد شاءت إرادة العزيز الحكيم أن يكون أمر الطلاق مسألة تخص كيان الدولة المسلمة بشكل لا تهاون فيه بعد تنزيل سورة الطلاق إبان العام 5 أو 6 الهجري لما في البيت المسلم من أهمية كبري في كيان الدولة المسلمة
٢. فبعد أن كانت مسألة الطلاق مسألة شخصية : كانت نقطة اشتعالها كلمة يقولها الزوج المسلم فتصير موضوعا قد لا يهم أكثر من صاحبه أو بعض جيرانه أضحي الأمر عظيما بعد تنزيل سورة الطلاق5/6هـ فأنشأ الله العلي الكبير عمادا إجتماعيا اندقت أوتاده في أرض متينة التجدير وارتفعت هامته في أعلي أعالي السماء يراه القاصي والداني ويعرفه الذاهب والغادي وذلك بأعظم منهجٍ كلف الباري به كل المجتمع المسلم تكليفا لا تهاون فيه ولا تدليس ولا تسويف ولا تورية بل صريح بيِّن واضح عالٍ يهتم به أدني المسلمين وأعلاهم قامة وقيمة {هذا هو منهج الشهادة علي حدث الطلاق باثنين ذوي عدل من المسلمين كحدٍ أدني كما أن حده الأعلي مترام لما بعد حدود دولة المسلمين الأولي في شبه الجزيرة العربية}
𐏓 إقامة الشهادة لله علي حدث الطلاق بعد أن كان حدث لا يتعدي حدود البيت الذي كان الطلاق يتم فيه اللهم إلا رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس من مكانة القيادة بل من مكانة الحب والرغبة في أن يعرف كل حدث في كثير من الأحيان
𐏓وقد شُرِّع أساس إقامة الشهادة لله للآتي :
1.انهاء كل خلاف في شأن
الطلاق(بين القائلين في أمر الطلاق من المذاهب علي اختلاف أنواعها) وبين الزوجين * دون أن ينطق أحدٌ أو يفتي كائنٌ مهما كان
شأنه في أمر الطلاق ففرض الإشهاد قضي علي التدخل بالرأي في أي حكم من أحكام الطلاق ولأن
الله لا يكلف بإقامة الشهادة لله علي أمر متشابهٍ من المنازعات التي يتخولها كلٌ
حسب فهمه ومقصودة .
2.ذلك ولأن التكليف بإقامة
الشهادة لله يُفترض فيه:
1.وضوح القصد الإلهي في التشريع عند نزوله،
2.وانعدام كل ذرة قد يدخل الباطل اليها في شِرْعَته،
3.فلا شهادة علي باطل ولا شهادة علي زور ومن الباطل والزور ان يحدث التشريع المنزل في ماهيتهِ اختلافا أوتعارضا بين الناس فيما فرض الله تعالي فيه إقامة الشهادة ذلك لأن الله تعالي قد طلب من الشاهِدِيِنَ أن لا يشهدوا بالزور ومقتضي ذلك أن يكون التشريع الذي طُلِبَ الله فيه (إقامة الشهادة لله) : خاليا في ماهيته التشريعية من التشابه أوالمتعارضات وأن يكون محكماً لا شبهة فيه واضحا لا اختلاف عليه نقيا لا يأتي من ورائه اختلاف متصفا بالآتي:
أ )انعدام وجود متشابهات فيما سيقام عليه الشهادة.
ب) خاليا من الغباشة في الوضوح والرؤية
ج)خاليا من تواجد الغباشة في المشهد
د )خاليا من البهوت في الرؤية
هـ)متضمنا وجود عناصر المقياس الثابت لإقامة الشهادة في :
1.الزمن
2.أو التاريخ
3.أو المكان
4.أو التعرف علي مسميات المُطَلَّقَيْنِ و أعيانِهم أو ماهياتهم أو أسمائهم وأن لا يكونا مجهولين الهوية للشهود
5.كما لا بد من التيقن من كونهما قد أديا شروط التكليف التي أمر الله بها { ليس كما في عقول ومقاصد الرجال والفقهاء باستثناء(رسول الله صلي الله عليه وسلم) أيما يكون علوهم وقيمهم بل بمقصد الله الباري وتطبيق رسول الله البيِّن الواضح
6.فمن إقامة الشهادة الحق لله الواحد أن يتم بالفعل(ويعلم الشهداء دون محاباة لبشرٍ) الآتي :
أ) معرفة أن يكون الزوجان قد تمما عدة الإحصاء ووصلا إلي بعد نهايتها وقدرها دون تلفظٍ باللفظ الفالق للزوجية لأنه إن توهم أنه بذلك التلفظ قد أحكم الخناق علي زوجته فهو واهم حيث أخلي الباري سبحانه لفظ الطلاق في غير نهاية عدة الإحصاء من كل فاعلياته وحرز بداية تفعيله بعد نهاية عدة الإحصاء قال تعالي( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروفٍ أو فارقوهن بمعروفٍ ....) والبلوغ هو الوصول الفاعل لنهاية العدة والخروج الفعلي من بابها الخلفي وليس غير ذلك :
🌑 ففي ذوات الأقراء ثلاثة قروء ينتهين بالطهر
الثالث(طهر الطلاق والإشهاد علي الفراق)
حيث القرء هو [حيضة وطهر ]
والعدة هي:
[حيضة۱
وطهر١] + [حيضة٢
وطهر٢] + [حيضة٣
وطهر الطلاق۳]
ب) وفي حال الزوجات الَّلاتي لا يحِضْن أن يتأكد الشهود أنهما قد تمما( الزوجة هي مع زوجها داخل بيتهما دون أن يُخْرِجها زوجها منه أو تَخْرُج هي ) انقضاء عدة أشهرها القمرية المنتهية بعد انقضاء الشهر الثالث بالتقدير القمري ولا يصلح أي تقدير غير التقدير القمري
ج) وفي حال أولات الأحمال
يتأكد الشاهدين من:
أ)وجود المرأة الحامل في بيتها وأنها لم تَخْرُج وأنها لم يُخرجها زوجها من
بيتهما
ب)التأكد من كونهما أحصيا عدة أشهر حملها كله أو ما بقي منه حتي نهايته
ويعلما أي الشاهدان بكونها أي الزوجة قد وضعت حملها بسقط أو بولادة جنينها
ج) التأكد من ماهيتها كزوجتة ومن أنها هي الحامل له وأنها
وضعت وليدها ببيته وأن زوجها ظل ينفق عليها طول مدة الحمل لأنها زوجة منتظرة نهاية
العدة حيث يوجد الطلاق الفالق لميثاق الزوجية وأنه أسكنها بيتها كما هو بيته
د) وأن يكون الزوجان قد
أحصيا {يعني عدَّا إلي نهاية} أشهر حملها ووصلا بالعدِّ إلي نهاية حملها (يتم
بعدها الإمساك أو التفريق والإشهاد عليه) وأن تقدير الشهور في الإسلام بالشهور القمرية
لقول الله تعالي (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله) وقوله تعالي
(ويسألونك عن الأهلَّة قل هي مواقيت للناس والحج)
د) وأن يعاين الشهداء وجودهما بالفعل في بيت
الزوجية حال الشهادة فإن لم يكن أحدهما في بيت الزوجية فلا شهادة ولا
إقامة لشهادة الله علي الحدث لأن الله تعالي فرض عدم إخراجهن أو خروجهن
من بيتها الذي هو بيته وأكد علي ذلك بآيتين في صفحة التنزيل الخالد إلي
يوم القيامة وما بعد يوم القيامة هما :
👈/ (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقو الله ربكم { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}/سورة الطلاق1
👈/ وقوله تعالي أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم {سورة الطلاق}
ودائما أي تكليف يكون فيه {وأقيموا ... يتأكد فيه مراعاة:
١.عنصر الوقت وتوقيته
٢.وعنصر المكان واتجاهه
٣.والعنصر البشري وأعداده
٤.وعنصر المكان ومعاينته وتحديده
٥.وشائر شروط إقامته التوقيفية ......}
قال الله تعالي:
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق
الجمعة، 9 ديسمبر 2016
أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق
روايات حديث عبد الله بن عمر المضطربة وبيان صحة رواية مالك عن نافع عنه صحة مطلقة
الطلاق للعدة
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو:
عدة الإحصاء أولاً ثم التطليق بعد عدة الإحصاء ثم التفريق ثم الإشهـــــــــــــــــــــــــــاد
إن خلافاً كبيراً طاحناً
قد حدثً بين كل الفقهاء ،وبين كل المذاهب في قضية الطلاق ،ولم يتفق مذهبان علي شىء
من عناصر هذا الموضوع،والناظر في أمهات كتب الفقه والتفسير سيري العجب العجاب من
المناحي والأفكار والمذاهب والتوجهات في قضية الطلاق ،حتي أن القرطبي قال معلقاً
بعد ذكره لآية الطلاق في سورة الطلاق قال:( فيه 14قول وذهب يسرد الأقوال ويذكر
أصحابها، واختلافات الآخرين في كل قول منها، حتي تعالت الاختلافات المذهبية من
14.. اختلاف مذهبي إلي ما يزيد علي مائة وعشرين اختلافاً أو يزيد، ولعل الدافع
الوحيد لهذه الاختلافات يرجع إلي سببين:
السبب الأول: *هو عدم تحكيم قول الله تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ
آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ
بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
(102)/ سورة النحل)،
*وقوله تعالي:( مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا
أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/البقرة) ، وقوله
تعالي:( وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى
النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ
لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى
عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ
رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ
لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109) /سورة الإسراء)،
*والآيات في ذلك كثيرة ولا يجادل في ثبوت النسخ بكافة صوره من المحو إلي التبديل
إلا مماري أفاك مبطل ،ثم غض الناس أطرافهم عن عُنصر التراخي الزمني الظاهر جداً
والبيِّن فيما نزل من أحكام الطلاق في سورة البقرة(العامين الأولين للهجرة)،وبين
أحكامه المنزلة في سورة الطلاق(العام الخامس الهجري)،ولو علم الناس أن الله تعالي
إنما أنزله(أي القرآن) بالحق والميزان، وأن الله تعالي لم يكن يعبث ويستحيل في حقه
سبحانه العبث حين أنزل الأحكام مرة أخري من بعد تنزيلها سابقاً(2هجري)- إلي أن
نَزَّلها في سورة الطلاق(5هجري)، وكان علي الناس جميعاً أن يتأكدوا أن الله تعالي
قد قضي \وهو لا يعبث [أقول قضي بأن يُبَدِّل من أحكام الطلاق ما كان منها(2هجري)
إلي ما شاءت إرادته أن يكون عليه أمر الطلاق بعد حتمية الحكم بتبديله(في
5هجري)،وأيضا بأن يُذعن المسلمون لحكم الله ورسوله حين أنزل الأحكام السابق
تنزيلها في الطلاق التي كانت في سورة البقرة(2هجري) ليبدَّلها بأخري في سورة
الطلاق(5هجري)، أي من السورة التي كانت الطلاق فيها يتبع القاعدة:
طلاق ثم عدة إلي الصورة المتبدلة إلي عدة ثم طلاق
والسبب الثاني هو:
اختلاف الناقلين لحديث ابن عمر في قصة طلاقه لإمرأته وهي حائض علي عهد رسول الله
صلي الله عليه وسلم، ولو أنهم فقهوا أن الله رب العالمين واحدٌ وأن محمداً صلي
الله عليه وسلم واحدٌ وأن حادثة طلاق ابن عمر حادثة واحدةٌ وأن مقام التشريع الإلهي
في حادثته وتكليف الله المنزل علي رسوله في شأن الطلاق واحدٌ والمقام فيها واحدٌ
لعَلِموا جميعاً أن الحق فيه لا يتعدد وأن قصد الله فيها قصداً واحداً لا
تُثَنِِّيه اختلافات الناقلين له، ولا يصلح قبول غير قصدٍ واحدٍ فيه هو تشريع الحق
الواحد،4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد
وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء .
| إن الحق هو من أقرب طريق في حادثة عبد الله ابن عمر هو ما رواه مالك عن نافع عن
ابن عمر يرويه عن أبيه عمر ابن الخطاب (بنصه) كما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم،
|وكذلك لأنه من طريق السلسلة الذهبية التي قررها البخاري في تعليقه علي أصح
الأسانيد عن ابن عمر، وحيث أن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عن
ابن عمر فقد حق لنا أن نصفها بالوصف الآتي:
1- أنها الرواية العمدة (أقصد عمدة أحاديث الطلاق عن ابن عمر)
2- أنها المقياس لمعرفة قدر انحرافات الرواة لهذه القصة في الروايات الأخري عن حد
الصواب ونوع الإنحراف النقلي، وعدد الإنحرافات النقلية(أقصد علل المتن)، والأحكام
التي سقطت من تسلسل الحدث في كل رواية نقلية منها منقولة بالاعتلال النقلي، وعددها
ونوعيتها،والجدير بالذكر هنا أنها فصلت أحكام الطلاق بعد تبديل أحكامه التي كانت
تنزلت في سورة البقرة(2هجري)،إلي تلك الأحكام الجديدة التي بدلها الله تعالي في
سورة الطلاق(5هجري).وقد نص علي ذلك ابن عمر في رواية سلسلة الذهب فقال في آخر
الحديث( فتلك العدة الله التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ثم تلا قوله تعالي:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا
(1)/سورة الطلاق]،
لقد نزلت أحكام الطلاق في القرآن الكريم في سورة البقرة بعد انقضاء (13عاماً)، من
بداية البعثة وكانت العادات السابقة قبل بعثة النبي محمد صلي الله عليه وسلم ما
زال بعضها متمدداً في قلب المجتمع المسلم ،ومنها سائر عادات الطلاق التي كانت قبل
هذه المدة، وكثيرا من العادات مثل عادة التبني وعادة لعب الميسر وشرب الخمر
والأنصاب والأزلام ، وإرضاع الكبير والتبرج والإختلاط والطواف الخاطىء حول الكعبة
والحج بدون سعي بين الصفا والمروة،وعادة التوجه لقبلة بيت المقدس، وغير ذلك
كثيرا..والذي أولآها القرآن الكريم في أول العهد المدني بداية الضبط والإحكام
والتشريع ولم يشأ الله تعالي أن يُنزل أي نسخ أو تعديل لما كان منها قبل أن يتمكن
المسلمين من دولتهم في المدينة بعد انقضاء ال13 سنة المكية، حتي إذا تمكن المسلمون
من دولتهم بدأ الوحي يتتابع علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالتنزيل ، وأول
الذي نزل من السور القرآنية المتضمنة تفصيلات الأحكام الشرعية خاصةً سورة البقرة،
ومن الأحكام التي أولآها القرآن اهتماما كبيراً هي أحكــــــــــام
الطــــــــــلاق ، والمتتبع لمسار تنزيل أحكام الطلاق في مسار التشريع المدني كله
سيجد أن هذه الأحكام نزلت في ثلاث سور عظيمة:
1.(سورة البقرة
2.وسورة الأحزاب
3.وسورة الطلاق)،
ودارت مدلاولاتها حول محورين اثنين لا ثالث لهما:
المحور الأول : تنزيل أحكام الطلاق في شكل قاعدة كُلِّيِّة أو أساس ، هو- الطلاق
أولا ( ثم) العدة وقد تأسس هذا التشريع في سورة البقرة حين قال تعالي
(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ
كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ
بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/سورة البقرة)،
وهو تشريع السنوات الخمس من الهجرة ،حيث سادت أحكام الطلاق في هذه الفترة الزمنية
يحكمها أن من يطلق امرأته ، فقد اعتبرها الشرع مطلقةً ووجب عليها أن تتربص بنفسها
ثلاثة قروء ،ويُحَرَّمَ عليها أن تكتم أي حمل يحدث في رحمها ، وتكون المرأة في هذه
العدة مُطلَّقَة بالفعل فلا هي زوجة ولا هي تحل لرجل آخر فكانت هذه المدة تعتبر
فترة محسوبة علي المرأة من عمرها لمجرد أن تستبرء لرحمها ،لا جريرة لها فيها إلا
لكونها وِعاءاً للزوج تحمل له الولد وتنجبه، وعليه فقد وجب أن تستبرء لنفسها
(رحمها) حتي لا تخطئ فتتزوج علي حمل قد يحدث من الزوج المُطَلِق فيُحْسب علي زوجها
الثاني وهو جريمة عظيمة تحري الشرع اجتنابها بكل سبيل ممكن ،ولما كانت هذه المدة (
العدة) تعتبر حقيقة لحساب الزوج المُطلِّق فقد أعطاه الله تعالي ميزة تحسب له هي
أنه أحق بردها في ذلك( أي في عدة الاستبراء المفروضة عليها)،لكن الشرع قد أعطاها
ميزة التخيير في قبول مبادرة الزوج المطلِّق بالرد إن أرادا إصلاحا، وجعل الله لهن
مثل الذي عليهن بالمعروف في هذه العدة ،لكن الله قد جعل للرجال عليهن درجة ،وهي
أحقيته بردها في العدة إن أرادوا إصلاحا ،وكان من العادات التي تمددت من عهد
الجاهلية إلي المجتمع المسلم عادةالتطليق بلا كَمٍّ وعَدَدَ ومن ذلك ما روي عن
الرجل الذي طلق امرأته قبل ذلك من عادات العهد السابق فيما رواه ابن كثير في
تفسيره حيث يقول:(هذه الآية الكريمة رافعةً لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام،
من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته، وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان
هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله عز وجل إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة
والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة، فقال(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،قال أبو داود، رحمه الله، في سننه:
"باب في نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث": حدثنا أحمد ابن محمد
المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن
عباس(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)،الآية:
وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك
فقال :(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)،الآية. ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق بن
إبراهيم، عن علي بن الحسين، به،ابن كثير في التفسير(1/610) - وقال ابن أبي حاتم
فيما ذكره عنه ابن كثير قال: حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان
-عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدًا ولا آويك أبدًا.
قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله
عليه وسلم فذكرت ذلك فأنزل الله عز وجل:(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) وهكذا رواه ابن
جرير في تفسيره من طريق جَرير بن عبد الحميد، وابن إدريس. ورواه عبد بن حُمَيد في
تفسيره، عن جعفر بن عون، كلهم عن هشام، عن أبيه. قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته
وإن طلقها ما شاء، ما دامت في العدة، وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال:
والله لا آويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك. قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم
أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل
الله عز وجل: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلق ومن
لم يكن طلق.وقد رواه أبو بكر بن مَرْدُوَيه، من طريق محمد بن سليمان، عن يعلى بن
شبيب -مولى الزبير -عن هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم.ورواه الترمذي،
عن قتيبة، عن يعلى بن شبيب به. ثم رواه عن أبي كريب، عن ابن إدريس، عن هشام، عن
أبيه مرسلا. قال: هذا أصح.ورواه الحاكم في مستدركه، من طريق يعقوب بن حميد بن
كاسب، عن يعلى بن شبيب به، وقال صحيح الإسناد .ثم قال ابن مَردُويه: حدثنا محمد بن
أحمد بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة بن
الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق
وقت، يطلقُ الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رَجل من الأنصار
وبين أهله بعضُ ما يكون بين الناس فقال: والله لأتركنك لا أيِّمًا ولا ذات زوج،
فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارًا، فأنزل الله عز
وجل فيه: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ)،فوقَّتَ الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة، حتى تنكح زوجًا
غيره. وهكذا رُوي عن قتادة مرسلا. وذكره السدي، وابن زيد، وابن جرير كذلك، واختار
أن هذا تفسير هذه الآية. وقوله:(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ)،أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها
باقية، بين أن تردها إليك ناويًا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى
تنقضي عدتها، فتبين منك، وتطلق سراحها محسنًا إليها، لا تظلمها من حقها شيئًا، ولا
تُضارّ بها. ]تفسير ابن كثير(1/611)،[قلت المدون:وهكذا توالت أحكام الطلاق تنزل
لترسخ مبادىء الإسلام العظيمة منها، الذي أبطل عادات الجاهلية المتمددة في قلب
المجتمع المسلم من مخلفات الجاهلية الأولي ،ومنها ما أسس شكلاً جديداً لأحكام الطلاق
المنزلة علي البداء ، فنزل تقييد عدد الطلاقات ،وقصرها علي ثلاثة فقط ،[الطَّلَاقُ
مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ]،ونزل حكم تحريم
نهب مهر المرأة كما كان يحدث في الجاهلية ، فقال تعالي
[وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا]، ثم نزل
حكما لم يكن موجودا فيما سبق من أيام الجاهلية وهو حكم الخلع فقال سبحانه[إِلَّا
أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ (229)]،ثم وضع حدا عدديا نهائيا لا تحل المرأة للزوج بعد استهلاكه
فقال سبحانه
[ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه]، ثم أنزل رحمة منه إجازة معاودة الرجعة بعد زواجها من غيره زواجاً يتحقق فيه الوطىءوتذوق العسيلة ،ُ فقال تعالي [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)] /سورة البقرة ، ثم أنزل تتمة ما سيسير عليه المجتمع المسلم من أحكام الطلاق لمدة سنوات معدودة فقط نزل فيها ما يؤدي إلي ضبط نفوس المؤمنين في أحكام الطلاق في بقية سورة البقرة وبعض سورة الأحزاب هذا الذي نزل نوجزه هنا في آيات معدودات من سورة البقرة وسورة الأحزاب بإعتبارهما السورتين المتضمنتين الأحكام المتأسسة علي الأساس التشريعي :
الطلاق أولا ثم العدة
...........
والذي سينسخ قابلا في سورة الطلاق
،قال تعالي(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)
،ثم قوله تعالي في سورة البقرة ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)/ (سورة البقرة)،
ثم أضيف إلي أحكام الطلاق المنزلة في سورة البقرة حكما جديدا من سورة الأحزاب التي نزلت بعد سورة البقرة بعدة شهور قد تصل إلي سنة أو سنتين ،
هذا الحكم هو (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) سورة الأحزاب،
ثم مكث المجتمع المسلم يطبق تلك الأحكام المنزلة في سورتي البقرة والأحزاب ، ولم تكن تلك الأحكام قد اكتملت بشكل يرتضيه الله تعالي لعباده إلي يوم القيامة
المحور الثاني :
وأراد الله أن يحكم آياته في تشريعات الطلاق فأنزل سبحانه تتمة تشريعات الطلاق النهائية إلي يوم القيامة فأنزل أحكاما جديدة بسورة الطلاق أسسها سبحانه علي الأساس
العدة أولا ثم الطلاق
يعني عدة الإحصاء ثم بعد نهايتها يحين وقت الإمساك (يعني عدم التطليق والإبقاء علي وضع الزوجية) أو التطليق يعني إن أصر الزوج علي الفراق
وكانت بداية عهد جديد تمم الله فيه غاية العدل ورفع به ميزان القسط فقدم العدة علي الطلاق حيث قال تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/ سورة الطلاق)
[ قلت المدون: لقد أنبأ الله تعالي النبي محمد صلي الله عليه وسلم( بأنه والمؤمنين من بعده إذا أرادوا أن يطلقوا النساء أن يطلقوهن لعدتهن ، أي لتمام عدتهن – اللام هنا لام الأجل – أي لبلوغ من يريد أن يطلق نهاية العدة حتي يُباح له أن يطلق ، وبذلك تكون العدة حائلاً حقيقياً بين الزوج وبين تمكنه من كسر رباط الزوجية ،ويعني هذا أن من أراد أن يطلق امرأته فلن يتمكن من ذلك إلا بعد انقضاء عدتة قدرها ( ثلاثة قروء للتي تحيض، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) هكذا حكم الله تعالي وقضي لمن أراد أن يطلق امرأته أن ينتظر مرور مدة زمنية قدرها الله تعالي بالعدة في الآيات من (1 إلي 3) من سورة الطلاق ،ثم فصل العدة في الآيات بعدها من ( 4إلي الآية 5)من نفس السورة ،ولم يكن المسلمون حتي بعد نزول سورة الطلاق قد أدركوا الجديد من تشريعات الطلاق التي أنزلت في سورة الطلاق( والتي أسست علي تقديم العدة علي الطلاق) وغلب علي حدسهم ما اعتادوا عليه من تطبيقات سورة البقرة( التي كانت قد أسست علي تقديم الطلاق علي العدة) ،فجاءت أول حادثة طلاق بعد نزول سورة الطلاق علي يد عبد الله ابن عمر، رضي الله عنه فما كان يعرفه ابن عمر هو ما كان سائداً بناءً علي تطبيقات سورة البقرة (العامين الأولين للهجرة) أن يطلق امرأته بغض النظر عن كونها في حيض أم لا ؟ فطلق امرأته وظن أنها طلقت وأخرجها من بيته إلي بيت أهلها، فكان إذا أراد أن يذهب إلي المسجد كان يسلك طريقا آخر غير طريق منزل أبيها التي ذهبت إليه وكان بطريق المسجد[ أورد هذه الحادثة عن ابن عمر ..ابن حجر العسقلاني يرويه من طريق سلسلة الذهب ( مالك عن نافع عن ابن عمر)]،وكان قَدَرُها أن يطلقها وهي في حيض، وشك عمر ابن الخطاب في صحة ما وقع بعد نزول سور الطلاق فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم يسأله فقال فيما أخرجه البخاري برقم (4953 ). حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). [وهو في صحيح مسلم بنفس اللفظ ونفس الإسناد(4625)]متفق عليه من رواية السلسلة الذهبية ؟ وكان هذا الحديث بهذا السياق وبهذا الترتيب يكون حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو خير مفسر لقول الله تعالي فيما أنزله من جديد الأحكام في سورة الطلاق(5هجري) متأسساً علي:
العدة أولاً ثم الطلاق
ما هو الفرق بين تشريع سورة البقرة(2هجري) وبين تشريع سورة الطلاق(5هجري)؟
1).سورة البقرة نزلت في
العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،بينما نزلت سورة الطلاق في العام الرابع أو
الخامس بعد الهجرة(5هجري)، وهذا يعني أن أحكام الطلاق الموجودة في
سورة(الطلاق)،مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة،وأن الذي جاء
(بعد) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان (قبلاً)، وهذا شيء بديهيٌ ومعروف
لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ،
2)كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة بينما صارت أحكام الطلاق
في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة.
3). كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من
الهجرة، قد تأسست علي القاعدة (الطلاق ثم العدة)، فتحولت بإذن الله وإرادته إلي
كونها مؤسسة علي( تقديم العدة علي إيقاع الطلاق) وذلك بعد نزول سورة الطلاق في
العام الخامس هجريا،
4). وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (العدة) هو
قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة) فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها
بالإعتداد،فقال سبحانه (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )، فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق
زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي( لا تخرجوهن من
بيوتهن ولا يخرجن)، وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق) .
5). وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه:
1. فكانت تحتسب لها التطليقة
2.وكانت تسمي مطلقة
3.وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها
4.وكانت عددتها عدة استبراء للرحم
5.وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته
مُطَلِقَاً،وليس زوجاً
6.وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، والتسريح هنا في سورة
البقرة يقابله التفريق في سورة الطلاق ، لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين ، أما
التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين ، جاء في لسان العرب
في مادة (سرح):( سرح ) السَّرْحُ المالُ السائم الليث السَّرْحُ المالُ يُسامُ في
المرعى من الأَنعام سَرَحَتِ الماشيةُ تَسْرَحُ سَرْحاً وسُرُوحاً سامتْ وسَرَحها
هو أَسامَها يَتَعَدَّى ولا يتعدى قال أَبو ذؤَيب وكانَ مِثْلَيْنِ أَن لا
يَسْرَحُوا نَعَماً حيثُ اسْتراحَتْ مَواشِيهم وتَسْرِيحُ تقول أَرَحْتُ الماشيةَ
وأَنْفَشْتُها وأَسَمْتُها وأَهْمَلْتُها وسَرَحْتُها سَرْحاً هذه وحدها بلا أَلف
وقال أَبو الهيثم في قوله تعالى حين تُرِيحُونَ وحين تَسْرَحُونَ قال يقال
سَرَحْتُ الماشيةَ أَي أَخرجتها من طوالتها(مكان محبسها) بالغَداةِ إلى المرعى[
قلت المدون: الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل
وباعد بينهما ،وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً،( يعني فارق ما بقي من
أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)، وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها
وبين زوجها أصلاً// أي فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق بعد الفراق ،وهذا يدل علي
أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج من بيتها ثم أخرجت بالغداة إلي منزل
أهلها، فلا يقال لغير الخارجة من بيتها مسرحة إنما تُسرح التي خرجت من بيتها أو من
بيت زوجها قَبلاً ، ولفظة(سرحوهن بمعروف)،دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها،
المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير
الاعتداد استبراءاً للرحم، ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من
بيتها من قبل العدة ثم سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة، إن مادة(س_ر_ح) تدل علي
( الفراق بعد الفراق)،أي التحرك الحر ابتعاداً بعد الخروج من قيدٍ،فالمرأة في
عدتها حين تفعيل أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها الخروج من بيت
الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها ،لكنها عُقِلَت في بيت أبيها ثلاثة قروء
لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا قيد عليه من قيود الزوجية
حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،بينما سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة
في العام الخامس الهجري أن القرآن قد استخدم لفظة(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،والفراق معروف أنه
الخروج للتو من اللقاء، والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع
بين الفرقاء)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق ضد
السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما ،لكن
السراح هو الفراق بعد الفراق،
وخلاصةً أقول : [ أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق]،
فالتسريح في سورة البقرة كان تفريقاً (بالتلفظ، والخروج من البيت،يليه تفريق بانقضاء العدة وخروج المرأة منها)
بينما المفارقة في سورة الطلاق أصبحت (تفريقاً بعد توثيق)
فالمرأة في أحكام الطلاق المنزلة في سورة الطلاق قد صارت ما تزال زوجة علي عهد وميثاق زوجها طول مدة العدة ولكن بانقضائها ورغبة الزوج في تطليقها تصير مفارقة ، تحل لغيره من توها ،
ذلك لأن عدة القَبلِ قد
حالت بين طلاقها ورغبة الزوج في الوصول لتطليقها قد منعته من مواقعتها فظلت المرأة
بذلك مستبرئةً لرحمها وزوجها يُحصِي الأقراء معها ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق)]
6)-
ومن الفروق المهمة بين تشريع الطلاق في سورة البقرة(2هجري) وما جاء بعدها في سورة
الطلاق(5هجري)،ما يأتي:
👈وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ، بعد أن كانت
للاستبراء فقط ،فبعد تعديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي
شكل : العدة أولاً ثم الطلاق صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في
بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي
يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن
أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته
لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه
العد من جديد .وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء
والإعتداد علي التطليق ، وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة
الطلاق)،
7)-
ومن الفروق التي تميزت بعد تبديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق ،
والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة علي التمكن من توقيع الطلاق أن انعدم ضياع ولو يوم
علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق
في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت ابيها)،تتربصها
بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في
الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص
بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء ،
ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في
تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة
وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ
لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق
ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا
فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع
الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها
المطلقُ لها.8).،
8)ومن
الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) ووتأجيل الطلاق
إلي ما بعد انقضاء العدة
أن أُتيحت الفرصة للزوج
أن يخلو بنفسه ويراجع قراره ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده
يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر
الثالث،وهو في هذه العدة يتربص بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق
وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن
يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ
بينهما فيؤول لرجل غيره، وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في
الطلاق أقول يري أولاده وقد شتتوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده
ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع، كل هذا والفرصة في
التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه .فإن
أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن
إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة
الزوجيةالتي أنهاها،لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة
وتفسير قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا (3)/سورة الطلاق) *** [قلت المدون:لقد أوردت روايات حديث عبد الله ابن عمر
مجملة من ناحية الإسناد لنعلم كم رواية هي، ثم أوردت نقداً دقيقا لعلل المتن
الواردة في كل طريق أو رواية،وقد رأيت أن أسعف القارىء بما تحقق اليوم من تحقيقٍ
لعلل الروايات ومقارنة كل روايةٍ بالرواية العمدة، أو الرواية المقياس،ثم ألحق
بهذا الجزء جزءا آخر أكمل فيه ما بدأت بفضل الله وقوته،في الجزء الثاني من هذا
العمل والله وراء القصد وهو يتولي الصالحين.
روايات الحديث
1.فقد أورد البخاري ومسلم من طريق يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس
عن نافع، عن ابن عمر(وذكره)
2.رواية الليث عن نافع عن ابن عمر: قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي
عنه:
2م- (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة:
حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق
امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة
3- رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
4- ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: 2-(1471) حدثنا محمد بن عبدالله
بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر.5و6- رواية عبد الله ابن
إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر،رقم (1471)وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة
وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم
يذكر قول عبيدالله لنافع
7- رواية أيوب عن نافع: 3-(1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن
نافع ؛ أن ابن عمر
8- رواية سالم عن ابن عمر ورواية يعقوب عن الزهري عن سالم
ب) رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر،
(1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني
الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها
التطليقة التي طلقتها
ج)رواية
محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم
(1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير.(واللفظ لأبي بكر)
قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم، عن
ابن عمر
9-رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر
أ).(1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان
(وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر
10- رواية ابن سيرين عن يونس عن ابن جبير(أبو غلاب) عن ابن عمر....../د) رواية ابن
سيرين عن أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر :
11 –7/(1471) أ)،وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن
ابن سيرين
ب)(1471) وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب، بهذا الإسناد،
12- رواية يونس ابن جبير عن ابن عمر : أ) (1471) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي
عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر
ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت يونس ابن جبير قال: سمعت ابن عمر
13- رواية أنس ابن سيرين عن ابن :
أ)(1471) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن أنس بن
سيرين
ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين ؛ أنه سمع ابن عمر
ج)(1471) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنيه عبدالرحمن بن
بشر. حدثنا بهز. قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما
"ليرجعها".
16- وفي حديثهما: قال: قلت له: أتحتسب بها ؟ قال: فمه.
14- (م)رواية طاوس عن ابن عمر
(1471) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن
طاوس عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر يسأل: ( وذكره)
15-ن) رواية عبد الرحمن ابن أيمن(مولي عزة) عن ابن عمر:قال: قال ابن جريج. أخبرني
أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير
يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال( وذكره)
16-رواية أبو الزبير عن ابن عمر
(أ)/ (1471) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أبي الزبير،
عن ابن عمر. نحو هذه القصة.
ب) (1471) وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو
الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع.
بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة.
قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة
تحقيق
الأحاديث والمتون في رواية طلاق ابن عمر لامرأته : 71. كتاب الطلاق للحافظ الإمام
البخاري رحمه الله ورضي عنه.
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة}
/الطلاق: 1/. {أحصيناه} /يس: 12/ حفظناه وعددناه. وطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من
غير جماع، ويشهد شاهدين.[ قلت المدون ولتتمة الفائدة أضيف وأن يكون الطهر الذي يطلق فيه هو الطهر الثالث
].
4953 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم،
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،[ قلت المدون:فهذا هو الطهر الأول]
ثم تحيض ثم تطهر،[ قلت المدون:فهذا هو الطهر الثاني]، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء
طلق قبل أن يمس،[ قلت المدون:فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن
المس أي اوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء)[قلت المدون:وقد وافقه مسلم في صحيحه في الحديث رقم[4625]
1- رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن
عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن
الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه
وسلم:( مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك
بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها
النساء".[ قلت المدون: هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها
1- من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول
البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر
2- اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري
رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات
الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم
في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أحفظ الروايات وأتقنها عن ابن عمر هو مالك
عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع في مجموع الروايات عن ابن
عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن
نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ناقصاً أو زائداً ليس موجودا في رواية مالك عن نافع
فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن
ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه،ثم قال البخاري في صحيحه:
1 - باب: إذا طلقت
الحائض يعتد بذلك الطلاق
[ قلت المدون: سيتحقق لاحقا إن شاء الله
تعالي ً القول في أن الطلقة الخاطئة لا تحتسب]
4954 - حدثنا سليمان بن حرب،حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال:
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها).
قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟[ قلت المدون : هذه الرواية قد دخلها من علل المتون ،علة الإختصارالشديد المخل وقد
ةعرفنا ذلك من مقارنتنا هذه الرواية برواية مالك عن نافع عن ابن عمر العمة
والمقياس ، وقد تبين إن أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص
وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه
1- حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره
فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء
طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"،
واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(ليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي
اللفظة مخالفاً.. حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(ليرجعها) من غير صيغة
المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة
الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية
وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في
رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ وهي من موقوفات ابن عمر وليست
مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تعبر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه
، وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها].
^وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال:( مره فليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال:
أرأيت إن عجز واستحمق.[ قلت المدون :وفي هذه الرواية أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد
اختصر النص أيضاً وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه
1-
حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم
ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن
يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"،واكتفي برواية
لفظة واحدة،هي(فليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفا حيث
قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(فليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك
ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق
الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي
أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك
العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق )،وهي من موقوفات ابن عمر
وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تُعَبِّر إلا عن رأيه هو رضي الله
تعالي عنه ،وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها].]
^وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال:
حسبت علي بتطليقة. [4625].[ قلت المدون: وهنا جاء تقرير احتساب التطليقة بصيغة
البناء للمجهول، فلم نعرف أن النبي صلي الله عليه وسلم قد احتسبها ، فلربما ألزم
عمرٌ ابنه عبد الله باحتسابها تورعا وعقابا لابنه عبد الله؟
4958 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن
جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر
طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن
يرجعها، فإذا طهرت[قلت المدون: فهذا هو الطهر الأول، ولم يذكر بعده أي حيض وأي طهر آخر غير ذلك
الطهر]،
👈فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت(يعني: يونس بن جبير :فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[4625]
[ قلت المدون: في هذا الحديث علة متن تتلخص في:التحول المفاجىء بالرواية النصية إلي الرواية بالمعني، والتصور الشخصي،حيث تحول الراوي من قوله النصي( قال: قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له) إلي الرواية بالمعني والتصور حيث استكمل بالمعني فقال(فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها،)، وقد نتج عن هذا التصرف النقلي والتحول من الرواية بالنص إلي الرواية بالمعني في:
1- حذف الحيضة
والطهر الثانيين والحيضة والطهر الثالثين ؟..وفيه زيادة شاذة لم يروها الأثبت
والأكثر عدالة وهي(فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.) ورغم ذلك فهي من
آراء عبد الله ابن عمر الموقوفة عليه،وليست من المرفوع.]
5022 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث عن أن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر[قلت المدون:هذا هو الطهر الأول]، ثم تحيض عنده
حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها،[ قلت المدون:هذا هو الطهر الثاني]،فإن
أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها،(فتلك العدة التي أمر الله أن
تطلق لها النساء).[ قلت المدون:لقد تصرف أحد الرواة في حديث الليث فروي الحديث
بالمعني وانحرف بروايته عن النص فسقط من السياق الحيضة والطهر الثالث وتبدي
للقارىء أن الطلاق يكون بعد حيضتين وطهرين في ثانيهما يكون الطلاق وهو خطأ فادح إذ
أن الحقيقة هي أن الطلاق يكون بعد ثلاثة أقراء لا يتمكن الزوج من إيقاعه إلا في
زمان الطهر الثالث، ولعله أراد أن يضبط ما نص عليه حديث مالك عن نافع والذي وضح أن
الطلاق يكون في الطهر الثالث فروي هذه العبارة رواية مضطربة فقال(فإن أراد أن
يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فإن سياقها مضطرب لا يفهم منه صراحة
أنه سيحقق إرادته بإيقاع الطلاق إن أراد ذلك، بعد إمهالها الحيضة الثالثة، وقد حدث
هذا الإضطراب نتيجة التجوز في النقل بالرواية بالمفهوم والمعني، وإنما عرفنا ذلك
لمخالفة الليث مالك ابن أنس أحد أفراد سلسلة الذهب، وكذلك لمخالفة الليث نص قوله
تعالي :
( ثلاثة قروء) والتي بقيت كعدد علي حالها من تشريع سورة البقرة(2هجري)، ولكن الذي
تبدل فقط هو مكانها من التطبيق ،أي أن عدد الأقراء قد بقي كما هو من تشريع
(2هجري)،لكن موضعها في تشريع(5هجري) قد تبدل من قُبُلِ العدة(أولها) إلي
دبرها(آخرها)]،وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد
حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك[قلت المدون: وهذا أيضا موقوف علي عبد الله وهو ضمن
روايةٍ مضطربةٍ بالنسبة وبالمقارنة برواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة روايات
حادثة طلاق ابن عمر].وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت
مرة أو مرتين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. [4625]،[ قلت المدون وهذا
سياق غير مفهوم ولا أدري ماذا يقصد منه وهو ليس من المرفوعات المحفوظة شديدة
الضبط]
43 -
باب: مراجعة الحائض
5023 - حدثنا
حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثني يونس بن جبير: سألت ابن
عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره
أن يرجعها،(______)،ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فتعتد بتلك التطليقة. قال أرأيت
إذا عجز واستحمق. [4625].[ قلت المدون: وهذه الرواية قد وجدنا فيها من علل المتن ما يلي:
1- حذف مكانه الخط الذي بين القوسين(______)، وتقديره (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم
تحيض ثم تطهر[قلت المدون:فهذا هو الطهر الثاني] ،ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق
قبل أن يمس، [ قلت المدون:فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن
المس أي اوطئ لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء)، كل هذا قد حذفه الرواة من سلسلة اسناد: يونس بن جبير: سألت ابن عمر
ومن
صحيح مسلم 5- 18 – كتاب الطلاق من صحيح مسلم
(1)
قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه
لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها[قلت المدون: هذه الترجمة مأخوذة من تعليق عبد
الله ابن عمر في قوله من رواية: محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا
عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة
فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن
يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال
عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها الحديث 2 .(1471)
وهي رواية اضرب فيها الرواة عن عبيد الله عن نافع فرووا هذه الزيادة اتي لم يتضمنها
حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مما يؤكد شذوذ هذه الزيادة وسيأتي تحقيق متن هذه
الرواية بعد الحديث التالي مباشرة.
1=
رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
1 -
(1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر
؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن
الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه
وسلم"مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك
بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها
النساء".
[ قلت المدون: هذه الرواية هي عمدة
روايات حديث ابن عمر لأنها :
1- من
رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري-
السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر.
2- اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري
رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات
الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم
في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أدق الرواة وأتقنهم روايةً عن ابن عمر هو
مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع عن ابن عمر يكون
بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في
روايته عن ابن عمرلفظا ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله
التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان
ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه، لقد وجدنا
^في الحديث الآتي( 1471) أن الليث ابن سعد قد رواة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لكنه
مخالفٌ لرواية مالك في نقله للحديث حيث رواه الليث بأسلوب التقرير وهو اسلوب يحمل
معني الحيود عن اللفظ الذي نقله الصحابي ابن عمر ، وقد أدي هذا التصرف في الرواية
إلي الآتي
1- اسقاط (طهر) من الأطهار الثلاثة الواردة في حديث مالك عن نافع ، حيث روي مالك
عن نافع عن ابن عمر اللفظ(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر.
ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس.. وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع
علي دخوله في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر .. فإذن كانت العدة هنا
( في رواية مالك) علي الحقيقة ثلاثة أطهار دلت عليها قوله ( مره فليراجعها ثم
ليمسكها حتي تطهر( فهذا الطهر الأول)،..ثم تحيض. ثم تطهر (فهذا هو الطهر الثاني ).
ثم، إن شاء أمسك بعد ( بعد هذه الحيضة أي في زمن الطهر الثالث لأن بعد هنا ظرف
زمان ) ،وإن شاء طلق قبل أن يمس وقبل هنا ظرف زمان يدل علي دخول الطهر الثالث :
( أي لا يطلقها ويحل له الوطء ولا يكون ذلك إلا في الطهر الثالث)،..وقوله ( قبل أن
يمس هو دليل قاطع علي دخولها في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر^ إذ
المعروف أن ابن عمر طلقها وهي حائض )^
^وروي الليث روايته بالتصرف مخالفا لمالك قائلاً: (أنه طلق امرأةً له وهي حائض.
تطليقة واحدة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر
( فهذا هو الطهر الأول في رواية الليث عن نافع عن ابن عمر ) . ثم تحيض عنده حيضة
أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها(قلت المدون: فهذا هو الطهر الثاني في رواية
الليث) وما سيروية الليث في الكلمات التالية حدث فيه سقط لفظيٌ لعبارة تقديرها(من
حيضتها الثالثة)، حيث تضمنت العبارة السابقة لهذه :ثم يمهلها حتي تطهر من حيضتها (
أي الثانية ). فقول الليث :فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر( أي من طهرها
الثاني ،لذلك إن أراد أن يطلقها فليطلقها هكذا في حديث الليث ..(من قبل أن يجامعها)،(
قلت المدون يفهم من حديث الليث أنه في الطهر الثاني، وهو باطل بل الطلاق يكون في
الطهر الثالث كما في حديث مالك عن نافع)، قلت المدون: نوع التصرف هنا في رواية
الليث هو تصرف للرواية بالتصور والمعني دون الإلتزام بمنطوق الحديث الذي رواه
النبي محمد صلي الله عليه وسلم ، وقد يقول قائل لماذا لا نوفق بين اللفظين فيما
يشبه المركَّب ؟ والرد عليه أن هذا يستحيل هنا لأن الحادثة واحدة ، وعناصرها
البشرية واحدة وظرف زمان ومكان النطق بها لا يمكن له التغير ، وقول النبي محمد صلي
الله عليه وسلم فيها واحد لا يمكن أن يُثَنَّي أو يتكرر وتشريع النبي باللفظ
المنطوق هو واحد بلا خلاف فلذلك يُفترض أن المنطوق واحد لا يغيره إلا تصرفات
الرواه النقلية حسب درجات اتقانهم وشدة حفظهم ،وما من حافظ لهذا الحديث أتقن وأحفظ
من مالك عن نافع عن ابن عمر( سلسلة الذهب) كما وصفها الحافظ ابن حجر العسقلاني
والحافظ العراقي وغيرهم .وسأورد هنا بحثا قيما لإضطراب المتن في حالة رواية الحديث
بألفاظ مختلفة والمقام واحد وتشريع النبي في واحد والحادثة بأعيانها البشرية لا
يمكن تصور تكرارها ، قال صاحب البحث: (الاضطراب في المتن،فالاضطراب نوعان : اضطراب
يقع في السند ، واضطراب يقع في المتن ، والإضطراب الذي في الإسناد مشهور ومعروف .
أمّا هنا فالكلام على النوع الثاني ، وهو الاضطراب في المتن ؛ إذ كَمَا أن
الاضطراب يَكُوْن في سند الْحَدِيْث فكذلك يَكُوْن في متنه . وذلك إذا أوردنا
حَدِيْث اختلف الرُّوَاة في متنه اختلافاً لا يمكن الجمع بَيْنَ رواياته المختلفة
، ولا يمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فهذا يعد اضطراباً قادحاً في صحة
الْحَدِيْث ، أما إذا أمكن الجمع فَلاَ اضطراب ، وكذا إذا أمكن ترجيح إحدى
الروايات عَلَى البقية ، فَلاَ اضطراب إذن فالراجحة محفوظة أو معروفة ( والمرجوحة
شاذة أو منكرة** وإذا كان المخالف ضعيفاً فلا تعل رِوَايَة الثقات برواية الضعفاء
فمن شروط الاضطراب تكافؤ الروايات وقد لا يضر الاختلاف إذا كان من عدة رواة عن
النبي صلي الله عليه وسلم ؛ لأن النَّبِيّ صلي الله عليه
وسلم قَدْ يذكر الْجَمِيْع ، ويخبر كُلّ راوٍ بِمَا حفظه عن
النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم (وَلَيْسَ كُلّ اختلاف يوجب الضعف إنما
الاضطراب الَّذِي يوجب الضعف هُوَ عِنْدَ اتحاد المدار، وتكافؤ الروايات، وعدم
إمكان الجمع ، فإذا حصل هذا فهو اضطراب مضعف للحديث، يومئ إلى عدم حفظ هذا الراوي
أو الرواة لهذا الحديث . قال ابن دقيق العيد ( إذا اختلفت الروايات ، وكانت الحجة
ببعضها دون بعضٍ توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات ، أما إذا وقع الترجيح لبعضها
؛ بأن يكون رواتها أكثر عدداً أو أتقن حفظاً فيتعين العمل بالراجح ، إذ الأضعف لا
يكون مانعاً من العمل بالأقوى ، والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح )
^وَقَالَ الحافظ ابن حجر:( الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً
إلا بشرطين : أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم ، ولا يعل
الصحيح بالمرجوح . ثانيهما : مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد الْمُحَدِّثِيْن
، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه ، فحينئذ يحكم على تلك
الرواية وحدها بالاضطراب ، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك )،وَقَالَ
المباركفوري :( قَدْ تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف ، لا يوجب الاضطراب، بل
من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم /وقد يكون هناك اختلاف ،
ولا يمكن الترجيح إلا أنه اختلاف لا يقدح عند العلماء لعدم التعارض التام، مثل
حديث الواهبة نفسها، وهو ما رواه أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : جاءت امرأة إلى
رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني قَدْ وهبت لك
من نفسي ، فقال رجلٌ : زوجنيها ، قال : (قَدْ زوجناكها بما معك من القرآن). فهذا
الحديث تفرد به أبو حازم ، واختلف الرواة عنه فِيْهِ فبعضهم قال
( أنكحتُكها ) وبعضهم قال ( زوجتكها ) وبعضهم قال : ( ملكتكها ) ، وبعضهم قال:
(مُلِّكْتَها ) وبعضهم قال:
( زوجناكها ) وبعضهم قال:(فزوجه )، وبعضهم قال : ( أنكحتك )،وبعضهم قال :
(أملكتها) ، وبعضهم قال
( أملكتكها )،وبعضهم قال (زوجتك ) وبيان ذلك في الحاشية.ومع هذا فلم يقدح هذا
الاختلاف عند العلماء ، قال الحافظ ابن حجر(وأكثر هذه الروايات في الصحيحين ، فمن
البعيد جداً أن يكون سهل بن سعد رضي الله عنه شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها
مراراً عديدة ، فسمع في كل مرة لفظاً غير الذي سمعه في الأخرى بل ربما يعلم ذلك
بطريق القطع – أيضاً – فالمقطوع به أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يقل
هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة ، فلم يبق إلا أن يقال : إن النبي صلي
الله عليه وسلم قال لفظاً منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى ) ؟]،آخر البحث في
اضطراب خبر الثقات في مقابل الأوثق منهم.
2-
رواية الليث عن نافع عن ابن عمر
قال
الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه: (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/
وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن
سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة [قلت المدون:
هذه اللفظة(تطليقة واحدة) مخالفة لماجاء في رواية مالك عن نافع فزادها الليث ولم
يزدها مالك،وهي من تصرفات أحد رواة الحديث من طريق الليث عن نافع ]،ثم استأنف مسلم
الرواية: [فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى
1- تطهر . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى
2- تطهر من
حيضتها_________ [ قلت المدون : هنا مكان الخط الأفقي تصرف نقلي بإسقاط تقديره(ثم تحيض ثم تطهر)-
أي الطهر الثالث بالمقارنة بحديث مالك عن نافع ] ، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها
حين تطهر (قلت المدون: أي في الطهر الثالث)،من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي
أمر الله أن يطلق لها النساء.**وزاد ابن رمح في روايته:( وكان عبدالله إذا سئل عن
ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين. فإن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أمرني بهذا. وإن كانت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت
الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة)[ قلت
المدون:وهذا الحديث هو الذي تكلمنا عنه في الأسطر السابقة لليث ابن سعد، ويتضح فيه
التصرفات التالية:
1-
الرواية بالمفهوم حيدا عن الرواية بالنص
2-
نتج عن التصرف بنقل الرواية بالمفهوم سقوط حيضة وطهرها الثالث.
3- زيادة ابن رمح الغير مفهومة جيدا حيث يصعب تقدير قصده، وأكثر من هذا فهي لم ترد
في حديث مالك عن نافع عمدة روايات حديث ابن عمر في الطلاق، لذلك فهي زيادة شاذة،
ومع هذا لم يرد في الزيادة شىء مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم]،
رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال:
2 - (1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن
ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر
ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى
تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت
التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها.[ قلت المدون: هذا الحديث هو الرواية الثالثة
لحديث عبد الله ابن عمر رواها مسلم في صحيحه من طريق عبدالله بن نمير. حدثنا أبيه.
حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر ( وذكره كما هو وارد هنا) ،وقد تجاوز الراوي
من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فروي في الحديث ( مخالفا لرواية مالك عن
نافع عن ابن عمر فأسقط حيضة وطهرا عندما انحرف بالرواية متنا فقال ما لم يقله مالك
عن نافع حيث خالفه فيما ( 1- روي مالك لفظ ( مرة فليراجعها. ثم (ليمسكها) ، وروي
عبيد الله ( ليدعها )،والفرق بين الإمساك والإيداع هو كالفرق بين من يمتلك الشيء
ومن يفقده فالإمساك هو عدم الترك وهو دليل في ذاته علي استمرار تملكه ( أي استمرار
تملك ابن عمر لزوجته وأن التطليقة في الحيض لم تخرجها من قبضته وعصمته)، بينما
لفظة ( ليدعها – تدل علي خروجها من قبضته أوعصمته ، فالإمساك عدم ترك ، والودع ترك
، وكلاهما مناقض تماما لمدلول الآخر والمترتب الشرعي علي كليهما متناقض تماما
أيضا، فبينما يدل لفظ 👈
👈 (
يمسكها علي انعدام تحريمها وعدم وقوع تطليقها ، يدل لفظ ( ليدعها ) علي خروجها من
عصمته وقبضته، ووقوع الطلاق عليها ، وسوف نري أن اتجاه التشريع المنزل في سورة
الطلاق نحا بالمسلمين ناحية عدم احتساب التطليقة الخاطئة وأغلق هذا الباب عليه إلي
يو القيامة وتأكد من قواعد التححديث والعقل أن رواية مالك التي فيه ( ليمسكها ) هي
الأضبط ، وأن الراوي لخلافها هو المتجوز والمضطرب بروايته).. ويدل علي ذلك أن
الرواية من طريق عبيد الله اشتمل مدلولها علي إسقاط حيضة وطهر حيث قال (مرة
فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر(1). ثم تحيض حيضة أخرى(2). فإذا طهرت( 2 ) فليطلقها
قبل أن يجامعها. أو يمسكها ) وبهذا النقل يكون التجوز فيه رواية بالمفهوم والتصور
قد اختلج في ذهن الرواة من طريق عبيد الله عن نافع وأسقطوا الحيضة الثالثة والطهر
الثالث الذي سيباح التطليق فيه حيث لم يكن مباحا فيما سبقه من طهر أول وثان ،
والخلاصة في رواية عبيد الله عن نافع أنها دخلها من علل المتن ( الرواية بالمفهوم
والتصور).
👈
رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
(1471). وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس
عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع.[ قلت المدون: ففي
نفس طريق عبيد الله عن نافع اختلف رواة هذا الطريق فروي محمد بن عبدالله بن نمير،
يحدث عن أبيه بالزيادة التالية:(قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال:
واحدة اعتد بها ) ولم يروها عبد الله ابن ادريس، ولا شك في أن اختلاف الرواة علي
اثبات الزيادة أو حذفها يعد دليلا مدعما لإضطراب رواية عبيد الله عن نافع إذا قورن
برواية السلسلة الذهبية الثابتة الصحيحة جدا] قلت المدون: قال مسلم ابن الحجاج:
قال ابن المثنى في روايته: فليرجعها. وقال أبو بكر: فليراجعها.[ وهو إثبات لإضطراب
في الحفظ يوهن الرواية من هذا الطريق مقارنة بطريق سلسلة الذهب.]
**
رواية أيوب عن نافع
3 -
(1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر طلق
امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يرجعها ثم يمهلها
حتى(-------- قلت المدون: هنا مكان الخط المتقطع سقطٌ تقديره ( تطهر ثم تحيض ثم
تطهر ثم) تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة
التي أمر الله أن يطلق لها النساء.[ وبمقارنة هذه الرواية برواية مالك عن نافع نجد
الآتي :
1- اضطراب في السياق اللفظي ،
2- تغاير في بعض ألفاظ الحديث مثل ( يمهلها )،مخالفا للفظ ( يمسكها)،والإمهال غير
الإمساك ،والفرق بينهما هو كالفرق بين المعذورة المجبورة والمستحقة المظلومة
فالممهلة متروكة لخطأ ارتكبته عوقبت به عقابا غير مكتمل جائز أن يكون عقابها أن
تترك خارجة من كنه الزوجية، ولكن الممسكة باقية علي حالها لم يتغير مآلها ولم تخرج
من كنه الزوجية.
3- سقوط ذكر الطهر الأول ثم الحيضة والطهر الثاني.
4- حدوث زيادة مدرجة من لم ترد في رواية مالك عن نافع العمدة ] قال: فكان ابن عمر
إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم
يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا. فقد عصيت ربك
فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وبانت منك. قلت المدون: سيرد إن شاء الله تعالي
تحقيق القول الصائب في طلاق الثلاث وبيان أنه لا يعتد به إلا أن يكون واحدة فقط
علي أن يكون مستوفيا لشروط الطلاق والتي تعدلت بآيات سورة الطلاق من (طلاق ثم عدة)
إلي (عدة ثم طلاق ) ]
^^) رواية سالم عن ابن عمر.
أ) رواية يعقوب عن الزهري عن سالم
4 - (1471) حدثني عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا محمد (وهو ابن أخي
الزهري) عن عمه. أخبرنا سالم بن عبدالله ؛ أن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي
حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه
وسلم. ثم قال: "مره فليراجعها. حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة(قلت المدون يقصد
الحيضة الثانية لأن الطلاق قد أوقعه ابن عمر في الحيضة السابقة لهذه ،وبهذا تكون
الحيضتان قد ضمتا طهرا واحداً]،ويستأنف الراوي يقوله): سوى حيضتها التي طلقها
فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها) [قلت المدون: وهذا يعني
إثباتٌ للطهر الثاني وإذن له بإيقاعالطلاق فيه إن بدا لإبن عمر أن يطلقها، بشرط أن
لا يمسها] ويستأنف الراوي قوله:(قبل أن يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله)،[
قلت المدون: قوله فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله ، قد جاء في رواية مالك عن نافع
عن ابن عمر ولكن علي ثلاث حيضات وثلاة أطهار، بينما قد جاءت في هذه الرواية الزهري
عن سالم علي حيضتين وطهرين كما أشرنا، وبهذه الرواية يكون طريق الزهري عن سالم أخف
ضبطاً لمخالفته رواية سلسلة الذهب ( مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق
لابن عمر)، وبذا ينتج عن هذا التجوز بالرواية لخفة الضبط مقارنة برواية سلسلة
الذهب الآتي:
1- إسقاط حيضة وطهر ، هما الحيضة الثالثة والطهر الثالث
2- إدراج لفظة(فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم )، حيث لم يذكرها ابن عمر في
رواية مالك عن نافع
3- تغيير وجه التشريع الصحيح الموافق للآيات التي نصت علي أن العدة ثلاثة قروء( 3
أطهار) حيث القرء المعتد به في الحساب هو الطهر وليس الحيض وكيف يكون الحيض وقد
أبطل النبي صلي الله عليه وسلم إجمالي الحدث فيه بقوله لعمر(مره فليراجعها ...)،
ولقوله تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ
بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/ سورة البقرة)
4- اختل في هذه الرواية تسلسل السياق المبين لعدد الحيضات والأطهار الثلاث الذي
جاء في رواية مالك عن نافع ، بسياق رواه الرواية منر طريق الزهري عن سالم المضرب
حيث سقط منه حيضة وطهر،
5- سقط من هذه الرواية لفظة نافع عن ابن عمر (ثم ليمسكها )، والإمساك لفظ ذو دلالة،
يشير إلي استمرارية الزواج وانعدام انهياره بهذا الطلاق الذي وقع، وبذا يشير إلي
عدم الإعتداد به كما سيرد تفصيله إن شاء الله تعالي] .ويستأنف الراوي لطريق سالم
عن ابن عمر فيقول:(وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها. وراجعها
عبدالله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ هكذا
الزيادة لم تذكر في حديث مالك عن نافع، وهي كما تري زيادة قيلت بلفظ المبني
للمجهول فلم نعرف من حسبها، ويكفي أنها زيادة ممرضة أنها لم يذكرها مالك عن نافع
عن ابن عمر
ب)رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر ،
(1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني
الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها
التطليقة التي طلقتها[قلت المدون: في رواية الزهري عن سالم زيادة لم ترد في طريق
مالك عن نافع عن ابن عمر وهي : فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها ، وليس
فيها دليل الرفع إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فالقئم بالحساب هو ابن عمر من
اجتهاده ، كما أنها مخالفة لرواية سلسلة الذهب.
ج)رواية محمد ابن عبد
الرحمن مولي طلحةعن سالم:
وتحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته
5 -
(1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي بكر)
قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن،(مولى آل طلحة) عن سالم، عن
ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال:
"مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[ قلت المدون: هذه
الرواية قد دخلها من علل المتن
1.الإيجاز
الشديد ،
2.والتصرف
فيها روايةً بالمفهوم ، حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق
يكون في الطهر أو الحمل،بإعتبار أن الحامل ليست عليها الحيض ،وروي ما فهمه علي أنه
من رواية ابن عمر النصية، وهو مخالف لثلاثة أسس:
1. الأساس الأول هو : مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق
عنه مخالفة شديدة .
والأساس 2.الثاني هو :
أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن
ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيماً،
3.والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي تؤكد أن
المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ
اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ
اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ
نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ
وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
أما محمد بن عبد الرحمن
فهو :
محمد بن عبد الرحمن فهو : مولى آل طلحة بْن عبيد اللَّه سالم بْن عبد اللَّه بْن
عمر م 4 والسائب بْن يزيد وسليمان بْن يسار ت وعكرمة مولى ابْن عباس وعلي بْن
ربيعة الوالبي وعيسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه ت س ق وكريب مولى ابْن عباس بخ م 4
ومُحَمَّد بْن مسلم بْن شهاب الزهري س وموسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه س وأبي سلمة
بْن عبد الرحمن بْن عوف م روى عنه إسرائيل بْن يونس والْحَسَن بْن عمارة ت وحماد
بْن يونس الزهري وسَعْد بْن الصلت البجلي قاضي شيراز وسُفْيَان الثوري م 4
وسُفْيَان بْن عيينة بخ م د س ق وشريك بْن عبد اللَّه د وشعبة بْن الحجاج ت س وعبد
الرحمن بْن عبد اللَّه المسعودي ت س وعبد الملك بْن أبي بكر بْن حفص بْن عمر بْن
سَعْد بْن أبي وقاص ومسعر بْن كدام م س ق
👈
قال عباس الدوري , ويعقوب بْن شيبة , عن يَحْيَى بْن معين : ثقة #
👈 وقال أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود : صالح الحديث
قلت المدون :وما أدراك من هم: أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود؟
👈
إنهم أدق ما صنع الله تعالي من نقاد للرجال وعدٍ للأحاديث النبوية وهذا يعني أنه
غير ثقة عندهم وحديثه صالح ويعني أنه لا يشامخ حديث الثقات الضابطين. وقال النسائي
: ليس به بأس وهي طعن في ضبطه وليس عدالته وهذا النوع من الأحاديث لا يصلح تفرد
الراوي به وهو بهذا الوصف # وذكره ابن حبان في كتاب الثقات^ وقال الْبُخَارِي قال
لنا علي , عن ابن عيينة : كان أعلم من عندنا بالعربية.
روى له الْبُخَارِي في الأدب والباقون.[ورواية البخاري له في الأدب هي عزوف منه
علي أن يروي له في الصحيح كما أن البخاري لم يوثقه واكتفي بقوله كان أعلم من عندنا
بالعربية.ومثله لا يصلح تفرده بالرواية فضلا علي أن يخالف الضابطين الثقات
جدا]
** ) رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر
6 - (1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني
سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي
حائض. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها
حتى تطهر(قلت المدون:فهذا هو الطهر الأول ) ثم تحيض حيضة أخرى. ثم تطهر(قلت
المدون: فهذا هو الطهر الثاني ) ثم يطلق بعد أو يمسك،( قلت المدون: أي في ظرف زمان
الحيضة الثالثة)،
[ قلت المدون:وفي هذه
الرواية من طريق عبد الله ابن دينار اضطراب شديد حيث أدي التصرف النقلي بالرواية
بالتصور والإختصار إلي
1- حذف الحيضة الثالثة والطهر الثالث .
2- وأدي هذا الإختصار والرواية بالمعني إلي بيان أن الطلاق يكون في زمن الحيضة
الثانية ، وهو شذوذ فاحش دل عليه لفظة (ثم يطلق بعد، أو يمسك) 👈
ولفظة: بعد - هي ظرف زمان يدل علي وقوع الطلاق في زمنها أي زمن الحيضة التالية
لهذا الطهر المذكور قبلها، لأن الذي بعد الطهر الثاني هو الحيضة الثالثة؟]،
👈
وقد خالف الرواه في هذا الطريق لعبدالله ابن دينار عن ابن عمر ما رواه الأثبت من
رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق في قصة طلاق ابن عمر الشهيرة،
فشذ من رووه مخالفا وتعد هذه الرواية من الروايات الشاذة في قصة طلاق ابن عمر . والشاذة من
الروايات هي من رواها الثقة مخالفاً للأوثق، أو من رواها الحافظ المتقن مخافا
للأحفظ والمتقن،.. رواية يونس عن ابن جبير(ابن سيرين أبو غلاب) عن ابن عمر......
د)
رواية ابن سيرين أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر :
7-
(1471) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن
سيرين. قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم ؛ أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي
حائض. فأمر أن يراجعها. فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب،
يونس بن جبير الباهلي. وكان ذا ثبت. فحدثني ؛ أنه سأل ابن عمر. فحدثه ؛ أنه طلق
امرأته تطليقة وهي حائض. فأمر أن يرجعها. قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن
عجز واستحمق ؟.[ قلت المدون:هذه الرواية رواها ابن سيرين مختصرة اختصارا مخلاً،
حيث اختصر ما جاء مثله في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ما نصه(ثم ليتركها حتى
تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة
التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)، ثم زاد عنده ما ليس عند مالك عن نافع
فقال(قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق؟ وهي زيادة بالأحري :
شاذة.[ هذا هو الجزء الأول يتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالي] في 1/1/2011م
الحاج محمد بن حافظ عليه رحمة الله ومغرفته وبركاته هو وأبي ومن مات من إخوتي وجدتي ومشايخنا وأصحابنا ومن لهم حق علينا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق